مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 مايو بعد ارتفاعه في 7 بنوك    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "اصليح" بخان يونس جنوب قطاع غزة    خالد أبوبكر: مصر ترفض أي هيمنة إسرائيلية على رفح    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    بعد 94 دقيقة.. نوران جوهر تحسم الكلاسيكو وتتأهل لنهائي العالم للإسكواش 2024    قبل مواجهة الترجي.. سيف زاهر يوجه رسالة إلى الأهلي    «مش عيب تقعد لشوبير».. رسائل نارية من إكرامي ل الشناوي قبل مواجهة الترجي    «لو هتخرج النهارده».. حالة الطقس اليوم في مصر وموعد انتهاء الموجة الحارة    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم بقنا (أسماء)    عمرو دياب يُشعل حفل زفاف ريم سامي (فيديو)    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    معلومات الوزراء يسلط الضوء على زيادة ميزانية التعليم بموازنة الدولة الجديدة    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    تعادل لا يفيد البارتينوبي للتأهل الأوروبي.. نابولي يحصل على نقطة من فيورنتينا    حضور مخالف ومياه غائبة وطائرة.. اعتراضات بيبو خلال مران الأهلي في رادس    منها سم النحل.. أفكار طلاب زراعة جامعة عين شمس في الملتقى التوظيفي    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    "الذهب في الطالع".. خبير اقتصادي: يجب استغلال صعود المعدن الأصفر    خالد بيومي: هذه نقاط قوة الترجي.. وأنصح كولر بهذا الأمر    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    فيضانات تجتاح ولاية سارلاند الألمانية بعد هطول أمطار غزيرة    محكمة الاستئناف في تونس تقر حكمًا بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات    إصابة 6 أشخاص بطلقات نارية في معركة خلال حفل زفاف بأسيوط    وسط حصار جباليا.. أوضاع مأساوية في مدينة بيت حانون شمال غزة    مسؤول: واشنطن تُجلي 17 طبيبًا أمريكيًا من غزة    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «اللي مفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».. حكاية أقدم محل فول وطعمية في السيدة زينب    "الدنيا دمها تقيل من غيرك".. لبلبة تهنئ الزعيم في عيد ميلاده ال 84    عايدة رياض تسترجع ذكرياتها باللعب مع الكبار وهذه رسالتها لعادل إمام    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    "الصدفة خدمتهما".. مفارقة بين حارس الأهلي شوبير ونظيره في الترجي قبل نهائي أفريقيا    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد    هل يمكن لفتاة مصابة ب"الذبذبة الأذينية" أن تتزوج؟.. حسام موافي يُجيب    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الجنايات الأسبق: الحكم بالإعدام في قضية العنف بمطاي يجوز الطعن عليه
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 04 - 2014

قال رئيس محكمة الجنايات الأسبق، المستشار رفعت السيد، إن الحكم الصادر، الاثنين 28 ابريل، بإعدام 37 إخوانيًا وسجن 492 آخرين لمدة 25 عامًا في قضية أعمال عنف بمطاي هو حكم نهائي ويجوز الطعن عليه.
وأوضح السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة " سي.بي.سي.اكسترا" أن الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات هو أن الحكم البات لا يجوز الطعن عليه بأي وسيلة من وسائل الطعن، أما الحكم النهائي فيجوز الطعن عليه في وسائل الطعن المقررة في القانون .
وأكد أن الحكم في أحداث مطاي نهائي؛ بمعنى أن حكم الإعدام يجوز الطعن فيه بطريق الطعن أمام محكمة النقض من قبل المحكوم عليهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، بالنسبة لمن حضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوة للحكم مشير إلى انه يجب على النيابة العامة أيضا لصالح المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام أن تطعن على الحكم أمام محكمة النقض في ذات المدة.
وأضاف أن الذين صدر بحقهم الحكم بالسجن المؤبد وكانوا حاضرين الجلسة سينفذ الحكم عليهم فورا بإيداعهم السجون المتخصصة لتقضية العقوبة المحكوم عليهم بها ومن حقهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقد خلال 60 يوما ولكن ليس واجبا على النيابة أن تطعن على هذا الحكم لصالحهم.
كما أضاف السيد أنه بمجرد القبض على المتهمين المحكوم عليهم غيابياً، يعتبر هذا الحكم كأن لم يكن وتعاد الإجراءات بالنسبة لهم من جديد، وفى هذه الحالة لا يجوز الحكم عليهم إذا ثبت إدانتهم فيما يزيد عن الأحكام الصادرة عليهم بمعنى انه لا يجوز الحكم بالإعدام على من صدر علية الحكم بالمؤبد وإنما تلتزم المحكمة بالمؤبد.
وحول تحويل أوراق المتهمين للمفتي قال السيد إن رأي المفتى استشاري فهو يبدى رأي الشريعة الإسلامية ورأيه ليس ملزمًا للمحكمة.
قال رئيس محكمة الجنايات الأسبق، المستشار رفعت السيد، إن الحكم الصادر، الاثنين 28 ابريل، بإعدام 37 إخوانيًا وسجن 492 آخرين لمدة 25 عامًا في قضية أعمال عنف بمطاي هو حكم نهائي ويجوز الطعن عليه.
وأوضح السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة " سي.بي.سي.اكسترا" أن الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات هو أن الحكم البات لا يجوز الطعن عليه بأي وسيلة من وسائل الطعن، أما الحكم النهائي فيجوز الطعن عليه في وسائل الطعن المقررة في القانون .
وأكد أن الحكم في أحداث مطاي نهائي؛ بمعنى أن حكم الإعدام يجوز الطعن فيه بطريق الطعن أمام محكمة النقض من قبل المحكوم عليهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، بالنسبة لمن حضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوة للحكم مشير إلى انه يجب على النيابة العامة أيضا لصالح المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام أن تطعن على الحكم أمام محكمة النقض في ذات المدة.
وأضاف أن الذين صدر بحقهم الحكم بالسجن المؤبد وكانوا حاضرين الجلسة سينفذ الحكم عليهم فورا بإيداعهم السجون المتخصصة لتقضية العقوبة المحكوم عليهم بها ومن حقهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقد خلال 60 يوما ولكن ليس واجبا على النيابة أن تطعن على هذا الحكم لصالحهم.
كما أضاف السيد أنه بمجرد القبض على المتهمين المحكوم عليهم غيابياً، يعتبر هذا الحكم كأن لم يكن وتعاد الإجراءات بالنسبة لهم من جديد، وفى هذه الحالة لا يجوز الحكم عليهم إذا ثبت إدانتهم فيما يزيد عن الأحكام الصادرة عليهم بمعنى انه لا يجوز الحكم بالإعدام على من صدر علية الحكم بالمؤبد وإنما تلتزم المحكمة بالمؤبد.
وحول تحويل أوراق المتهمين للمفتي قال السيد إن رأي المفتى استشاري فهو يبدى رأي الشريعة الإسلامية ورأيه ليس ملزمًا للمحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.