وهذه فتوي سعودية أصدرتها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ وصادرة بتاريخ 22/10/1420ه من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وتحتوي علي عشر فقرات منها: لا تجوز نسبة مجهول النسب إلي قوم من قبيلة أو أسرة.. (...) ولا يجوز تبني مجهول النسب، مجهول النسب كالمولود سفاحاً وإذا وجد رضاع محرم شرعاً للمحضون فإنه يكون محرماً لمن أرضعته ولبناتها وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم بالنسب..". وهي فتوي كما نري ضد فتوي مفتي الديار الأول أحمد الطيب وضد فتوي مفتي الديار الثاني علي جمعة. وهذا هو نصها: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بمايلي: 1 من أبواب الإحسان في شريعة الإسلام حضانة اللقيط المجهول النسب، والإحسان إليه في كفالته وتربيته تربية إسلامية صالحة، وتعليمه فرائض الدين، وآداب الشرع وأحكامه، وفي هذا أجر عظيم وثواب جزيل، ويدخل في الأجر المترتب علي كفالة اليتيم لعموم قول النبي "صلي الله عليه وسلم": "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطي وفرج بينهما شيئاً". متفق علي صحته. 2 من الحقوق الشرعية للمولود مجهول النسب، كالمولود سفاحاً أن يجعل له اسم يدعي به، ويشترط في هذا الاسم أن يكون اسماً إسلامياً لا يتنافي مع أحكام التسمية في الشرع المطهر. 3 يجوز أن يجعل له اسم أب مثل: عبدالله ونحوه من الأسماء المعبدة لله تعالي، وغيره من الأسماء مثل: حسن، وخالد، ونحوهما من الأسماء التي لا تتنافي مع أحكام التسمية في الشرع المطهر. 4 لا تجوز نسبة مجهول النسب إلي قوم من قبيلة أو أسرة، لما في ذلك من الكذب والإيهام والتلبيس علي الناس، وما ينتج عنه من اختلاط الأنساب، كما لا يجوز هذا الانتساب من مجهول النسب، فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله "صلي الله عليه وسلم يقول: "ليس من رجل ادعي لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر". رواه مسلم.. زاد البخاري في روايته: "ومن ادعي قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار". 5 لا يجوز تبني مجهولي النسب كالمولود سفاحاً لقول الله تعالي: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم). وقوله عز شأنه: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم). الآية. لهذا فلا تجوز نسبة اللقيط إل حاضنه من ذكر أو أنثي فهو من المحرمات وكبائر الذنوب، وما يحصل من تسجيل بعض حاضني مجهولي النسب لهم في حفائظ نفوسهم وبطاقات عوائلهم خطأ محض وتزوير صرف وتجاوز لحدود الله، وكذب علي المسئولين في الدولة بما هو علي خلاف الواقع، ولا يثبت بهذا التسجيل والإلحاق نسب ولا إرث ممن نسبه إليه، ومن فعله فعليه التوبة إلي الله تعالي وتصحيح ذلك التسجيل بالإلغاء. 6 لا بأس بتزويد مجهولي النسب ببطاقة يجعل له فيها اسم ثلاثي له واسم أب وكتابة الصلة بينهما بلفظ "ابن" وشهرة كالنسبة إلي البلدة التي وجد فيها لما في ذلك من الجبر لنفوسهم. 7 من قام بحضانة أكثر من طفل مجهول النسب فلا يجوز توحيد الاسم التالي لاسم كل منهما، لإيهام الأخوة بينهما في النسب وفي ذلك من المحاذير الشرعية من التلبيس علي الناس، والآثار في النسب والمواريث بما يعظم ضرره ويكثر خطره. 8 يجب أن يعرف حاضن مجهول النسب أنه بعد بلوغه سن الرشد فإن المحضون أجنبي عنه كبقية الناس من حيث النظر والخلوة والحجاب بين الرجال والنساء وغير ذلك من الأحكام. 9 إذا وجد رضاع محرم شرعاً للمحضون فإنه يكون محرماً لمن أرضعته ولبناتها وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم بالنسب. 10 لا يجوز للحاضن أن يخفي علي من حضنه من مجهولي النسب حاله، بل الواجب هو إخباره بذلك، وتخفيف مصيبته وأنه ليس أولاً ولا آخراً. وأن ذلك لا يضره شرعاً إذا استقام علي دين الله سبحانه وتعالي وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.