أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، فى بيان له اليوم الأحد، عن قلقه البالغ بشأن ما تضمنته مسودة الدستور المصرى والتى تم الإعلان عنها ونشرها بتاريخ الأحد 11/11/2012 وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق، بشأن توفير نصوص مسودة الدستور المشار إليها، لحماية دستورية فعلية والالتزام باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية لكفالة حماية هذه الحقوق وضمان الممارسة العملية لهذه الحقوق والحريات. يتبين من الاطلاع على النصوص والأحكام ذات الصلة بالحقوق والحريات الواردة فى مسودة الدستور، أن العديد من هذه النصوص، ونتيجة للصياغة الفضفاضة لها، تفهم على أنها نصوص توجيهية، لا تلزم المشرع العادى بأن يفعل شيئا، الأمر الذى يجعل هذه الحقوق الواردة فى هذه النصوص فارغة المضمون، مفتقرة لأى تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية لحمايتها وكفالة ممارستها، كاستخدام تعبيرات "مصونة – مكفولة" بديلا عن التعبيرات ذات الصلة بحماية الحقوق واتخاذ تدابير لكفالة ممارستها، الأمر الذى يتناقض مع مفهوم الوثيقة الدستورية التى تعنى الإلزام لكل سلطات الدولة. كما ازداد قلق المركز حين تعلق مسودة الدستور، فى عجز المادة 75 منها، ممارسة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الباب الثانى من مسودة الدستور، بعدم تعارضها مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة فى الدستور، وهى الأحكام الواردة فى الباب الأول والتى صيغت نصوصها بعبارات يغلب عليها الطابع الإنشائى والصياغة الفضفاضة غير المحددة، الأمر الذى يمثل تهديدا خطيرا لكل الحقوق والحريات الواردة فى الباب الثانى من مسودة الدستور، متمثلا فى ترك سلطة تقديرية واسعة للمشرع العادى لفرض قيود على ممارسة الحقوق والحريات العامة وتضيق نطاق ممارسة هذه الحقوق. وأشار المركز إلى وجود العديد من التناقض بين مواد مسودة الدستور بعضها البعض فى مجملها، بل يزداد التناقض ليصل إلى أحكام المادة الواحدة، كما فى المادة 50 على سبيل المثال التى تنص على حرية إنشاء النقابات المهنية، ثم يأتى عجز المادة ليقرر أنه لا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة. وأعرب المركز عن دهشته من تصدى مواد الدستور للعديد من الأحكام التى، لا ترتقى لمصاف النصوص الدستورية، ولا حتى التشريعات العادية، وإن كانت من حيث صياغتها وأحكامها تتشابه إلى حد كبير مع اللوائح التنفيذية للقوانين والتشريعات العادية، ومن ذلك على سبيل المثال ما تناولته المادة 52 من مسودة الدستور بشأن مشاركة المواطنين فى الحياة العامة، حيث تناولت أحكام النص المشار إليه للعديد من التفصيلات التى لا تتناسب مع الصياغة الفنية للنصوص الدستورية، والتى محلها اللوائح التنفيذية للتشريعات والقوانين العادية. ومما يزيد من دهشة المركز، أن تتولى نصوص مسودة الدستور التصدى لإشكاليات مرحلية تواجهها الحكومة، كالقضاء على الأمية الواردة فى نص المادة 56 من المسودة، وليس هذا محل النصوص الدستورية، وإلا كانت هناك ضرورة لنصوص تتصدى لكل الإشكاليات المتمثلة فى الأمن والمرور والبنية التحتية والإسكان وغير ذلك. كما خلت مسودة الدستور من تلك النصوص والأحكام التى تشير إلى تجريم الجرائم ضد الإنسانية وعدم تقادمها، وهى الجرائم التى قد ترتكبها الأنظمة ذاتها بحق شعوبها، إضافة إلى تجاهل مسودة الدستور لاحترام المواثيق والتعهدات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، وتجاهل وضعيتها فى سلم الهرم التشريعى الداخلى. كما يرى المركز أن مسودة الدستور تتبنى نفس الفلسفة والنهج لدستور 1971 من حيث تفويض المشرع العادى تفويضا كاملا غير مشروط، لتنظيم ممارسة هذه الحقوق عبر استخدامه لعبارات "وفقا لأحكام القانون – فى الأحوال المبينة فى القانون – فى حدود القانون.. إلخ"، وهذا الأمر قد يهدد الحقوق والحريات العامة الواردة فى صلب النصوص الدستورية لدرجة تصل بالمشرع العادى إلى فرض العديد من القيود على ممارسة الحقوق المكفولة بنصوص دستورية، تنحدر بها من مدارج تنظيم الحقوق إلى درك العصف بأصل الحقوق، وبدلا من أن يقيد المشرع الدستورى للمشرع القانونى بالتأكيد على حرمة الحقوق والحريات، وعدم انتهاكها أو تقييدها بغير مبرر، فقد فعل العكس وقيد نفسه بالقانون الذى يصدر عن السلطة التشريعية، وبذلك تنازل الدستور فى هذه المسودة عن موقعه فى الهرم التشريعى كأب للقوانين، جاعلة القانون الأدنى متمثلا فى التشريع العادى يعلو على النص الدستورى بما يخالف مبدأ سمو النصوص الدستورية فى سلم الهرم التشريعى. ويرى المركز، أن الجمعية التأسيسية، حين تعرضها لصياغة المواد والأحكام ذات الصلة بالسلطة القضائية عموما، وبالمحكمة الدستورية العليا خصوصا، لم تول المبادئ والمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء أى اعتبار، فجاءت صياغة المواد والأحكام المنظمة للسلطة القضائية فارغة من الضوابط والمعايير الضامنة والحامية لاستقلال القضاء. ويشير المركز إلى أن مسودة الدستور ذات الصلة بالمحكمة الدستورية العليا، جاءت فى صياغتها وأحكامها صادمة وعاصفة بوجود وحدود دور المحكمة الدستورية العليا، حيث جعلت لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، على خلاف ما كان يجرى من اختصاص الجمعية العمومية للمحكمة بتعيين أعضائها، وتزايد المطالب باختصاصها بتعيين رئيس المحكمة كذلك، فإذا بالمسودة تأتى خلاف ذلك، وتضيف لرئيس الجمهورية إلى جانب اختصاصه بتعيين رئيس المحكمة سلطة تعيين أعضاء المحكمة. ويزداد قلق المركز إذ تبين من مطالعة نص المادة 184 أن مسودة الدستور تعصف بالآلية القضائية المنوط بها حماية الدستور ذاته، وتقلص اختصاصاتها، وتحجم دورها فى حماية الدستور ومراقبة اتفاق التشريعات لنصوص وأحكام وقيم ومفاهيم الدستور، وذلك لما تفصح عنه المادة 184 التى تحصن القوانين الانتخابية من الرقابة اللاحقة على دستوريتها، فى سابقة تعيد إلى الأذهان نص المادة 76 من دستور 1971 سيئة السمعة، التى حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، وتجعل مسودة الدستور لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية فى إحالة القوانين ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية أو المحلية للمحكمة الدستورية العليا لتمارس بشأنها رقابة سابقة، الأمر الذى لا يخل إخلالا جسيما بدور المحكمة الدستورية فى الرقابة الدستورية على القوانين فحسب، بل يخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.