قال رئيس محكمة الجنايات الأسبق، المستشار رفعت السيد، إن الحكم الصادر، الاثنين 28 ابريل، بإعدام 37 إخوانيًا وسجن 492 آخرين لمدة 25 عامًا في قضية أعمال عنف بمطاي هو حكم نهائي ويجوز الطعن عليه. وأوضح السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة " سي.بي.سي.اكسترا" أن الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات هو أن الحكم البات لا يجوز الطعن عليه بأي وسيلة من وسائل الطعن، أما الحكم النهائي فيجوز الطعن عليه في وسائل الطعن المقررة في القانون . وأكد أن الحكم في أحداث مطاي نهائي؛ بمعنى أن حكم الإعدام يجوز الطعن فيه بطريق الطعن أمام محكمة النقض من قبل المحكوم عليهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، بالنسبة لمن حضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوة للحكم مشير إلى انه يجب على النيابة العامة أيضا لصالح المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام أن تطعن على الحكم أمام محكمة النقض في ذات المدة. وأضاف أن الذين صدر بحقهم الحكم بالسجن المؤبد وكانوا حاضرين الجلسة سينفذ الحكم عليهم فورا بإيداعهم السجون المتخصصة لتقضية العقوبة المحكوم عليهم بها ومن حقهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقد خلال 60 يوما ولكن ليس واجبا على النيابة أن تطعن على هذا الحكم لصالحهم. كما أضاف السيد أنه بمجرد القبض على المتهمين المحكوم عليهم غيابياً، يعتبر هذا الحكم كأن لم يكن وتعاد الإجراءات بالنسبة لهم من جديد، وفى هذه الحالة لا يجوز الحكم عليهم إذا ثبت إدانتهم فيما يزيد عن الأحكام الصادرة عليهم بمعنى انه لا يجوز الحكم بالإعدام على من صدر علية الحكم بالمؤبد وإنما تلتزم المحكمة بالمؤبد. وحول تحويل أوراق المتهمين للمفتي قال السيد إن رأي المفتى استشاري فهو يبدى رأي الشريعة الإسلامية ورأيه ليس ملزمًا للمحكمة. قال رئيس محكمة الجنايات الأسبق، المستشار رفعت السيد، إن الحكم الصادر، الاثنين 28 ابريل، بإعدام 37 إخوانيًا وسجن 492 آخرين لمدة 25 عامًا في قضية أعمال عنف بمطاي هو حكم نهائي ويجوز الطعن عليه. وأوضح السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة " سي.بي.سي.اكسترا" أن الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات هو أن الحكم البات لا يجوز الطعن عليه بأي وسيلة من وسائل الطعن، أما الحكم النهائي فيجوز الطعن عليه في وسائل الطعن المقررة في القانون . وأكد أن الحكم في أحداث مطاي نهائي؛ بمعنى أن حكم الإعدام يجوز الطعن فيه بطريق الطعن أمام محكمة النقض من قبل المحكوم عليهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، بالنسبة لمن حضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوة للحكم مشير إلى انه يجب على النيابة العامة أيضا لصالح المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام أن تطعن على الحكم أمام محكمة النقض في ذات المدة. وأضاف أن الذين صدر بحقهم الحكم بالسجن المؤبد وكانوا حاضرين الجلسة سينفذ الحكم عليهم فورا بإيداعهم السجون المتخصصة لتقضية العقوبة المحكوم عليهم بها ومن حقهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقد خلال 60 يوما ولكن ليس واجبا على النيابة أن تطعن على هذا الحكم لصالحهم. كما أضاف السيد أنه بمجرد القبض على المتهمين المحكوم عليهم غيابياً، يعتبر هذا الحكم كأن لم يكن وتعاد الإجراءات بالنسبة لهم من جديد، وفى هذه الحالة لا يجوز الحكم عليهم إذا ثبت إدانتهم فيما يزيد عن الأحكام الصادرة عليهم بمعنى انه لا يجوز الحكم بالإعدام على من صدر علية الحكم بالمؤبد وإنما تلتزم المحكمة بالمؤبد. وحول تحويل أوراق المتهمين للمفتي قال السيد إن رأي المفتى استشاري فهو يبدى رأي الشريعة الإسلامية ورأيه ليس ملزمًا للمحكمة.