أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، التي تنظر إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، الأحد، حيثيات حكمها بعدم جواز نظرها للدعاوى المدنية، في القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن. وقالت المحكمة، في الحيثيات، إنه بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانونًا لما كان مستقرًا عليه قانونًا وقضاء، بأنه، وإن كان الأصل بأن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى لمحكمة الإعادة بالحالة التى كانت عليها، لتستأنف سيرتها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض، وحيث إن المحكمة بهيئة مغايرة، وبعد أن قضت في جلسة 2 يونيو 2012، في الدعويين الجنائيتين، عقبت ذلك بإحالة الدعاوى المدنية المقامة أمامها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، على سند من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، لما ارتأته من أن الفصل فى تلك الدعاوى المدنية، يقتضي إجراء تحقيق، وإذ طُعن على القضاء الصادر فى الدعوتين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما، محمد حسني السيد مبارك، وحبيب إبراهيم حبيب العادلي، فأضحى على هذا النحو للقضاء الصادر في 2 يونيو 2012، بإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية، حجية بالنسبة لكافة تلك لدعاوى بالحقوق المدنية، وانحصرت ولاية المحكمة الحالية على الدعويين الجنائيتين المطروحتين في الجنايتين رقمي 1227، 3642 لسنة 2011 قصر النيل.
وأضافت المحكمة، أن طبيعة النقض وأحكامه وإجراءاته، لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم، بما لا تملك معه المحكمة سوى القضاء، بعد جوز نظر الادعاء المدني بكافة صوره أمامها، لمن ادعى بالحقوق المدنية قبل قضاء النقض أو بعده.
واعتبرت المحكمة، أن الطلب المقدم من المحامي عبد العزيز محمد عامر، بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدني عمر أحمد شفيق سليم، برد المحكمة، افتقد من القراءة الأولى لشكل طلب الرد، كما أنه لا ينال من حكم المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء في القضية.
واستندت المحكمة إلى القاعدة القانونية المقننة بالمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب عليه تقديم أي طلب رد آخر، ووقف الدعوى الأصلية.
وأكدت المحكمة، أن المشرع قصد من هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979، علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة، بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلى قاضٍ ينظرها، فاذا قضى في هذا الطلب برفضه، فإن أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم، ولو كان موجهًا لقاضٍ آخر، لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها، وإنما يكون وقفها في هذه الحالة أمرًا جوازيًا للمحكمة التي تنظر طلب الرد.
وأشارت المحكمة، إلى أن أوراق الجنايتين محل المحاكمة الجنائية، تنطق بأن ذات المحامي كوكيل عن ذات المدعي بالحقوق المدنية، تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011، بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة، وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد، فإن هذا الطلب الثاني بالرد من ذلك الوكيل أو غيره -إن وجد- يندرج تحت ما أسماه المشرع بالتعمد من الخصوم فى تعطيل سير الدعوى الأصلية بطلبات الرد المتعاقبة.