انضمت منظمات حقوق الإنسان لجبهة المعارضة لمسودة الدستور الجديد. وأصدر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بيانا، عبر فيه عن قلقه البالغ بشأن ما تضمنته مسودة الدستور المصري والتى تم الإعلان عنها مؤخرا. وقال المركز فيه بيانه: تثور لدينا العديد من بواعث القلق، بشأن توفير نصوص مسودة الدستور المشار إليها، لحماية دستورية فعلية، والإلتزام باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية لكفالة حماية هذه الحقوق وضمان الممارسة العملية لهذه الحقوق والحريات". وأوضح أن المواد ذات الصلة بباب الحقوق والحريات اتسمت بصياغة فضفاضة، يجعلها تُفهَم على أنها نصوص توجيهية، لاتلزم المشرع العادى بأن يفعل شيئا. الأمر الذي يجعل هذه الحقوق الواردة في هذه النصوص، فارغة المضمون، الأمر الذي يتناقض مع مفهوم الوثيقة الدستورية التي تعني الإلزام لكل سلطات الدولة. وأشار المركز إلى وجود العديد من التناقض بين مواد مسودة الدستور في مجملها، بل يزداد التناقض ليصل الى أحكام المادة الواحدة، كما في المادة 50 على سبيل المثال، التى تنص على حرية إنشاء النقابات المهنية ، ثم يأتي عجز المادة ليقرر أنه لا تُنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة. وقال البيان أيضا: "نعرب عن دهشتنا من تصدي مواد الدستور للعديد من الأحكام التي لا ترتقي لمصاف النصوص الدستورية، ولا حتى التشريعات العادية، وإن كانت من حيث صياغتها وأحكامها تتشابه إلى حد كبير مع اللوائح التنفيذية للقوانين والتشريعات العادية، ومثال ذلك ما تناولته المادة 52 من مسودة الدستور بشأن مشاركة المواطنين في الحياة العامة، حيث تناولت أحكام النص المشار إليه للعديد من التفصيلات التى لا تتناسب مع الصياغة الفنية للنصوص الدستورية، والتى محلها اللوائح التنفيذية للتشريعات والقوانين العادية، كما سبقت الاشارة". وأشار إلى خطورة تصدي الدستور لإشكاليات مرحلية تواجهها الحكومة، كالقضاء على الأمية الواردة في نص المادة 56 من المسودة، وليس هذا محل النصوص الدستورية، وإلا كانت هناك ضرورة لنصوص تتصدى لكل الإشكاليات المتمثلة في الأمن والمرور والبنية التحتية والإسكان وغير ذلك. وأوضح المركز أن مسودة الدستور خلت من النصوص والأحكام التى تشير إلى تجريم الجرائم ضد الإنسانية وعدم تقادمها؛ وهى الجرائم التى قد ترتكبها الأنظمة ذاتها بحق شعوبها، إضافة الى تجاهل احترام المواثيق والتعهدات ذات الصلة بحماية حقوق الانسان، وتجاهل وضعيتها في سلم الهرم التشريعي الداخلي. وأكد أن "مسودة الدستور تتبنى نفس الفلسفة والنهج لدستور 1971، من حيث تفويض المشرع العادى تفويضا كاملا غير مشروط ، لتنظيم ممارسة هذه الحقوق، عبر استخدامه لعبارات، وفقا لأحكام القانون، فى الأحوال المبينة فى القانون، فى حدود القانون.. إلخ". وأشار إلى أن هذا الأمر قد يهدد الحقوق والحريات العامة الواردة فى صلب النصوص الدستورية لدرجة تصل بالمشرع العادى إلى فرض العديد من القيود على ممارسة الحقوق المكفولة بنصوص دستورية. وقال "بدلا من أن يقيد المشرع الدستوري للمشرع القانوني، بالتأكيد على حرمة الحقوق والحريات وعدم انتهاكها، أو تقييدها بغير مبرر، فقد فعل العكس وقيد نفسه بالقانون الذى يصدر عن السلطة التشريعية، وبذلك تنازل الدستور في هذه المسودة عن موقعه فى الهرم التشريعي كأب للقوانين، جاعلة القانون الأدنى متمثلا في التشريع العادي يعلو على النص الدستوري بما يخالف مبدأ سمو النصوص الدستورية في سلم الهرم التشريعي". وأكد أن مسودة الدستور ذات الصلة بالمحكمة الدستورية العليا، جاءت في صياغتها وأحكامها صادمة وعاصفة، حيث جعلت لرئيس الجمهورية الحق في تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، على خلاف ما كان يجري من اختصاص الجمعية العمومية للمحكمة بتعيين أعضائها، وتزايد المطالب باختصاصها بتعيين رئيس المحكمة كذلك، فإذا بالمسودة تأتى خلاف ذلك وتضيف لرئيس الجمهورية جانب اختصاصه بتعيين رئيس المحكمة سلطة تعيين أعضاء المحكمة.