يمنى الحماقي: التعويمات المتكررة تسببت في إفقار الطبقة المتوسطة    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم    تعرف على أسعار ومميزات السيارة اليابانية سوزوكي سياز 2024 Suzuki Ciaz    «القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي للاحتلال على المناطق الشرقية لمدينة دير البلح    الولايات المتحدة تعلن عن مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجيا    حظك اليوم برج العقرب 24_5_2024 مهنيا وعاطفيا..تصل لمناصب عليا    «الإفتاء» توضح مناسك الحج بالتفصيل.. تبدأ بالإحرام    كولر: حظوظ الترجي أكبر من الأهلي    موعد مباراة جنوى وبولونيا في الدوري الإيطالي    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 24 مايو 2024    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 مايو في محافظات مصر    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    بعد انكسار الموجة الحارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم    نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة جنوب الوادي    مقتل مُدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية    مصرع شخص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم    أسعار الدواجن واللحوم اليوم 24 مايو    هشام ماجد: أرفض المقارنة بين مسلسلي «أشغال شقة» و«اللعبة»    عودة الروح ل«مسار آل البيت»| مشروع تراثي سياحي يضاهي شارع المعز    غير مريح للبشر، اكتشاف كوكب جديد "قريب من الأرض"    ألمانيا: سنعتقل نتنياهو    فلسطين.. اندلاع اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة    نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    أوقاف الفيوم تنظم أمسية دينية فى حب رسول الله    شخص يحلف بالله كذبًا للنجاة من مصيبة.. فما حكم الشرع؟    عائشة بن أحمد تكشف سر العزوبية: أنا ست جبانة بهرب من الحب.. خايفة اتوجع    هيثم عرابي: فيوتشر يحتاج للنجوم.. والبعض كان يريد تعثرنا    تمنحهم رعاية شبه أسرية| حضن كبير للأيتام في «البيوت الصغيرة»    كسر محبس مياه فى منطقة كعابيش بفيصل وانقطاع الخدمة عن بعض المناطق    إصابة 5 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة بسور محطة مترو فيصل    «حبيبة» و«جنات» ناجيتان من حادث معدية أبو غالب: «2 سواقين زقوا الميكروباص في الميه»    وفد قطرى والشيخ إبراهيم العرجانى يبحثون التعاون بين شركات اتحاد القبائل ومجموعة الشيخ جاسم    متحدث الوزراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار سيضم رجال أعمال    الزمالك ضد فيوتشر.. أول قرار لجوزيه جوميز بعد المباراة    منتخب مصر يخسر من المغرب فى ربع نهائى بطولة أفريقيا للساق الواحدة    تشييع جثمان شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بعد صلاة الجمعة    أصداء «رسالة الغفران» في لوحات عصر النهضة| «النعيم والجحيم».. رؤية المبدع المسلم وصلت أوروبا    الهندية كانى كسروتى تدعم غزة فى مهرجان كان ب شق بطيخة على هيئة حقيبة    بركات: مواجهة الترجي ليست سهلة.. ونثق في بديل معلول    السفير رياض منصور: الموقف المصري مشرف وشجاع.. ويقف مع فلسطين ظالمة ومظلومة    بوتين يصل إلى بيلاروس في زيارة رسمية تستغرق يومين    يوم الجمعة، تعرف على أهمية وفضل الجمعة في حياة المسلمين    سورة الكهف مكتوبة كاملة بالتشكيل |يمكنك الكتابة والقراءة    شعبة الأدوية: التسعيرة الجبرية في مصر تعوق التصدير.. المستورد يلتزم بسعر بلد المنشأ    الصحة العالمية تحذر من حيل شركات التبغ لاستهداف الشباب.. ما القصة؟    وفد قطري يزور اتحاد القبائل العربية لبحث التعاون المشترك    سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة    إخفاء وإتلاف أدلة، مفاجأة في تحقيقات تسمم العشرات بمطعم برجر شهير بالسعودية    إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بقنا    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    "قمة اليد والدوري المصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحصول على العضوية الكاملة تتوقف على الفيتو الأمريكي    لمستخدمي الآيفون.. 6 نصائح للحفاظ على الهواتف والبطاريات في ظل الموجة الحارة    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    في إطار تنامي التعاون.. «جاد»: زيادة عدد المنح الروسية لمصر إلى 310    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مسودة قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين

حصلت "بوابة أخبار اليوم" على مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين الذي أعدته لجنة برياسة القسّ داود إبراهيم نصررئيس اللجنة القانونيّة والقضائيّة عضو المجلس الإنجيليّ العام الأمين العام المساعد لمدارس سنودس النيل الإنجيليّ.
وقام القسّ داود إبراهيم برفعه إلى القس د.أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ، وجاء نص كالتالي:
يسرني أن ارفع تقريري إلى سيادتكم بعد أن استقرت اللجنة واستراحت إلى المشروع المقدم بعد أن اجتمعت اللجنة القانونيّة بالمجلس الإنجيليّ العام برئاسة القسّ داود إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والقضائية ، وحضور كلًا من د. نادية حليم، القسّ عيد صلاح، د.فريدي البياضي، أمل جرجس، جرجس ميخائيل، القسّ فكري رجائي.
الطائفة الإنجيليّة بمصر
المجلس الإنجيليّ العام
اللجنة القانونيّة والقضائيّة
مقترح
قانون الأحوال الشخصيّة
للطائفة الإنجيليّة بمصر
2016م
القسّ داودابراهيم نصر
رئيس اللجنة القانونيّة والقضائيّة
عضو المجلس الإنجيليّ العام
الأمين العام المساعد لمدارس سنودس النيل الإنجيليّ
الفاضل الدكتور القس أندريه زكي
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
يسرني ان ارفع تقريري الي سيادتكم بعد ان استقرت اللجنة واستراحت ال المشروع المقدم بعد ان اجتمعت اللجنة القانونيّة بالمجلس الإنجيليّ العام برئاسة القسّ داود إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والقضائية ، وحضور كلًا من:الدكتورة نادية حليم، القسّ عيد صلاح، الدكتور فريدي البياضي،الأستاذة أمل جرجس، الشيج جرجس ميخائيل، القسّ فكري رجائي، وقد اجتمعت اللجنة أربعة انعقادات: 4، 11، 16، 18 مارس 2016م.
وقد ناقشت اللجنة القانون (اللائحة) الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليّن بمصر، وترفع تقريرها للمجلس الإنجيليّ العام لاتخاذ ما يلزم بشأن ما أعدته اللجنة القضائيّة والقانونيّة ويسرني بصفة شخصية ان اتقدم بالشكر لكل المشاركين لما قدموه من مجهود وتعاون وعطاء صادق.
القس عيد صلاح سعد
المستشار مكرم لمعي
الدكتور القس راضي عطالله اسكندر
الدكتورة نادية حليم
الدكتور فريدي صفوت نجيب البياضي
وقد تم عرض المقترح الأول يوم 25 مارس 2016م على لجنة مشكلة من أعضاء المجلس الملي الإنجيلي ورؤساء المذاهب ومديري كليّات الللاهوت الإنجيلية والنواب الإنجيليين بالبرلمان. وقد ناقشوا الباب الأول في الخطبة واجازوه أما فيما يتعلق بباب الزواج كانت هناك ملاحظات عديدة حولها وقد تم إحالة المشروح ثانية إلى اللجنة القانونية للنظر فيها وصياغة ماتم من أراء. وقد اجتمعت اللجنة القانونية بحضور المشتشار مكرم لمعي يومي السبت 26، 31 مارس 2016م ووصلت للمشروع الآتي:
رئيس اللجنة
القسّ داود إبراهيم نصر
مواد الإصدار
بعد الاطلاع على الدستور 2014
وبعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في ديسمبر 1850م
وعلى الأمر العالي الصادر في أول مارس 1902م
وعلى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليّين التي الصادرة في 1904م،
وعلى القانون 131/1948 من القانون المدنيّ،
وعلى القانون 77/1943 قانون المواريث،
وعلى القانون 45/1944 بشأن القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث،
وعلى القانون 462/1955 بشأن الغاء المحاكم المليّة والاختصاص للمحاكم الوطنيّة،
وعلى القانون 1/2000 قانون احكام الأسرة،
وعلى القانون 4/2005 بشأن سن الحضانة،
وعلى القانون 2/2006 بشأن المفقود،
وعلى القانون 126/2008 قانون الطفل،
وعلى قرار المجلس الإنجيليّ العام بجلسته المنعقدة في يوم 25/ 3/2016 م،
قرار
المادة الأولى:تصدق على قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليّين الوطنيين بجلسة المجلس الإنجيليّ العام بجمهوريّة مصر العربيّة والمشتملة على 88 مادة والمرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية :تلغى اللائحة الصادرة في 1904م المشار اليها.
المادة الثالثة :ينشر هذا القرار في الوقائع المصريّة ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس الجمهوررية
الباب الأول
الخطبة الكنسيّة وأحكامها
الفصل الأول:
الخطبة
مادة (1):
الخطبة هي وعد بالزواج في أجل محدد بين ذكر وأنثى.
مادة (2):
تُثبت الخطبة بكتابة الوثيقة المعدة من قبل الطائفة موقع عليها من شاهدين وتشمل هذه الوثيقة على الأخص ما يلي:
(1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته.
(2) اسم كل من والدي الخطيبين ولقبهما ومهنتهما ومحل إقامتهما واسم ولي النفس من الخطيبين إن وجد ومهنته ومحل إقامته والرقم القوميّ.
(3) إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه ورضاء كل من الطرفين بالخطبة وبإتمام الزواج مستقبلًا.
(4) إثبات حضور شاهدين مسيحيين راشدين واسم كل منهما ومهنته ومحل إقامته والرقم القومي.
(5) إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج الواردة في المادة (21) من هذا القانون.
(6) الميعاد الذى يحدد للزواج.
(7) قيمة الشبكة والإتفاقات الماليّة إن وجدت. ويوقّع على هذه الوثيقة كل من الخاطب والمخطوبة وولي القاصر منهما إن وجد أو من ينوب عن أي من الخطيبين، والشهود ورجل الدين الذى أجرى الخطبة، وتحفظ هذه الوثيقة في مقر الرئاسة الدينيّة مع تسليم كل من الخطيبين نسخة منها.
مادة (3):
أنْ يكون الخاطب عاقلًا مستوفيًا للشروط التي تؤهله للزواج بموجب القانون.
مادة (4):
تنعقد الخطبة بين الخاطبين بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحيّ المرخص له من رئاسته الدينيّة بذلك.
مادة (5):
لا يجوز عقد الخطبة إلا إذا بلغ سن كل من الخاطب والمخطوبة سبع عشرة سنة ميلاديّة كاملة.
مادة (6):
يجب أنْ لا تتجاوز مدة الخطبة سنة كاملة إلا إذا شُرِطَ أن تكون لمدة أطول معينة أو إذا تمدّدت مدتها برضا الخطيبين.
فسخ الخطبة
مادة (7):
تُفسخ الخطبة في الأمور الآتية:
أ: الرضاء المتبادل.
ب: وفاة أحد الخطيبين.
ج: يجوز الرجوع عن الخطبة بإرادة أحدهما فقط ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين، ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بعقد الخطبة، ويتولى رجل الدين إخطار الطرف الأخر بهذا العدول بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في ظرف شهر من تاريخه .
د: إذا عدل الخطيب عن الخطبة فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا.
ه: إذا عدلت المخطوبة عن الخطبة فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير مستهلكة. وذلك دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الأخر إذا كان لذلك مقتضى.
و: إذا كان الطرف المسئول عن التعويض وعما يجب رده قاصرًا، يكون والولي ضامنًا للوفاء بالتزماته قبل الطرف الأخر.
ز: تسقط الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضي سنة من تاريخ انتهائها.
مادة (8):
الأسباب التي تخوّل أحد الخطيبين حق فسخ الخطبة هي:
أولًا: إذا ظهر فساد في أخلاق أحدهما ولم يكن معلومًا للآخر قبل الخطبة.
ثانيًا: إذا ظهرت بأحدهما عاهة سابقة على الخطبة ولم تكن معلومة للآخر.
ثالثًا: إذا وُجِدَ بأحدهما مرض معدٍ يصعب علاجه.
رابعًا: إذا اعتنق أحدهما دينًا آخر بعد الخطبة.
خامسًا: إذا ارتكب أحدهما جريمة مُخلة بالشرف وحُكِمَ عليه بسببها بالحبس .
سادسًا: إذا فسخت الخطبة بموافقة الطرفين أو إذا ظهر مانع للزواج من الأسباب الواردة في هذا القانون.
سابعًا: إذا غاب أحد الخطيبين إلى جهة غير معلومة للآخر أو بدون رضاه وطالت مُدة الغياب حتى بلغت سنة من تاريخ الغياب.
مادة (9):
عند وفاة أحد الخطيبين يحق للآخر أن يسترجع من ورثة الخطيب المتوفي كل ما قدم إليه من الشبكة أو الجهاز. ويحق لورثة الخطيب المتوفي أن يسترجعوا ما ذكر أعلاه نتيجة للخطبة من الخطيب الآخر أو من ورثته في حال وفاته.
مادة (10):
إنّ المطالبة بالحقوق الناتجة عن فسخ الخطبة تسقط بمرور سنة من تاريخ هذا الفسخ.
الفصل الثاني:
أركان الزواج وشروطه
مادة (11):
الزواج هو اقتران رجل واحد بامرأه واحدة اقترانًا شرعيًا مدة حياة الزوجين في شركة مقدّسة وبطريقة علانية بواسطة القسّ المرتسم أو الموثق المعتمد بالكنيسة والمعترف به من الطائفة.
مادة(12):
لا يكون الزواج صحيحًا إلا إذا عُقِدَ بين ذكر وأنثى عاقلين مكتملي القوى التي تمكنهما من الاقتران الجنسيّ الطبيعيّ .
مادة(13):
لا يجوز أن يُعقد الزواج إلا بعد أقتران الرضا بالإيجاب والقبول بين الزوجين وبمصادقة ولي النفس أو الوصي على زواج من كان قاصرًا. وتكون الإشارة بدلاً عن اللفظ لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم.
مادة(14):
لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة.
اجراءات عقد الزواج
مادة(15):
لا يعقد مراسيم الزواج إلا القسّ المرتسم قانونًا أو موثقو الكنائس الإنجيليّة الذين يمنح لهم المجلس الإنجيليّ العام الرخصة بذلك ولا يجوز أن يباشر عقد الزواج التي تخصه شخصيًا أو أيا من أقاربه من الدرجة الأولى.
مادة (16):
على طالبي الزواج أن يحصل كل منهما علي شهادة مكتوبة من راعي الكنيسة التي ينتمي إليها تثبت عدم وجود مانع يمنع من زواجهما وشهادة من جهة رسميّة تثبت عدم وجود مانع طبي يمنع من الزواج وتصديقًا خطيًا من الوصي او ولي النفس إذا كان لا يزال قاصرًا تقدم إلى قسّيس الكنيسة الذي يقوم باجراء المراسيم الكنسيّة.
مادة (17):
يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المسيحيّ المرخص له من رئاسته الدينيّة بإجرائه، ويشتمل عقد الزواج على الأخص على البيانات الآتية:
(1) اسم كل من الزوجين ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده.
(2) اسم كل من والدى الزوجين ولقبه ومهنته ومحل اقامته وكذلك اسم ولي النفس من الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته إذا كان احد الزوجين أقل من سن الرشد 21 سنة.
(3) إثبات حضور الزوجين وحضور ولي النفس أن كان أحد الزوجين قاصرًا أقل من سن الرشد.
(4) إثبات رضاء الزوجين بالزواج أو ولي النفس للقاصر منهما.
(5) أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم ومهنهم ومحال إقامتهم والرقم القومي.
(6) إثبات إتمام المراسم الدينيّة اللازمة للزواج وفقًا للمراسيم الكنسيّة التي تم فيها الزواج.
(7) إثبات حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجيّة من الكنيسة التابعين لها.
مادة (18):
يكون لدى رجل الدين المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينيّة، دفتر لقيد عقود الزواج، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينيّة، وكل ورقة تشتمل على أصل ثابت وثلاثة قسائم، وعقب تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذى حرره. ويوقع على الأصل والقسّائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين (أو الموثق المنتدب) الذى باشر العقد وأتم مراسم الزواج، وتسلم إحدى القسّائم الثلاث للزوج والثانية إلى الزوجة ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه. وفي المحافظات يكون على كل كنيسة أن ترسل إلى رئاستها الدينيّة في أخر كل شهر كشفًا بعقود الزواج التي تمت في دائرتها.
مادة (19):
بعد إتمام المراسم الدينيّة للزواج يجب توثيقة لدى الموثق المنتدب المختص المرخص له من رئاسته الدينيّة والمعين من وزارة العدل.
مادة (20):
عقد الزواج الرسميّ الذي تعترف به الكنيسة يقوم على عقد الزواج الكنسيّ وبدونه يتبع الزوجان القانون والنظام العام للدولة.
الفصل الثالث:
موانع الزواج
مادة (21):
يمتنع عن الزواج:
(‌أ) بالإصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.
(‌ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم.
(ج) بالاعمام والعمات والاخوال والخالات دون نسلهم.
لا يحل للرجل أن يتزوج لا يحل للمرأة أن تتزوج
بأم أبيه (جدته)
بأم أمه (جدته)
بأم زوجته (حماته)
أمه
اخت أبيه (عمته)
اخت أمه (خالته)
اخته (شقيقته)
زوجة جده.
زوجة أبيه.
زوجة عمه.
زوجه خاله.
زوجة أخيه.
زوجة ابن أخيه.
زوجة ابن اخته.
زوجه ابنه (كنته).
بنت أمه.
بنت أبيه.
بنت أخيه.
بنت اخته.
بنت أخى زوجته.
بنت اخت زوجته.
بنته.
ببنت بنته (حفيدته).
ببنت ابنه (حفيدته).
بنت زوجته.
بنت بنت زوجته.
بنت ابن زوجته.
بنت زوجة أبيه. بأبى أبيها (جدها)
بأبى أمها (جدها)
بأبى زوجها (حميها)
بأبيها.
بأخى أبيها (عمها)
بأخى أمها (خالها).
بأخى زوجها.
بأخيها (شقيقها).
بزوج جدتها.
بزوج أمها.
بزوج عمتها.
بزوج خالتها.
بزوج بنت أخيها.
بزوج بنت اختها.
بزوج بنتها.
بأبن أمها.
بأبن أبيها.
بأبن أخيها.
بأبن أختها.
بأبن أخى زوجها.
بأبن أخت زوجها.
بأبنها.
بأبن ابنها (حفيدها).
بأبن بنتها (حفيدها).
بأبن زوجها.
بأبن بنت زوجها.
بأبن أبن زوجها.
بأبن زوج أمها.
مادة (22):
يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل إنحلال الزواج القائم بينهما إنحلالًا نهائيًا، ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلًا بطلانًا مطلقًا وتعدد الزوجات محظور في المسيحية.
مادة (23): لا يجوز الزواج في الحالات الأتية:
(1) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله، يمنعه من الاقتران الجنسيّ الطبيعي.
(2) إذا كان أحدهما مريضًا بأمراض الصحيّة النفسيّة أو مصابًا بعارض من عوارض الأهليّة يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الاخر يعلم به وقت الزواج.
(3) إذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض قتّال يجعله غير صالح للحياة الزوجيّة، ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج. ويقع باطلًا كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر.
(4) لا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله.
(5) لا يجوز الزواج:
(أ) بين المتبنى والمتبنى وفروع هذا الأخير.
(ب) بين المتبنى وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبنى.
(ج) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
(د) بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبنى وزوج المتبنى.
مادة (24):
يحق للمرأة التي توفي عنها زوجها أو التي قضى بحكم نهائي بانحلال زواجها، أن تعقد زواجًا آخر بعد انقضاء عشرة أشهر ميلاديّة كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي, إذا أرادت أن تتزوج قبل انقضاء عشرة أشهر وجب عليها أن تحصل على إفادة طبية تثبت خلوها من الحمل أو الحامل بوضع مولودها.
مادة (25):
العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى لو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أي من الطرفين.
مادة (26):
المُفارقة هى تباعد الزوجين عن بعضهما بسبب تنافر بينهما وتزول المُفارقة بالمصالحة بينهما.
مادة (27):
إذا أصبحت عيشة أحد الزوجين مُنغصة ومُرة فوق الاحتمال بسبب سوء مُعاملة الآخر المتواصلة ولم تفلح المُصالحة بينهما وطلب المُفارقة جاز الحكم له بها إلى أن يتصالحا فإن كان الزوج سببها وجبت عليه النفقة لامرأته وأولاده الذين في رضاعتها أو حضانتها باتفاق الزوجين على تقديرها أو بتقديرها من السُلطة المُختصة. وإن كانت الزوجة سبب المُفارقة فلا تُلزمه النفقة عليها إلا إذا كانت له أولاد في رضاعتها.
واجبات الزوجين
مادة (28 ):
الواجبات المتبادلة
الزواج يوجب علي الزوجين الامانة الزوجية والاقامة معا في منزل واحد وحسن المعاشرة والاقتران الجنسي الطبيعي والتعاون علي اعالة الاولاد وتربيتهم ويوجب الزواج ايضا علي الزوجين الاحترام المتبادل , والتشاور, والمشاركة في اتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة العائلة .
مادة (29 ):
واجبات الزوج
الزواج يوجب علي الزوج الانفاق علي زوجته واولاده حتي بلوغهم سن الرشد واسكانهم حسب مقدرته , وحمايتهم .
مادة ( 30) :
واجبات الزوجة
الزواج يوجب علي الزوجة اطاعة زوجها في الامور المباحة , والاقامة معه في مسكنه .
مادة ( 31) :
حقوق الزوج
الزوج هو رأس العائلة ويحدد ويعين وسائل وكيفية العيش العائلي بالاتفاق مع زوجته وحسب مقدرته وله وعليه حق واجب الولاية علي اولاده حتي بلوغهم سن الرشد .
مادة ( 32):
حقوق الزوجة
الزوجة تدير شئون المنزل الداخلية ويؤمن لها الزوج كافة الحاجات العائلية أو انها تنفق من مال زوجها او علي حسابه لاجل تامين الوازم العائلية ضمن المخصصات التي تتناسب مع امكانياته , وتساهم فهي هذة النفقات اذا كانت كسوبا .
بطلان الزواج
مادة (33):
يكون باطلًا كل زواج بين إنجيليين وطنيين لم يكن مستوفيًا للشروط المقررة في هذا القانون.
مادة (34):
يكون الزواج الدينيّ المسيحيّ باطلًا في الحالات الآتية:
(1) إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا.
(2) إذا لم يتم بالمراسم الدينيّة علنًا وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
(3) إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونيّة للزواج المنصوص عليها في القانون.
(4) إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة او التبني المنصوص عليها في هذا القانون.
(5) إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا.
(6) إذا قام لدى احد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
(7) إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة ومضى على الزواج مدة سنة ميلاديّة للعلاج تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها دون جدوى ، ويكون اثبات مانع العنة بشهادة طبية رسميّة إذا تمسك بالبطلان أحد أطرافه.
(8) يبطل زواج الرجل الذى يخطف المرأة ويقيد حريتها بغير علم وليها في مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى مخطوفة.
(9) إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاءً صحيحًا صادرًا عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذى كان رضاؤه معيبًا, وإذا وقع أحد الزوجين في غش أو غلط في شخص الطرف الآخر يتم الطعن فيه من الطرف الذي وقع عليه الغش أو الضرر وذلك طبقًا لقواعد الإثبات في القانون المدنيّ.
(10) يجوز أن ينحل الزواج الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناء على طلب أحد الطرفي
مادة (35):
لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة (34) إلا إذا رفعت الدعوى خلال سنة ميلاديّة من وقت علم الزوج المعيب رضاؤه بالغش أو الغلط.
مادة (36):
مَن تسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطلًا أو قابلًا للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك.
إنحلال الزواج
مادة (37) :
ينحل الزواج الصحيح
1- بموت أحد الزوجين حقيقة أو حكمًا على النحو المبين في القانون.
2- الطلاق.
الطلاق
مادة (38): الطلاق هو انحلال عقد الزواج بين زوجين، ويجوز الطلاق في الحالات الآتية:
أولًا:إذا زنى أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر،
ثانيًا:إذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخرى غير الديانة المسيحيّة يحق للزوج الآخر الطلاق.
ثالثًا: إذا غاب أحد الزوجين عن الأخر مدة خمس سنوات متتالية بغير مبرر بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للطرف الاخر طلب الطلاق. أو سجن أحد الزوجين أكثر من سبعة سنوات.
رابعًا: إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معه يخشى على سلامة الآخر أو عنّة يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض أو العنة وثبت أنه غير قابل للشفاء.
خامسًا: اذا انقطع الزوجان عن السكن احدهما مع الاخر وعن ممارسصة العلاقات الزوجية لمدة خمس سنوات ولم تفلح الجهود باقناعهما بالرجوع الي السكن والعلاقة الزوجية معا يحق لكل منهما طلب الطلاق وتحديد المسئولية عن انقطاع المساكنة.
مادة (39 )
تنقضي دعوة التطليق بوفاة أحد الزوجين أو إذا حصل صلح بينما قبل صدور حكم نهائي فيها.
مادة( 40)
يترتب على التطليق إنحلال الرابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الأخر ولا يجوز الزواج بأخر قبل صدور حكم نهائي.
مادة ( 41)
تشهر أحكام التطليق وفقًا لإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
مادة ( 42)
يلزم الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الأخر إذا توافرت شروطه.
مادة (43)
يجوز للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق استعادة الحياة الزوجية من جديد على أن يثبت ذلك بعقد تجريه الكنيسة بموافقة الرئاسة الدينيّة يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويوؤشر به على هامش شهر حكم التطليق.
مادة ( 44)
تلتزم الكنيسة برعاية المطلقين وعمل مشورة لهم لتأهيلم لبداية حياة جديدة إذا أرادو ذلك.
الباب الثانى
النفقات
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (45):
النفقة ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكنى ومصاريف العلاج ونفقات التربية والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضى به العرف.
مادة (46):
النفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء وبين الأقارب.
مادة (47):
تقدر النفقة رضاء أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والقدرة المالية للملتزم بها، ويجوز للمحكمة المختصة فرض نفقة وقتية بناء على طلب ذوى الشأن قبل الفصل فى موضوع الدعوى.
مادة (48):
النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، وتتغير تبعًا لتغير أحوال أى من الطرفين من حيث اليسر والعسر والحاجة والظروف الإقتصادية العامة.
مادة (49):
لا يثبت الحق فى متجمد النفقة المقضى بها لشخص من تقررت له أثناء حياته إلى ورثته.
مادة (50):
تفرض النفقة لمستحقها على الملتزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله.
مادة (51):
يحكم بالنفقة لأى من الزوجين والأولاد من تاريخ امتناع الملتزم بها عن ادائها وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوى النفقة . ولا تقبل دعوى نفقة لأي من الزوجين والأولاد عن مدة تتجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى.
مادة (52):
للمحكوم له بالنفقة فى حالة امتناع الملزم بها عن ادائها من الرجال، أن يلجأ إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي يقع بدائرتها محل التنفيذ فإذا تحققت من قدرة المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به، حددت له مهلة لا تتجاوز شهرًا لآداء النفقة المطلوبة فى الدعوى، فإذا أصر على امتناعه حكمت المحكمة بحبسه مدة ثلاثين يومًا بحكم غير قابل للطعن، ويخلى سبيله إذا أدى ما حكم به أو أحضر كفيلًا، أو طلب المحكوم له بالإفراج عنه. ولا يمنع ذلك من تنفيذالنفقة بالطرق العادية.
مادة (53):
يجوز إعلان الزوج الذى عقد زواجه بجمهورية مصر العربية والمقيم خارج البلاد سواء أكان محل إقامته معلومًا أو مجهولًا بدعوى النفقة أو كافة الدعاوى التاشئة عن عقد الزواج والمرفوعة من الزوجة والأولاد، فى محل إقامته المذكور بوثيقة الزواج، فإن لم يتواجد أحد بهذا المحل ممن يصح تسليم ورقة الإعلان اليه قانونًا يصح إعلانه فى مواجهة النيابة.
الفصل الثانى
النفقة بين الزوجين
مادة (54):
تجب النفقة بين الزوجين من وقت عقد الزواج الدينى الصحيح.
مادة (55):
يسقط حق الزوجة فى النفقة إذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ أو أبت بدون سبب مقبول السفر مع زوجها إلى الجهة التي نقل اليها محل إقامته، أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر. ويسرى على الزوج ذات الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة (56):
إقامة الزوج فى منزل الزوجية مع الزوجة والأولاد، لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم متى ثبت إمتناعه عن الإنفاق.
مادة (57):
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (55) من هذا القانون لا تجبر الزوجة على إسكان أحد من أهل زوجها، سوى أولاده القصر من غيرها. وليس لها أن تسكن معها فى منزل الزوجية أحدًا من أهلها بدون رضاء زوجها سوى أولادها القصر من غيره.
مادة (58):
يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركز الأسرة الإجتماعى فإذا كان دخل الزوج لا يفى بذلك، يحكم القاضى بإلزام الزوجة بالإسهام فى هذه النفقات، مراعيًا فى ذلك مصلحة الأسرة والحدود المالية لكل من الزوجين.
مادة (59):
تلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الإنفاق عليه.
مادة (60):
تصالح الزوج مع الزوجة لا أثر له على حكم النفقة الصادر لها ضده إلا إذا دام الصلح سنة كاملة مستمرة، فإذا عاد الزوجان للنزاع قبل فوات هذه المدة تسقط نفقة الزوجة عن مدة الصلح السابقة متى ثبت أن الزوج هو الذى كان يتولى الإنفاق خلالها.
مادة (61):
تتبع فى دعاوى النفقة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها والإستشكال فى تنفيذها والتزاحم بين المحكوم لهم بالنفقة، الأحكام الواردة فى القانون رقم 62 لسنة 1976م بشأن تعديل أحكام بعض النفقات وهذا مع عدم الإخلال بحق المحكوم له بالنفقة فى اتخاذ طرق التنفيذ الأخرى.
مادة (62):
يظل الإلتزام بالنفقة قائمًاحتىتاريخ صدور حكم بات بالبطلان أو التطليق أو الإنحلال.
الفصل الثالث
النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب
مادة (63):
تجب النفقة على الأب لولده الصغير الذى ليس له مال يكفى لنفقته سواء أكان ذكرًا أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه، أو تتزوج الأنثى، أو تعمل بدخل يكفيها. ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى فى تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وتعليم وباقى احتياجاته الأخرى.
مادة (64):
تجب على الأب نفقة ولده الكبير الذى لا يستطيع الكسب وتفقة ابنته الكبيرة الفقيرة غير المتزوجة أو المتزوجة إذا أصبح زوجها معدمًا وعاجزًا عن العمل أو التي إنحل زواجها أو طلقت ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها.
مادة (65):
إذا كان الأب معدمًا أو معسرًا تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة، وإذا كان الأبوان معدمين أو معسرين تجب التفقة على الجد فالجدة لأب، ثم الجد فالجدة لأم، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب حسب الترتيب الوارد بالمادة (68).
مادة (66):
إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده القصر تفرض المحكمة عليه نفقة لهم وتعطى للأم أو الحاضنة للإنفاق عليهم.
مادة (67):
يجب على الولد الموسر كبيرًا كان أو صغيرًا ذكرًا كان أم أنثى نفقة والديه وأجداده الفقراء.
مادة (68):
إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه، فتجب نفقته على أقاربه حسب الترتيب الآتى: الإخوة والأخوات الأشقاء، ثم الإخوة والأخوات لأب ثم الأعمام والعمات، ثم الإخوة والأخوات لأم، ثم الأخوال والخالات، ثم أبناء العم والعمات، ثم أبناء الأخوال والخالات.
مادة (69):
إذا إتحد الأقارب الملزمون بالنفقة فى الدرجة، تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم، وإذا كان من تجب عليه النفقة معسرًا، أو غير قادر على إيفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكميلها من يليه فى الترتيب.
الباب الثالث
فيما يحب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما
الفصل الأول
السلطة الأبوية
مادة (70):
يجب على الولد فى أى سن أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما ويطيعهما.
مادة (71):
يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد، ولا يسمح له قبل تلك السن بترك الإقامة بمنزلهما بغير رضائهما إلا بمسوغ مقبول.
مادة (72):
يجب على الوالدين العناية بتربية أولادهما وتعليمهم وفقًا للقيم الروحية والإجتماعية والوطنية. كما يجب عليهنا حفظ مال الأولاد والإنفاق عليهم طبقًا لأحكام هذا القانون.
الفصل الثانى
الحضانة
مادة (73)
الحضانة هى رعاية الصغير وتربيته وتعليمه والقيام بشئونه المادية والأدبية حتى سن انتهاء الحضانة، ومناطها مصلحة الصغير.
مادة (74)
حضانة الصغير تكون لأمه حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره أن كان ذكراً أو أنثى. ويسلم الصغير بعد بلوغه المشار اليها إلى ابيه، وفى حالة عدم وجوده يسلم إلى ولى نفسه وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تقضى ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضى ذلك، ودون أجر حضانة، وذلك كله للأسباب التى تقدرها المحكمة فى هذا الشأن.
مادة (75)
يلى الأم فى حق الحضانة الترتيب الأتى : الجدة لأم ثم الجدة لأب، ثم أخوات الصغير، وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأب، ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم لبنات الأخ كذلك، ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات الصغيركذلك، ثم لبنات الخالات ثم لبنات الأخوال ثم لبنات العمات ثم لبنات الأعمام، ثم لخالة الأم، ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ثم لعمة الأب.
مادة (76)
يجوز للمحكمة، إستثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضى بتسليم الصغير لأبيه مباشرة بناء على طلبه إذا ثبت لديها أن فى ذلك مصلحة محققة للصغير.
مادة (77)
فى حالة وفاة الأم، يكون لأب الصغير الحق فى اختيار حاضنته من المنصوص عليهن فى المادة (75) من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، إذا كان الصغير يعيش فى كنف والديه حتى وفاة الأم ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان فى ذلك الإختيار مصلحة الصغير.
مادة (78)
إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنقل إلى الأقارب من الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأمثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا يعذا الترتيب.
مادة (79)
يشترط فى الحاضن أو الحاضنة عدا الأبوين أن يكون قد تجاوز سن الرشد ويشترط فى كليهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً على تربية الصغير ورعايته وتعليمه وألا يكون مطلقاًلسبب راجع إليه أو متزوجاً بغير محرم للصغير.
مادة (80)
إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه فى الترتيب وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (81)
إذا تساوى الحاضن أو الحاضنة فى درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشئون الصغير.
مادة (82)
إذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة أو الحاضن فللمحكمة أن تعين من تراه أصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المشار إليه فى المادتين (78)، (81) ويكون لها ذلك أيضاً كلما رأت أن مصلحة الصغير تقتضى تخطى الأقرب إلى من دونه فى الترتيب.
مادة (83)
إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر على المحكمة لتعيين من يصلح للحضانة من أقارب الصغير أو من غيرهم من المسيحيين الموثوق فيهم.
مادة (84)
لا يجوز للحاضن أباً أو أماً أن ينقل الصغير من محل حضانته سواء داخل الجمهورية أو خارجها إلا برضاء الطرف الآخر ويسيى يسوغ ذلك. أما غيرهما من الحاضنات أو الحاضنين، فليس له، الإنتقال بالصغير إلا يإذن من ولى النفس وأمه إذا كانت على قيد الحياة. وليس لولى النفس أن يسافر بالصغير فى مدة حضانته إلا بإذن من تحضنه, وعند المنازعة يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة لإصدار أمر على عريضة بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
مادة (85)
لا يجوز للأم الحاضنة أن تنتقل بالصغير من محل حضانته أو السفر به إلا بموافقة أبيه، إلا إذا كان ذلك لمصلحة الصغير أو لضرورة ملحة تقدرها المحكمة وفى هذه الأحوال تلتزم الأم بإخطار الأب بالسفر أما غير الأم من الحاضنات فليس لها أن تنتقل بالصغير من محل حضانته إلا بإذن من أبيه أو وليه.
مادة (86)
لكل من الوالدين حق رؤية الصغير إذا كان فى حضانة الآخر أو غيره ويجوز له طلب السماح للصغير بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسيوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات على ألا تقل عن مرتين شهرياً، ويلزم المحكوم له فى هذه الحالة الأخيرة بإعادة الصغير إلى حاضنته فى الميعاد المحدد، فإذا لم يفعل وتكرر منه ذلك فقد حقه فى هذا الطلب مستقبلاً. ويتم تنفيذ الرؤية وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير. ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية يغير عذر مقبول أنذره القاضى فإن تكرر من ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
مادة (87)
على الزوج المحكوم بتطليقه أن يهيئ لصغاره فى سن الحضانة وحاضنهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل تكون الحضانة فى مسكن الزوجية دون أن يقيم معهم الزوج الذى حكم بتطليقه، وذلك طول فترة الحضانة. وإذا كان مسكن الزوجية مملوك للزوج المحكوم بتطليقه كان من حقه أن يستقل به إذا عيأ لهم المسكن المستقل المناسب. ويجوز للقاضى تخيير الحاضن بين الإستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر له أجر مناسبللمحضونين وله. ولا تنطبق الأحكام المشار إليها فى حالة ما إذا كان للصغار مال حاضر يكفى لسكناهم أو كان لحاضنهم مسكن يقيم فيه مؤجراً كان أو غير مؤجر.
مادة (88)
اذا انتهت مدة الحضانة يعود الزوج الذي حكم بتطليقه للمسكن مع اولاده اذا كان من حقه الإحتفاظ به قانوناً، وللنيابة أن تصدر قراراً فيما يثور من المنازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيه.
الباب الرابع
ثبوت النسب
الفصل الأول
ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية
مادة (89):
يكون الولد شرعيًا ويثبت نسبه إذا حبل به أو ولد من الزواج.
مادة (90):
يعتبر الولد شرعيًا ويثبت نسبه إذا ولد بعد مائة وثمانون يومًا على الأقل من تاريخ إتمام عقد الزواج أو خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ إنحلال الزواج (10 شهور). وللزوج أن يطلب نفى نسب الولد إذا ثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يومًا كان يستحيل عليه ماديًا أن يتصل بزوجته.
مادة (91):
ليس للزوج أن ينفى نسب الولد المولود قبل مضى مائة وثمانون يومًا من تاريخ الزواج فى الحالتين التاليتين:اولًا:إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملًا منه قبل الزواج.
ثانيًا: إذا أبلغ جهة قيد المواليد أن المولود له أو حضر التبليغ عنه.
مادة (92):
فى حالة رفع دعوى التطليق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى ثلاثمائة يومًا من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة يالإقامة فى مسكن منعزل عنه أو قبل مضى مائة وثمانين يومًا من تاريخ رفض دعوى التطليق أو الصلح. على أن دعوى نفى النسب لا تقبل إذا ثبت فى الواقع حدوث اجتماع بين الزوجين.
مادة (93):
يجوز نفى نسب الولد إذا ولد بعد ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ الجكم يانحلال الزواج ما لم يثيت النسب على وجه اليقين.
مادة (94):
خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الولادة إذا كان حاضرًا وقتها أو من تاريخ علمه اليقينى بها.
مادة (95):
إذا توفى الزوج قبل إنقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه، فلورثته الحق فى نفى نسب الولد، إذا أقاموا دعواهم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وفاة الزوج.
مادة (96):
تثبت البنوة الشرعية بشهادة نستخرجة من دفتر قيد المواليد، وإذا لم توجد شهادة فيمكن اثباتها بأية طريقة من طرق الإثبات المقررة قانونًا.
الفصل الثانى
ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين
الفرع الأول
تصحيح النسب
مادة (97):
يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولدًا شرعيًا بزواج والديه اللاحق بشرط أن يكونا أهلًا للزواج من بعضهما وأن يقرا يينوته أمام رجل الدين المختص بإتمام عقد الزواج، سواء تم ذلك قبل الزواج أو حين إتمامه. وعلى رجل الدين المذكور أن يثبت إقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة . وفى جميع الأحوال يجوز تصحيح النسب إذا توافرا شروط تصحيحه.
مادة (98):
الأولاد الذين أعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج. الفرع الثانى الإقرار بالنسب والإدعاء به.
مادة (99):
إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول وكان المقر فى سن يسمح بأن يولد منه لمثله ففى هذه الحالة يثبت نسبه منه وتلزم عليه نفقته وتربيته وتعليمه.
مادة (100):
إذا إدعى ولد مجهول النسب بالبنوة لرجل أو لإمرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه على ذلك، ثبتت الأبوة والأمومة له، ويكون له عليهما ما للأبناء من حقوق وواجبات.
مادة (101):
إقرار الأب بالبنوة دون إقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب، والعكس صحيح.
مادة (102):
يجوز لكل ذى مصلحة أن ينازع فى إقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد بها.
مادة (103):
يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم:
أولًا:فى حالة الخطف أو الإغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
ثانيًا:فى حالة الإغواء بطريق الإحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد بالزواج.
ثالثًا:فى حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة إعترافًا صريحًا.
رابعًا:إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معًا فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما كزوجين.
مادة (104):
لا تقبل دعوى ثبوت نسب للأب:
أولًا:إذا كانت الأم فى اثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوكأو كانت تعاشر رجلًا آخر.
ثانيًا:إذا كان الأب المدعى عليه فى أثناء تلك المدة يستحيل عليه ماديًا أن يكون والدًا للطفل.
مادة (105):
لا يملك رفع دعوى ثبوت النسب للأب سوى الولد أو الأم إذا كان الولد قاصرًا ويسقط حق الولد فى رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. ويسقط حق الأم بعد سنتين من تاريخ الوضع.
مادة (106):
يحظر أن يكون القصد من إثبات النسب الإتجار بالبشر. وفى حالة ثبوت ذلك يقضى بتسليم الشخص إذا كان سنه لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة، ويعاقب مرتكب تلك الجريمة بالعقوبات المنصوص عليها بقانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
مادة (107):
لا تسرى أحكام ثبوت النسب أو تصحيحه أو الإقرار به أو الإدعاء به المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حالة إتحاد الدين بين طرفى علاقة النسب، وفى حالة مخالفة ذلك يكون النسب باطلًا بطلانًا مطلقًا وغير نافذ أمام الكافة. وعلى المحكمة فى هذه الحالة أن تقضى بتسليم الشخص محل واقعة النسب إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة إذا كانت سنه لا تتجاوز ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة (108):
يجوز طلب الحكم بثبوت النسب للأم، وعلى الذى يطلب ثبوت نسبه لأمه أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة قانونًا.
مادة (109):
فى جميع الأحوال لا يثبت النسب سواء بالإقرار أو بالإدعاء به إلا بحكم بات يصدر من المحكمة المختصة.
الباب الخامس
التبنى
مادة (110):
التبنى جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة (111):
يشترط فى المتبنى:
(1) أن يكون تجاوز سن الأربعين.
(2) أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى.
(3) أن يكون حسن السمعة.
مادة (112)
يجوز أن يكون المتبنى ذكرًا أو أنثى بالغًا أو قاصرًا ولكن يشترط أن يكون أصغر سنًا من المتبنى بخمس عشر سنة ميلادية على الأقل.
مادة (113):
لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين.
مادة (114):
لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.
مادة (115):
إذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين. فاذا كان أحدهما متوفيًا أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالتطليق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.
أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه. وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولدًا غير شرعى لم يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.
مادة (116):
لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر مالم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه.
مادة (117):
يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره رجل دين الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا قام والداه أو وليه مقامه.
مادة (118)
يجب على رجل الدين الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه الى رئيس الطائفة الذى يباشر عمله فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون. ويسجل الموافقة النهائىة القاضية بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية علي ان يوثق هذا المحرر بالشهر العقاري.(او حكم محكمة ايهما ايسر.) شرط ان يكون الابن المتبني ولد لابوين مسيحيين
مادة (119):
يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك باضافة اللقب إلى اسمه الأصلى.
مادة (120):
التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا.
مادة (121):
يجب على المتبنى نفقة المتبنى ان كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير . ويبقى المبتنى ملزمًا بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى.
مادة (122):
لا يرث المتبنىَ في تركة المتبنىِ إلا بوصية منه.
الفصل الرابع
الإرث
أحكام عامة
المادة (123):
التركة هي كل ما يخلفه الإنسان عند وفاته من الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات التي له أو عليه
المادة (124):
الإرث هو حق إنسان في تركة آخر بحكم القانون.
المادة (125):
المؤرث هو المتوفي بتاريخ وفاته أو الحكم باعتباره متوفيًا.
المادة (126):
الوارث هو كل من تنتقل إليه حصة إرثية من مؤرثه وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (127):
1:يستحق الإرث بموت المؤرث أو الحكم باعتباره ميتًا.
2:يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المؤرث أو وقت الحكم باعتباره ميتًا وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
3:يستحق الجنين الإرث إذا ولد حيًا.
المادة (128):
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولًا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا.
المادة (129):
موانع الإرث اثنان:
1:ثبوت قتل المؤرث من الوارث بحكم نهائي.
2:اختلاف الدين.
المادة (130):
1- تؤول حصة الوارث المحروم من الإرث إلى سائر الورثة المستحقين معه ويلتزم بأن يرد للتركه ما يكون قد تلقاه من الأموال منذ وفاة المؤرث مع ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.
2- يمنح الأجنبي المسيحي حق الإرث ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.
المادة (131):
1- يؤدى من التركة بحسب الترتيب التالي:
أ:ما يكفي لتجهيز الميت وما يلزم من نفقات من الموت إلى الدفن والمراسم المتصلة بذلك.
ب:ديون الميت.
ج:الوصية إن وجدت.
2- يوزع الباقي من التركة على الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون.
3- في حال عدم وجود ورثة للمتوفي من جميع الطبقات المحددة في هذا القانون تؤول التركة أو ما بقي منه يطبق.
أحكام قانون التركات الشاغرة.
طبقات الورثة وتوزيع التركة
المادة (132):
أولًا:تنتقل تركة المتوفي من أموال ثابتة ومنقولة إلى ورثته حسب تسلسل الطبقات المنصوص عليها في هذه المادة.
أ-الورثة من الطبقة الأولى:
1- تشمل هذه الطبقة أولاد المتوفي وفروعهم مهما نزلوا.
2- أولاد المتوفي وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوي ودون تمييز بين الذكور والإناث.
3- إذا كان للمتوفي ولد واحد ذكرًا كان أم أنثى فتنحصر التركة به.
4- إذا كانت بين أولاد المورث من توفي قبله حلت فروعه محله في تركة المورث وآلت إليهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم لو كان حيًا.
5- إذا كان للمورث أولاد متعددون وقد توفوا جميعًا قبله فتنتقل حصصهم إلى أولادهم وفروعهم مهما نزلوا بالتساوي.
ب-الورثة من الطبقة الثانية:
تشمل هذه الطبقة والدا المتوفي.
1-في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى وعدم وجود زوج أو زوجة وكان والدا المتوفي على قيد الحياة عند وفاته فتنتقل التركة إليهما بالتساوي وإذا كان أحد الوالدين توفيًا قبل وفاة المورث فتنحصر التركة بالآخر وتنتقل إليه بالكامل.
2-إذا كان للمتوفي ورثة من الطبقة الأولى وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فتكون حصة الوالدين أو أحدهما السدس.
3- الورثة من الطبقة الثالثة:
تشمل هذه الطبقة الأخوة والأخوات الأشقاء والأخوة والأخوات لأب ولأم وأجداد وجدات المتوفي.
في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة للمتوفي توزع التركة على المذكورين أعلاه وفق الترتيب التالي:
1- الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات بالتساوي فيما بينهم.
وإذا كان أحدهم أو جميعهم متوفي قبل المورث تحل فروعهم مقامهم بالإرث مهما نزلوا.
2- في حال عدم وجود ورثة من البند (1) السابق توزع التركة على الجد أو الجدة لأب بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهم على قيد الحياة.
3-في حال عدم وجود ورثة من البندين (1و2) أعلاه توزع التركة على الأخوة والأخوات لأب بالتساوي فيما بينهم.
4-في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأب بالتساوي فيما بينهم. وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا.
5- في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4) السابقة توزع التركة على الجد والجدة لأم بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهما على قيد الحياة.
6- في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4و5) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأم بالتساوي. وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا.
7- في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4و5و6) توزع التركة على الأخوة والأخوات لأم بالتساوي فيما بينهم.
ثانيًا:في الطبقات الثلاث المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة فإن حق الإرث لا ينتقل كاملًا إلى الطبقة الثانية إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى، كما أنه لا ينتقل إلى الطبقة الثالثة إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم جود زوج أو زوجة وبعد التقيد بتطبيق أحكام المادة (133) من هذا القانون.
المادة (133):
في ميراث الأزواج:
1:في حال وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفي من التركة الربع.
2:في حال وجود ورثة من الطبقة الثانية وعدم وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفي من التركة النصف والنصف الآخر للوالدين بالتساوي أو لأحدهما في حال وفاة الآخر.
3- في حال وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة وعدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية تكون حصة زوج المتوفي النصف من التركة والنصف الآخر للأخوة والأخوات المذكورين بالتساوي فيما بينهم وتحل فروعهم مقامهم مهما نزلوا.
4-في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة تكون حصة زوج أو زوجة المتوفي ثلاثة أرباع والربع الباقي يوزع على باقي المستحقين حسب تسلسل رتبتهم الإرثية الواردة في البنود (2، 3) من الطبقة الثالثة في المادة (132) من هذا القانون.
5- في حال عدم وجود ورثة للمتوفي ممن ذكروا في الفقرات 1، 2، 3، 4، من هذه المادة فينال الزوج أو الزوجة حق انتقال الإرث إليه كاملًا.
القاهرة في 12/4/2016
مصر الجديدة
الزواج المدني
مادة (134)
لا يتم الزواج الدينى المسيحى الصحيح ولا ينحل إلا وفقًا للقواعد والأحكام والشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون للزواج الدينى المسيحى الصحيح وانحلاله. ولا يجوز لأى من الزوجين المسيحيين اللذين تم زواجهما زواجًا دينيًا صحيحًا أن يتزوج أى منهما زواجًا مدنيًا غير كنسى دون إنحلال علاقته الزوجية الدينية إنحلالًا دينيًا طبقًا لنصوص هذا القانون.
مادة (135)
يجوز أن يتزوج المسيحى من مسيحية زواجا مدنيًا غير كنسى وفقًا لقواعد وشروط وضوابط الزواج المدنيّ غير الكنسى المنصوص عليه فى هذا القانون.ولا الزام على الكنائس المسيحية فى مصر بالإعتراف بالزواج المدنيّ غير الكنسى ولا بإجراء مراسم زواج دينى مسيحى صحيح على زواج مدنى غير كنسى.
مادة (136)
إذا امتنعت الرئاسة الدينية المسيحية عن اتخاذ ما يلزم من اجراءات ومراسم دينية لتمكين المسيحى الذى حكم بتطليقه بحكم نهائى بات من الزواج مرة أخرى زواجًا مسيحيًا دينيًا صحيحًا، جاز له حفاظًا على استقرار العلاقات الإجتماعية داخل الدولة الزواج مدنيًا طبقًا للقواعد والشروط والضوابط التى ينص عليها هذا القانون فى الزواج المدنيّ غير الكنسى بين المسيحيين. على أنه إذا كان المحكوم بتطليقه إمرأة فلا يحق لها أن تتزوج مدنيًا إلا بعد مرور عشرة شهور على تاريخ صدور الحكم النهائى البات بتطليقها إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.
مادة (137)
لا ينعقد الزواج المدنيّ غير الكنسى للمسيحيين فى مصر إلا بين رجل واحد وإمرأة واحدة كاملى الأهلية وبرضائهما الصحيح بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بتحديد اختصاصاته قرار من وزير العدل، وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين يتم اثبات بياناتهما الشخصية فى عقد الزواج المدنيّ غير الكنسى.
مادة (138)
يخضع عقد الزواج المدنيّ غير الكنسى للقواعد والشروط والضوابط المبينة فى هذا القانون، ووفقًا لما يتفق عليه طرفا العقد، ويكون الزواج باطلًا بطلانًا مطلقًا وغير نافذ أمام الكافة إذا انطوى على أية مخالفة للنظام العام أو الآداب العام فى جمهورية مصر العربية أو كان محدد المدة.
مادة (139)
تسرى على الزواج المدنيّ موانع الزواج المنصوص عليها فى المواد (21)،(22)،(23)،(33)، (34),(35),(36) من هذا القانون، ويكون الزواج المدنيّ غير الكنسى باطلًا فى المواد المشار اليها.
مادة (140)
تطبق على الزواج المدنيّ غير الكنسى الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين وواجباتهما المنصوص عليها فى المواد من (28) حتى (32) من هذا القانون، ولا يجوز للزوجين مخالفة هذه الأحكام.
مادة (141)
تطبق على الزواج المدنيّ غير الكنسى كافة أحكام النفقة والحضانة والنسب والرؤية والجهاز المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فيما بين الزوجين وأصولهما وفروعهما. وفى حالة تطبيق تلك الأحكام على غير من ذكروا فيشترط موافقتهم على ذلك.
مادة (142)
يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولدًا شرعيًا بزواج والديه المدنيّ غير الكنسى اللاحق على واقعة ميلاده بشروط أن يكون أهلًا للزواج من بعضهما وأن يقرا ببنوته، ويثبت الموثق المختص بعقد الزواج المدنيّ غير الكنسى ذلك فى دفتر منفصل يعد لهذا الغرض فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
مادة (143)
ينحل الزواج المدنيّ غير الكنسى وينتهى عقده فى الحالات الآتية :
(1) موت أحد الزوجين حقيقة أو حكمًا وفقًا للقانون.
(2) التطليق إذا توافرت أحد الأسباب الآتية:
(أ) إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه.
(ب) إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته.
(ج) الحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر.
(د) إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر ومضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
(ه) إذا أصيب الزوج بمرض العنة ومضى على إصابته به ثلاث متتالية وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى عليها فيها من الفتنة.
(و) إذا عتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيمًا يعرض صحته للخطر.
(ز) إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حمأة الرذيلة ولم يرج إصلاحه.
(ح) إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالًا جسيمًا مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بالإنفصال الجسدى عن بعضهما واستمر ذلك ثلاث سنوات متتالية.
(ط) إذا قام أحد الزوجين بعمل يدل على الخيانة الزوجية قبل الآخر.
(3) اتفاق الطرفين كتابة على إنهاء الزواج المدنيّ بينهما ما لم يخالف هذا الإتفاق قواعد النظام العام أو الآداب العامة فى جمهورية مصر العربية.
(4) إذا وافقت الرئاسة المسيحية على تحويل الزواج المدنيّ إلى زواج دينى مسيحى صحيح، وفى هذه الحالة يعتبر الزواج مسيحيًا دينيًا صحيحًا من تاريخ إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج الدينى الصحيح، ولا ينحل إلا بأسباب انحلال الزواج الدينى المسيجى الصحيح.
مادة (144)
فى غير حالة الموت الحقيقى يلزم لإثبات انحلال الزواج المدنيّ غير الكنسى صدور حكم نهائى بات بذلك من المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الزوجين المتوافر فى مصلحته أى من الأسباب المذكورة فى المادة السابقة
مادة (145)
لا يعتبر الزواج المدنيّ غير الكنسى صحيحًا نافذًا إلا إذا تم إثباته فى دفتر يعد لذلك فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ويُعد الموثق المختص أربعة نسخ من عقد الزواج تحفظ إحداها بالمصلحة وتسلم نسخة إلى كل من الزوجين وتحفظ نسخة بدفتر يُعد لذلك فى المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها محل ابرام العقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.