تقدم أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة طارق إبراهيم العضو التنفيذي للجنة بطلب للمكتب الفني للمستشار هشام بركات النائب العام. يأتي ذلك للطعن بالنقض على الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية المقامة من اسر شهداء ثورة 25 يناير 2011 في قضيتي قتل المتظاهرين رقمي 1227,3642 لسنة 2011 والمتهم فيهما كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و 6 من كبار مساعديه. وقد ورد بمذكرة الطعن بالنقض أن الحكم الصادر من محكمة الاعادة برئاسة المستشار محمود الرشيدي المتعلق بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية قد صدر منعدما وذلك لان الرشيدي أصدر حكمه ولم تنعقد الخصومة امامه المتمثلة في دفاع اسر الشهداء والمصابين وذلك لأن محكمة النقض عندما أصدرت حكمها سابقا باعادة محاكمة المتهمين من جديد امام إحدى دوائر الجنايات قد نقضت الحكم الصادر ضد مبارك و العادلي بالسجن المؤبد كل منهما و ببراءة مساعدي الستة في الشق الجنائي فقط، حيث إن الشق المدني المتثمل في الدعاوي المدنية قد تم احالته للمحكمة المدنية المختصة وفقا لحكم المستشار أحمد رفعت أي أن محكمة النقض لم تنظر تلك الدعاوي المدنية او تفصل فيها او حتى احالتها لمحكمة الاعادة لنظرها من جديد. وأوضح طارق ابراهيم، أن ما حدث من المستشار محمود الرشيدي حول حكمه بعدم جواز الدعاوي المدنية في قضية قتل المتظاهرين على الرغم من عدم طرحها علي المحكمة من ضمن اوراق القضية و هو ما يعد سببا جوهريا للطعن بالنقض على الحكم مشيرًا إلى أن المحكمة المدنية المختصة لم تنظر حتى الان أي دعوى مدنية تتعلق بشهدا و مصابي ثورة 25 يناير 2011 وذلك لعدم وصول ملف القضية لها، وأنه في حالة تلقة المحكمة المدنية المختصة أوراق قضية القرن وما تحتويه من الحكم الصادر من المستشار محمود الرشيدي بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية ستصدر على الفور حكمها برفض تلك الدعاوي استندا الى حكم الجنايات، ولذلك وجب أمر الطعن على المحكم لتصحيح ذلك الخطأ. تقدم أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة طارق إبراهيم العضو التنفيذي للجنة بطلب للمكتب الفني للمستشار هشام بركات النائب العام. يأتي ذلك للطعن بالنقض على الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية المقامة من اسر شهداء ثورة 25 يناير 2011 في قضيتي قتل المتظاهرين رقمي 1227,3642 لسنة 2011 والمتهم فيهما كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و 6 من كبار مساعديه. وقد ورد بمذكرة الطعن بالنقض أن الحكم الصادر من محكمة الاعادة برئاسة المستشار محمود الرشيدي المتعلق بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية قد صدر منعدما وذلك لان الرشيدي أصدر حكمه ولم تنعقد الخصومة امامه المتمثلة في دفاع اسر الشهداء والمصابين وذلك لأن محكمة النقض عندما أصدرت حكمها سابقا باعادة محاكمة المتهمين من جديد امام إحدى دوائر الجنايات قد نقضت الحكم الصادر ضد مبارك و العادلي بالسجن المؤبد كل منهما و ببراءة مساعدي الستة في الشق الجنائي فقط، حيث إن الشق المدني المتثمل في الدعاوي المدنية قد تم احالته للمحكمة المدنية المختصة وفقا لحكم المستشار أحمد رفعت أي أن محكمة النقض لم تنظر تلك الدعاوي المدنية او تفصل فيها او حتى احالتها لمحكمة الاعادة لنظرها من جديد. وأوضح طارق ابراهيم، أن ما حدث من المستشار محمود الرشيدي حول حكمه بعدم جواز الدعاوي المدنية في قضية قتل المتظاهرين على الرغم من عدم طرحها علي المحكمة من ضمن اوراق القضية و هو ما يعد سببا جوهريا للطعن بالنقض على الحكم مشيرًا إلى أن المحكمة المدنية المختصة لم تنظر حتى الان أي دعوى مدنية تتعلق بشهدا و مصابي ثورة 25 يناير 2011 وذلك لعدم وصول ملف القضية لها، وأنه في حالة تلقة المحكمة المدنية المختصة أوراق قضية القرن وما تحتويه من الحكم الصادر من المستشار محمود الرشيدي بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية ستصدر على الفور حكمها برفض تلك الدعاوي استندا الى حكم الجنايات، ولذلك وجب أمر الطعن على المحكم لتصحيح ذلك الخطأ.