الزواج سنة من سننه تعالي في خلقه فيشمل عالم الإنسان والحيوان والنبات. ومما لانعلم فسبحانه القائل "سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون" "يس: 36" وقوله "ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون" "الذاريات: 49" فالفرد العفيف أساس المجتمع الطاهر. والزواج الشرعي حفظ لنسبه ونسله وعرضه فهو صمام الأمان للنفس الإنسانية فتسلك مسالك الفضيلة فتغلق أبواب الشياطين لمن يروج للعزوف عنه. متعللا بأنه تقييد للحرية وله تبعاته ومسئولياته التي لا تنقضي. متغافلين قول المصطفي صلي الله عليه وسلم "من تزوج فقد أحرز شطر دينه وليتقي الله في شطره الآخر" حتي فهم الصحابة والصالحون حكمته وأنه سنة المرسلين كما وضح من قوله تعالي "ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية" "الرعد: 38" فسارعوا إليه فوجدنا الإمام بن حنبل تزوج في اليوم التالي لوفاة أم ولده قائلاً "أكره أن أبيت عزبا" لذلك فالزواج الشرعي هو ما يقصده الشارع من توافر شروط صحته. من إيجاب وقبول. وإذن ولي أمر المرأة. والصداق المتفق عليه. وشاهدي عدل وإشهار. لذلك فالزواج أوثق العقود وأقواها فقال فيه تعالي "وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً" "النساء: 21" وقال فيه المصطفي صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع ليوصي بالنساء خيراً وعدم ظلمهن "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" لذلك فإن الزواج الشرعي الشريف يتم في إطاره الراشد بقيم الإسلام وأخلاقياته وآدابه. لبناء مجتمع سوي يقسم بنقاء القلوب وطهارة السلوك. لكن انتشر مؤخراً بعض زيجات لأنواع من الزواج الفاسد بين بعض الشباب والفتيات في الجامعات خاصة. فتلقفها مرضي القلوب وأعداء الإسلام لغرسها. ومحاولة تثبيتها. لإصابة الأسرة المسلمة في مقتل ومن هذه الأنواع: زواج الهبة: والذي يتم بعيداً عن أعين الناس في غيبة الأهل بأن يخلو رجل بامرأة بعد أن تقول له إنها وهبته نفسها. ورد الرجل قائلاً أنه قبلها زوجة. وذلك بدون وجود أي عنصر من عناصر انعقاد عقد الزواج الشرعي السابق ذكرها. وبلا صداق ولا إشهار. وهذا زواج باطل وله عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. الزواج العرفي: هذا زواج يقوم علي كتابة ورقة يكتبها الرجل للمرأة يعترف فيها بزواجه منها. ودون توثيق إداري يثبت هذا العقد. مما يترتب عليه عدم إثبات حقوق هذه الزوجة من هذا الرجل ولا إثبات لحقوق أولادها منه. بالإضافة إلي أنه عند فقد هذه الورقة من قبل المرأة تقع الكارثة عند عدم قدرتها علي إثبات هذا الزواج. كما أن هذا الرجل قد يظلمها فيهجرها بلا طلاق. فلا تستطيع أن تتزوج غيره. وعدم حقها وأولادها في ميراثه. لأن هذا الزواج بلا سند قانوني. لذلك فهذا الزواج محفوف بالمخاطر حتي ولو استوفي شروط انعقاد عقد الزواج الصحيح. ولكن إذا تم بدون موافقة ولي الأمر ودون علمه. أو في الخفاء بدون إشهار. فلا ينعقد هذا الزواج ويبطل في أصله لقول المصطفي صلي الله عليه وسلم "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فقالها ثلاثاً". زواج المحلل: فقد أعتبر كبيرة من الكبائر. ويتم بزواج رجل من مطلقة ثلاثا. بعد إنقضاء عدتها. ثم يطلقها لتحل للأول وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لعن الله المحلل والمحلل له". زواج المتعة: وهو أن يتزوج الرجل من المرأة بالاتفاق معها إلي أجل معلوم الوقت. مقابل مال أو غيره. فذلك الزواج يحول المرأة إلي سلعة تنتقل من يد إلي أخري. بدون حق لها ولا لأولادها وقد روي عن سيره فقال "أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بالمتعة حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتي نهانا عنها". زواج الشغار: يكون بأن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو من هو ولي عليها لرجل مقابل أن يزوجه هذا الرجل ابنته أو أخته أو موليته وذلك سواء كان بينهما صداق أم لا. ودون إذن للمرأة ولكن إجبار لها وقد نهي المصطفي صلي الله عليه وسلم عن هذا الزواج قائلا "لا شغار في الإسلام".