قالت المحكمة، في الحيثيات، إنه بعد الاطلاع علي الأوراق، والمداولة قانونًا لما كان مستقرًا عليه قانونًا وقضاء، بأنه، وإن كان الأصل بأن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوي لمحكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها، لتستأنف سيرتها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض، وحيث إن المحكمة بهيئة مغايرة، وبعد أن قضت في جلسة 2 يونيو 2012، في الدعويين الجنائيتين، عقبت ذلك بإحالة الدعاوي المدنية المقامة أمامها إلي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، علي سند من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، لما ارتأته من أن الفصل في تلك الدعاوي المدنية، يقتضي إجراء تحقيق، وإذ طُعن علي القضاء الصادر في الدعوتين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما، محمد حسني السيد مبارك، وحبيب إبراهيم حبيب العادلي، فأضحي علي هذا النحو للقضاء الصادر في 2 يونيو 2012، بإحالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية، حجية بالنسبة لكافة تلك لدعاوي بالحقوق المدنية، وانحصرت ولاية المحكمة الحالية علي الدعويين الجنائيتين المطروحتين في الجنايتين رقمي 1227، 3642 لسنة 2011 قصر النيل. وأضافت المحكمة، أن طبيعة النقض وأحكامه وإجراءاته، لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوي الجنائية بعد نقض الحكم، بما لا تملك معه المحكمة سوي القضاء، بعد جوز نظر الادعاء المدني بكافة صوره أمامها، لمن ادعي بالحقوق المدنية قبل قضاء النقض أو بعده. واعتبرت المحكمة، أن الطلب المقدم من المحامي عبد العزيز محمد عامر، بصفته وكيلا عن المدعي بالحق المدني عمر أحمد شفيق سليم، برد المحكمة، افتقد من القراءة الأولي لشكل طلب الرد، كما أنه لا ينال من حكم المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء في القضية. واستندت المحكمة إلي القاعدة القانونية المقننة بالمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص علي أنه إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب عليه تقديم أي طلب رد آخر، ووقف الدعوي الأصلية. وأكدت المحكمة، أن المشرع قصد من هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979، علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلي تعطيل سير الدعوي الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة، بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلي قاضٍ ينظرها، فاذا قضي في هذا الطلب برفضه، فإن أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم، ولو كان موجهًا لقاضٍ آخر، لا يترتب علي مجرد تقديمه وقف السير فيها، وإنما يكون وقفها في هذه الحالة أمرًا جوازيًا للمحكمة التي تنظر طلب الرد. وأشارت المحكمة، إلي أن أوراق الجنايتين محل المحاكمة الجنائية، تنطق بأن ذات المحامي كوكيل عن ذات المدعي بالحقوق المدنية، تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011، بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة، وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد، فإن هذا الطلب الثاني بالرد من ذلك الوكيل أو غيره -إن وجد- يندرج تحت ما أسماه المشرع بالتعمد من الخصوم في تعطيل سير الدعوي الأصلية بطلبات الرد المتعاقبة.