وفد نقابة المهندسين يزور البطريركية المرقسية بالإسكندرية للتهنئة بعيد القيامة    وزارة التجارة تتعاون مع "القومى للبحوث" لربط البحث العلمي بالصناعة    تعاون بين وزارة الاتصالات وشركة "إكسيد"    أول تعليق من الأمم المتحدة على غلق مكاتب قناة الجزيرة بإسرائيل    ما لا يزال يُسمى بالربيع    الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية أوشيريتين الأوكرانية بشكل كامل    ليفربول يتقدم على توتنهام بهدف نظيف بعد مرور 30 دقيقة (فيديو)    حالة الطقس غدا الاثنين 6-5-2024 في الإسماعيلية    مجازاة مدير مدرسة عقب تداول امتحانات الصف الرابع بتعليم ببا في بني سويف    يوسف زيدان وفراس في مرمى النقد بسبب عميد الأدب العربي.. مدحت العدل: طه حسين زلزل المفاهيم التقليدية.. ونشطاء: معيار المبيعات ساذج لا يخرج عن مثقف    فسيخ ورنجة    تامر عاشور يضع اللمسات الأخيرة على أحدث أغانيه، ويفضل "السينجل" لهذا السبب    صرح بأنه أفضل من طه حسين.. 10 معلومات عن السوري فراس السواح    بالفيديو.. أمينة الفتوى: الحب الصادق بين الزوجين عطاء بلا مقابل    أمينة الفتوى: لا مانع شرعي فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    في اليوم العالمي لنظافة الأيدي، مخاطر الغسل المبالغ فيه لليدين    «الصناعات الهندسية» تبحث تعميق صناعات الكراكات بمصر    الخارجية الفلسطينية تدين قيود الاحتلال على كنيسة القيامة والاعتداء على مسيحيي القدس    تكثيف أمني لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بقنا    «معلومات الوزراء»: مصر تحرز تقدما كبيرا في السياحة العلاجية    انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز    "صحة المنوفية" تتابع انتظام العمل وانتشار الفرق الطبية لتأمين الكنائس    «حافظا على صحتك».. تحذيرات من شرب الشاي والقهوة بعد تناول الفسيخ والرنجة    انتشال أشلاء شهداء من تحت أنقاض منزل دمّره الاحتلال في دير الغصون بطولكرم    الأهلي يبحث عن فوز غائب ضد الهلال في الدوري السعودي    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    الآن.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    نفوق 12 رأس ماشية في حريق حظيرة مواشي بأسيوط    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة قنوات الجزيرة    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    وزارة العمل تنظم ندوة لنشر تقافة الصحة المهنية بين العاملين ب"إسكان المنيا الجديدة"    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    في إجازة شم النسيم.. مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة بالغربية    موعد استطلاع هلال ذي القعدة و إجازة عيد الأضحى 2024    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    وزير الرياضة يشكل لجنة للتفتيش المالي والإداري على نادي الطيران    لاعب فاركو يجري جراحة الرباط الصليبي    حفل رامى صبرى ومسلم ضمن احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع غدا    بالتزامن مع ذكرى وفاته.. محطات في حياة الطبلاوي    جناح مصر بمعرض أبو ظبي يناقش مصير الصحافة في ظل تحديات العالم الرقمي    «شباب المصريين بالخارج» مهنئًا الأقباط: سنظل نسيجًا واحدًا صامدًا في وجه أعداء الوطن    استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مج.ازر في غزة راح ضحيتها 29 شهيدا    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    بين القبيلة والدولة الوطنية    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    تكريم المتميزين من فريق التمريض بصحة قنا    اليوم.. أحمد سعد يُحيي آخر جولاته الغنائية في أمريكا.. تفاصيل    مختار مختار يطالب بإراحة نجوم الأهلي قبل مواجهة الترجي    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأخبار" تنفرد بتعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
السماح بالزواج المدني و10 أسباب للتطليق...

تعكف الطوائف المسيحية على مناقشة التعديلات النهائية لمسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذى أرسلته وزارة العداله الانتقالية لرؤساء الكنائس لمراجعة التعديلات، التى أجرتها الوزارة على المشروع وإعادته مرة أخرى لها فى السادس والعشرون من نوفمبر الجاري.
شمل القانون قبل إجراء الملاحظات النهائية عليه من رؤساء الطوائف 10 أسباب لبطلان الزواج كما وضع سببين لانحلال الزواج ووافق القانون على إقرار الزواج المدني لأول مرة.
يقول رئيس الطائفة الإنجيلية د.القس صفوت البياضي، إن القانون الذى اتفقت عليه جميع الطوائف أخذ بجميع أسباب التطليق فى لائحة 1938 ووضع بابا كاملا للزواج المدني مع عدم إلزام الكنيسة بإجراء المراسم الدينية له.
وأضاف:" أكدت المادة 30 من القانون على وجود 10 شروط ليكون الزواج الديني المسيحى باطلا وهى: إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحا، وإذا لم يتم بالمراسم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل، وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج، وإذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة، وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجا، وإذا تزوج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما، وإذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمي إلى دين أو مذهب أخر غير مسيحي، إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 23 ( إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنه والخنوثة والخصاء، وإذا كان أحداهما مجنونا، وإذا كان أحد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج)، بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج، وإذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنه وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية، عاشرا، إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه .
وأوضحت المواد 31 و32 و33 و 34 و35 على أن الزواج يعد باطلا في حال عقد بغير رضاء الزوجين أو إحداهما رضاء صحيحا، أو وقع أحد الزوجين في غش أو غلط ، ولكن لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش أو الغلط، وأيضا إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو القاصر نفسه ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.
انحلال الزواج المسيحى
وفي أخطر بند يقلق كافة الأقباط حول الطلاق غيرت المسودة المسمى لاسم" انحلال الزواج" في الباب الخامس الفصل الأول.
ونصت المادة 110 في الباب الخامس على أنه ينحل الزواج الدينى المسيحى الصحيح بأحد الأمرين، الأول موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما على النحو المبين بالقانون، والثانى، التطليق، على أنه بالنسبة للزواج الدينى الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكية الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية فلا ينحل إلا بالموت، أما الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو إحداهما بعد موافقة الرئاسة الدينة الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله، وينطبق ذلك الشرط على الكنيسة الإنجيلية.
المادة 111 لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق في الحالات الواردة في المواد 111،112،113.
ونصت المادة 112 يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.
المادة 113 فيما عدا المذهب الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب غير زنا الزوج الآخر.
والمادة 114 نصت على أنه يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما الأحوال الآتية، هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها، ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضة، والشذوذ الجنسى.
تقنين الزواج المدني
ولأول مرة خصص القانون تقنينا للزواج المدنى غير الكنسى في الباب السادس، الفصل الثاني، ونصت المادة 127 على أنه لا يتم الزواج الدينى المسيحى الصحيح ولا ينحل إلا وفقا للقواعد والأحكام والشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون للزواج الدينى المسيحى الصحيح وانحلاله، ولا يجوز لأى من الزوجين المسيحيين اللذين تم زواجهما دينيا صحيحا أن يتزوج أي منهما زواجا مدنيا غير كنسى دون انحلال علاقتة الزوجية القائمة انحلالا دينيا طبقا لنصوص هذا القانون.
مادة 128 يجوز أن يتزوج المسيحى من مسيحية زواجا مدنيا غير كنسى وفقا لقواعد وشروط وضوابط الزواج المدنى غير الكنسى المنصوص عليها في هذا القانون، ولا إلزام على الكنائس المسيحية في مصر بالاعتراف بالزواج المدنى غير الكنيسة ولا بإجراء مراسم زواج ديني مسيحى صحيح على زواج مدنى غير كنسي.
المادة 130 لا ينعقد الزواج المدنى غير الكنسي للمسيحيين في مصر إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة كاملى الأهلية وبرضائهما الصحيح بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بتحديد اختصاصة قرار من وزير العدل وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين يتم إثبات بياناتهما الشخصية في عقد الزواج المدنى غير الكنسي.
تعكف الطوائف المسيحية على مناقشة التعديلات النهائية لمسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذى أرسلته وزارة العداله الانتقالية لرؤساء الكنائس لمراجعة التعديلات، التى أجرتها الوزارة على المشروع وإعادته مرة أخرى لها فى السادس والعشرون من نوفمبر الجاري.
شمل القانون قبل إجراء الملاحظات النهائية عليه من رؤساء الطوائف 10 أسباب لبطلان الزواج كما وضع سببين لانحلال الزواج ووافق القانون على إقرار الزواج المدني لأول مرة.
يقول رئيس الطائفة الإنجيلية د.القس صفوت البياضي، إن القانون الذى اتفقت عليه جميع الطوائف أخذ بجميع أسباب التطليق فى لائحة 1938 ووضع بابا كاملا للزواج المدني مع عدم إلزام الكنيسة بإجراء المراسم الدينية له.
وأضاف:" أكدت المادة 30 من القانون على وجود 10 شروط ليكون الزواج الديني المسيحى باطلا وهى: إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحا، وإذا لم يتم بالمراسم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل، وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج، وإذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة، وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجا، وإذا تزوج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما، وإذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمي إلى دين أو مذهب أخر غير مسيحي، إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 23 ( إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنه والخنوثة والخصاء، وإذا كان أحداهما مجنونا، وإذا كان أحد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج)، بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج، وإذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنه وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية، عاشرا، إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه .
وأوضحت المواد 31 و32 و33 و 34 و35 على أن الزواج يعد باطلا في حال عقد بغير رضاء الزوجين أو إحداهما رضاء صحيحا، أو وقع أحد الزوجين في غش أو غلط ، ولكن لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش أو الغلط، وأيضا إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو القاصر نفسه ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.
انحلال الزواج المسيحى
وفي أخطر بند يقلق كافة الأقباط حول الطلاق غيرت المسودة المسمى لاسم" انحلال الزواج" في الباب الخامس الفصل الأول.
ونصت المادة 110 في الباب الخامس على أنه ينحل الزواج الدينى المسيحى الصحيح بأحد الأمرين، الأول موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما على النحو المبين بالقانون، والثانى، التطليق، على أنه بالنسبة للزواج الدينى الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكية الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية فلا ينحل إلا بالموت، أما الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو إحداهما بعد موافقة الرئاسة الدينة الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله، وينطبق ذلك الشرط على الكنيسة الإنجيلية.
المادة 111 لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق في الحالات الواردة في المواد 111،112،113.
ونصت المادة 112 يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.
المادة 113 فيما عدا المذهب الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب غير زنا الزوج الآخر.
والمادة 114 نصت على أنه يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما الأحوال الآتية، هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها، ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضة، والشذوذ الجنسى.
تقنين الزواج المدني
ولأول مرة خصص القانون تقنينا للزواج المدنى غير الكنسى في الباب السادس، الفصل الثاني، ونصت المادة 127 على أنه لا يتم الزواج الدينى المسيحى الصحيح ولا ينحل إلا وفقا للقواعد والأحكام والشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون للزواج الدينى المسيحى الصحيح وانحلاله، ولا يجوز لأى من الزوجين المسيحيين اللذين تم زواجهما دينيا صحيحا أن يتزوج أي منهما زواجا مدنيا غير كنسى دون انحلال علاقتة الزوجية القائمة انحلالا دينيا طبقا لنصوص هذا القانون.
مادة 128 يجوز أن يتزوج المسيحى من مسيحية زواجا مدنيا غير كنسى وفقا لقواعد وشروط وضوابط الزواج المدنى غير الكنسى المنصوص عليها في هذا القانون، ولا إلزام على الكنائس المسيحية في مصر بالاعتراف بالزواج المدنى غير الكنيسة ولا بإجراء مراسم زواج ديني مسيحى صحيح على زواج مدنى غير كنسي.
المادة 130 لا ينعقد الزواج المدنى غير الكنسي للمسيحيين في مصر إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة كاملى الأهلية وبرضائهما الصحيح بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بتحديد اختصاصة قرار من وزير العدل وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين يتم إثبات بياناتهما الشخصية في عقد الزواج المدنى غير الكنسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.