أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسيوط اليوم الأربعاء    السياحة تشارك في اجتماعات اللجنة الفنية للتجارة والسياحة والصناعة بالاتحاد الأفريقي بمدينة مالابو    عاجل| الخارجية الفلسطينية: اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية يعزز جهود إنهاء الاحتلال    إقامة صلاة الجنازة على رئيسي وعبداللهيان في طهران    حلمي طولان: حسين لبيب عليه أن يتولى الإشراف بمفرده على الكرة في الزمالك.. والفريق في حاجة لصفقات قوية    الأمن يوجه ضربات استباقية ضد تجار الكيف بقليوب    عاجل.. رفض طعن سفاح الإسماعيلية وتأييد إعدامه    غرق 3 أطفال في النيل خلال محاولتهم الهروب من حرارة الطقس بكفر الشيخ    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    لقاءات على هامش القمة    أسعار المكرونة اليوم الأربعاء 22-5-2024 بالمنيا    رئيس مياه القناة: استخراج جذور الأشجار من مواسير قرية الأبطال وتطهير الشبكات    استعدادات مكثفة بمواني البحر الأحمر ورفع درجة الاستعداد والطوارئ لبدء موسم الحج    طلاب جامعة الإسكندرية في أول ماراثون رياضي صيفي    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    بعد فشله أول مرة.. شاب ينهي حياته شنقا بعين شمس    لأول مرة .. انعقاد مجلس الحديث بمسجد الفتح بالزقازيق    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    «الصحة»: ورشة عمل حول تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية بشرم الشيخ .. صور    «نقل النواب» تناقش موازنة سكك حديد مصر.. و«الإقتصادية» تفتح ملف «قناة السويس»    لمواليد 22 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    دار الإفتاء توضح أفضل دعاء للحر.. اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ    "يريد اقتسامها مع منافسيه".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي    خبيرة تغذية تنصح بعدم شرب الماء بعد الوجبات مباشرة    اليوم.. انطلاق الدورة الرباعية المؤهلة إلي الدوري الممتاز    على البساط الوردى «فرانكلين» و«دوجلاس» فى كان!    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    استعدادات مكثفة بموانئ البحر الأحمر.. ورفع درجة الاستعداد بميناء نويبع البحري لبدء موسم الحج البري    إسبانيا تلحق بالنرويج وأيرلندا وتعترف بالدولة الفلسطينية    فصائل فلسطينية: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية جنوب شرق مدينة رفح    استطلاع رأى 82% من المواطنين:استكمال التعليم الجامعى للفتيات أهم من زواجهن    جامعة عين شمس تحصد 3 جوائز لأفضل رسائل ماجستير ودكتوراه    5 أسباب رئيسية للإصابة بالربو ونصائح للوقاية    طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية يؤدون امتحان الهندسة والحاسب الآلي    الطالب الحاصل على جائزة «المبدع الصغير» 2024 في الغناء: أهدي نجاحي لوالدتي    حملة لإزالة مزرعة العاشر للإنتاج الحيوانى والداجنى وتربية الخيول والنعام فى الشرقية    باحثة سياسية: مصر تقف حائط صد أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين    رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني جميع المحافظات والخطوات كاملة    المفتي: نكثف وجود «الإفتاء» على مواقع التواصل.. ونصل عن طريقها للشباب    51 مباراة دون هزيمة.. ليفركوزن يسعى لمواصلة كتابة التاريخ في موسم استثنائي    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    جدول مساحات التكييف بالمتر والحصان.. (مساحة غرفتك هتحتاج تكييف كام حصان؟)    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    مبلغ صادم.. كم بلغ سعر إطلالة ماجي زوجة محمد صلاح؟    طريقة صنع السينابون بالقرفة.. نكهة المحلَّات ولذَّة الطعم    شاهد.. حمادة هلال ل إسلام سعد: «بطلت البدل وبقيت حلاق»    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    «نادٍ صعب».. جوميز يكشف ماذا قال له فيريرا بعد توليه تدريب الزمالك    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    «الثقافة» تعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسوان    اليوم.. قافلة طبية مجانية بإحدى قرى قنا لمدة يومين    «معجب به جدًا».. جوميز يُعلن رغبته في تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    حدث بالفن | فنانة مشهورة تتعرض لحادث سير وتعليق فدوى مواهب على أزمة "الهوت شورت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى فى اغرب دعوى فى تاريخ المحاكم المصرية
المحكمة :عدم قبول دعوى مرسلة بالبريد وتدعو مجلس النواب القادم بالاخذ بالتقاضى الالكترونى
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 03 - 2014

فى اغرب دعوى فى تاريخ المحاكم المصرية اقام احد الموظفين بالمحكمة الابتدائية بكفر الشيخ دعوى ضد وزير العدل ارسلها بالبريد مصحوبة بحوالة بريدية لسداد رسوم الدعوى طالبا خمسة عشر طلبا وظيفيا له ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوق وظيفية رافضا ايداع الدعوى للمحكمة بالطرق المقررة قانونا ,واكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة انه ولئن كان القانون المصرى قد استلزم لانعقاد الخصومة القضائية الالتجاء الى المحكمة بوسيلة الدعوى ليتلاقى اطراف الخصومة امام المحكمة حتى تكون مقبولة الا ان المحكمة اكدت ايضا فى حكمها الجديد من نوعه على ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية بات لازما فى العصر الحديث و دعت المحكمة مجلس النواب القادم ان يسايرالنظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى للاخذ بالتقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد الذى طرأ على المحاكم الالكترونية ليكون بديلا للمحاكم التقليدية للقضاء على ظاهرة بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين خاصة وان المشرع المصرى اخذ بفكرة التوقيع الالكترونى فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بعد قبول الدعوى المقامة من موظف المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ ضد وزير العدل بخمسة عشر طلبا ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوقه الوظيفية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون والزمت المدعى المصروفات
قالت المحكمة ان الخصومة القضائية انما هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء اى بالالتجاء اليه بوسيلة الدعوى وقد حدد القانون المصرى اجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبنى عليه انعقاد الخصومة وهى التى تقوم على اتصال الدعوى بالمحكمة المرفوعة امامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول امامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة اخرى فاذا لم تكن ثمة دعوة من احد الخصمين للخصم الاخر الى التلاقى امام القضاء او لم يكن لاحدهما او كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد ,ولما كان المدعى ارسل الدعوى بالبريد السريع الدولى فى اربعة مظاريف بلاستيكية بالمخالفة للقانون وبدون ان يودعها بصحيفة قلم كتاب المحكمة وفقا للقانون مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون
واضافت المحكمة فى حكمها الجديد من نوعه انها لا يفوتها ان تدعو مجلس النواب القادم النظر لتقرير التقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد فى عصر يتسم فيه بالتقدم التقنى الذى يعتمد على نقل مستندات التقاضى الكترونيا الى المحكمة المختصة عبر البريد الالكترونى اذ تفحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص ليتم قبولها او رفضها وارسال اشعار الى المتقاضى يحيطه علما بذلك ,ومن ثم فان تكنولوجيا العصر تعرف ما يسمى بالمحاكم الالكترونية وذلك كوسيلة للقضاء على بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين من التنقل الى المحاكم مالم يتم استدعائهم من المحكمة كما يحول دون اذدحام المحاكم بهم ,على انه اذا كان المشرع المصرى قد اخذ بهذه التقنية فى مجال التوقيع الالكترونى بموجب القانون رقم 15 لسنة 2004 فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة فان المشرع يجب ان يعلم ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية امر لا مفر منه تسايرا مع النظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى الذى طرأ على المحاكم الالكترونية بديلا عن المحاكم التقليدية خاصة وان السلطة القضائية تذخر باعضاء يجيدون اصول التقاضى الالكترونى
فى اغرب دعوى فى تاريخ المحاكم المصرية اقام احد الموظفين بالمحكمة الابتدائية بكفر الشيخ دعوى ضد وزير العدل ارسلها بالبريد مصحوبة بحوالة بريدية لسداد رسوم الدعوى طالبا خمسة عشر طلبا وظيفيا له ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوق وظيفية رافضا ايداع الدعوى للمحكمة بالطرق المقررة قانونا ,واكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة انه ولئن كان القانون المصرى قد استلزم لانعقاد الخصومة القضائية الالتجاء الى المحكمة بوسيلة الدعوى ليتلاقى اطراف الخصومة امام المحكمة حتى تكون مقبولة الا ان المحكمة اكدت ايضا فى حكمها الجديد من نوعه على ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية بات لازما فى العصر الحديث و دعت المحكمة مجلس النواب القادم ان يسايرالنظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى للاخذ بالتقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد الذى طرأ على المحاكم الالكترونية ليكون بديلا للمحاكم التقليدية للقضاء على ظاهرة بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين خاصة وان المشرع المصرى اخذ بفكرة التوقيع الالكترونى فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بعد قبول الدعوى المقامة من موظف المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ ضد وزير العدل بخمسة عشر طلبا ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوقه الوظيفية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون والزمت المدعى المصروفات
قالت المحكمة ان الخصومة القضائية انما هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء اى بالالتجاء اليه بوسيلة الدعوى وقد حدد القانون المصرى اجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبنى عليه انعقاد الخصومة وهى التى تقوم على اتصال الدعوى بالمحكمة المرفوعة امامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول امامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة اخرى فاذا لم تكن ثمة دعوة من احد الخصمين للخصم الاخر الى التلاقى امام القضاء او لم يكن لاحدهما او كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد ,ولما كان المدعى ارسل الدعوى بالبريد السريع الدولى فى اربعة مظاريف بلاستيكية بالمخالفة للقانون وبدون ان يودعها بصحيفة قلم كتاب المحكمة وفقا للقانون مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون
واضافت المحكمة فى حكمها الجديد من نوعه انها لا يفوتها ان تدعو مجلس النواب القادم النظر لتقرير التقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد فى عصر يتسم فيه بالتقدم التقنى الذى يعتمد على نقل مستندات التقاضى الكترونيا الى المحكمة المختصة عبر البريد الالكترونى اذ تفحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص ليتم قبولها او رفضها وارسال اشعار الى المتقاضى يحيطه علما بذلك ,ومن ثم فان تكنولوجيا العصر تعرف ما يسمى بالمحاكم الالكترونية وذلك كوسيلة للقضاء على بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين من التنقل الى المحاكم مالم يتم استدعائهم من المحكمة كما يحول دون اذدحام المحاكم بهم ,على انه اذا كان المشرع المصرى قد اخذ بهذه التقنية فى مجال التوقيع الالكترونى بموجب القانون رقم 15 لسنة 2004 فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة فان المشرع يجب ان يعلم ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية امر لا مفر منه تسايرا مع النظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى الذى طرأ على المحاكم الالكترونية بديلا عن المحاكم التقليدية خاصة وان السلطة القضائية تذخر باعضاء يجيدون اصول التقاضى الالكترونى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.