* رئيس اللجن القضائية: الطلاق لسببين فقط والموافقة على التبنى والميراث بالتساوي * ترفض أسباب التطليق الخمسة.. وتطالب اقتصاره على الزنى وتغيير الديانة اعترضت الكنائس الإنجيلية على بعض مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين، الذي أعدته اللجنة القانونية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة السابق القسّ داود إبراهيم نصر. كان الاعتراض الأول على الزواج المدني وإلغاء الباب الخاص به، والذي كان مقررًا إلحاقه بالقانون، وكذلك الاعتراض على التوسع في أسباب التطليق، وبطلان الزواج، واقتصار الطلاق على سببن فقط هما علة الزنى وتغيير الديانة، كما تمت الموافقة على إقرار التبني، وتقسيم الميراث بالتساوي بين الرجل والمرأة. وقال رئيس اللجنة القانونية والقضائية بالمجلس الملي الإنجيلي القس عيد صلاح إن الكنائس اعترضت على أسباب التطليق الخمسة عدا علتي الزنا وترك الدينة المسيحية وهى غياب أحد الزوجين عن الأخر مدة خمس سنوات متتالية بغير مبرر بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للطرف الاخر طلب الطلاق. أو سجن أحد الزوجين أكثر من سبعة سنوات.، وإذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق، أو بمرض معه يخشى على سلامة الآخر أو عنّة يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض أو العنة وثبت أنه غير قابل للشفاء. وإذا انقطع الزوجان عن السكن أحدهما مع الاخر وعن ممارسة العلاقات الزوجية لمدة خمس سنوات ولم تفلح الجهود بإقناعهما بالرجوع إلى السكن والعلاقة الزوجية معًا يحق لكل منهما طلب الطلاق وتحديد المسئولية عن انقطاع المساكنة. بطلان الزواج مادة (34): يكون الزواج الدينيّ المسيحيّ باطلًا في الحالات الآتية: (1) إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا. (2) إذا لم يتم بالمراسم الدينيّة علنًا وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل. (3) إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونيّة للزواج المنصوص عليها في القانون. (4) إذا ثبت لدى أحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة أو التبني المنصوص عليها في هذا القانون. (5) إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا. (6) إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج. (7) إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة ومضى على الزواج مدة سنة ميلاديّة للعلاج تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية رسميّة إذا تمسك بالبطلان أحد أطرافه. (8) يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة ويقيد حريتها بغير علم وليها في مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى مخطوفة. (9) إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاءً صحيحًا صادرًا عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاؤه معيبًا، وإذا وقع أحد الزوجين في غش أو غلط في شخص الطرف الآخر يتم الطعن فيه من الطرف الذي وقع عليه الغش أو الضرر وذلك طبقًا لقواعد الإثبات في القانون المدنيّ.