فى اغرب دعوى فى تاريخ المحاكم المصرية اقام احد الموظفين بالمحكمة الابتدائية بكفر الشيخ دعوى ضد وزير العدل ارسلها بالبريد مصحوبة بحوالة بريدية لسداد رسوم الدعوى طالبا خمسة عشر طلبا وظيفيا له ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوق وظيفية رافضا ايداع الدعوى للمحكمة بالطرق المقررة قانونا ,واكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة انه ولئن كان القانون المصرى قد استلزم لانعقاد الخصومة القضائية الالتجاء الى المحكمة بوسيلة الدعوى ليتلاقى اطراف الخصومة امام المحكمة حتى تكون مقبولة الا ان المحكمة اكدت ايضا فى حكمها الجديد من نوعه على ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية بات لازما فى العصر الحديث و دعت المحكمة مجلس النواب القادم ان يسايرالنظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى للاخذ بالتقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد الذى طرأ على المحاكم الالكترونية ليكون بديلا للمحاكم التقليدية للقضاء على ظاهرة بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين خاصة وان المشرع المصرى اخذ بفكرة التوقيع الالكترونى فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بعد قبول الدعوى المقامة من موظف المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ ضد وزير العدل بخمسة عشر طلبا ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوقه الوظيفية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون والزمت المدعى المصروفات قالت المحكمة ان الخصومة القضائية انما هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء اى بالالتجاء اليه بوسيلة الدعوى وقد حدد القانون المصرى اجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبنى عليه انعقاد الخصومة وهى التى تقوم على اتصال الدعوى بالمحكمة المرفوعة امامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول امامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة اخرى فاذا لم تكن ثمة دعوة من احد الخصمين للخصم الاخر الى التلاقى امام القضاء او لم يكن لاحدهما او كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد ,ولما كان المدعى ارسل الدعوى بالبريد السريع الدولى فى اربعة مظاريف بلاستيكية بالمخالفة للقانون وبدون ان يودعها بصحيفة قلم كتاب المحكمة وفقا للقانون مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون واضافت المحكمة فى حكمها الجديد من نوعه انها لا يفوتها ان تدعو مجلس النواب القادم النظر لتقرير التقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد فى عصر يتسم فيه بالتقدم التقنى الذى يعتمد على نقل مستندات التقاضى الكترونيا الى المحكمة المختصة عبر البريد الالكترونى اذ تفحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص ليتم قبولها او رفضها وارسال اشعار الى المتقاضى يحيطه علما بذلك ,ومن ثم فان تكنولوجيا العصر تعرف ما يسمى بالمحاكم الالكترونية وذلك كوسيلة للقضاء على بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين من التنقل الى المحاكم مالم يتم استدعائهم من المحكمة كما يحول دون اذدحام المحاكم بهم ,على انه اذا كان المشرع المصرى قد اخذ بهذه التقنية فى مجال التوقيع الالكترونى بموجب القانون رقم 15 لسنة 2004 فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة فان المشرع يجب ان يعلم ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية امر لا مفر منه تسايرا مع النظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى الذى طرأ على المحاكم الالكترونية بديلا عن المحاكم التقليدية خاصة وان السلطة القضائية تذخر باعضاء يجيدون اصول التقاضى الالكترونى فى اغرب دعوى فى تاريخ المحاكم المصرية اقام احد الموظفين بالمحكمة الابتدائية بكفر الشيخ دعوى ضد وزير العدل ارسلها بالبريد مصحوبة بحوالة بريدية لسداد رسوم الدعوى طالبا خمسة عشر طلبا وظيفيا له ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوق وظيفية رافضا ايداع الدعوى للمحكمة بالطرق المقررة قانونا ,واكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة انه ولئن كان القانون المصرى قد استلزم لانعقاد الخصومة القضائية الالتجاء الى المحكمة بوسيلة الدعوى ليتلاقى اطراف الخصومة امام المحكمة حتى تكون مقبولة الا ان المحكمة اكدت ايضا فى حكمها الجديد من نوعه على ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية بات لازما فى العصر الحديث و دعت المحكمة مجلس النواب القادم ان يسايرالنظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى للاخذ بالتقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد الذى طرأ على المحاكم الالكترونية ليكون بديلا للمحاكم التقليدية للقضاء على ظاهرة بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين خاصة وان المشرع المصرى اخذ بفكرة التوقيع الالكترونى فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بعد قبول الدعوى المقامة من موظف المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ ضد وزير العدل بخمسة عشر طلبا ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوقه الوظيفية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون والزمت المدعى المصروفات قالت المحكمة ان الخصومة القضائية انما هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء اى بالالتجاء اليه بوسيلة الدعوى وقد حدد القانون المصرى اجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبنى عليه انعقاد الخصومة وهى التى تقوم على اتصال الدعوى بالمحكمة المرفوعة امامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول امامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة اخرى فاذا لم تكن ثمة دعوة من احد الخصمين للخصم الاخر الى التلاقى امام القضاء او لم يكن لاحدهما او كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد ,ولما كان المدعى ارسل الدعوى بالبريد السريع الدولى فى اربعة مظاريف بلاستيكية بالمخالفة للقانون وبدون ان يودعها بصحيفة قلم كتاب المحكمة وفقا للقانون مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون واضافت المحكمة فى حكمها الجديد من نوعه انها لا يفوتها ان تدعو مجلس النواب القادم النظر لتقرير التقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد فى عصر يتسم فيه بالتقدم التقنى الذى يعتمد على نقل مستندات التقاضى الكترونيا الى المحكمة المختصة عبر البريد الالكترونى اذ تفحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص ليتم قبولها او رفضها وارسال اشعار الى المتقاضى يحيطه علما بذلك ,ومن ثم فان تكنولوجيا العصر تعرف ما يسمى بالمحاكم الالكترونية وذلك كوسيلة للقضاء على بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين من التنقل الى المحاكم مالم يتم استدعائهم من المحكمة كما يحول دون اذدحام المحاكم بهم ,على انه اذا كان المشرع المصرى قد اخذ بهذه التقنية فى مجال التوقيع الالكترونى بموجب القانون رقم 15 لسنة 2004 فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة فان المشرع يجب ان يعلم ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية امر لا مفر منه تسايرا مع النظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى الذى طرأ على المحاكم الالكترونية بديلا عن المحاكم التقليدية خاصة وان السلطة القضائية تذخر باعضاء يجيدون اصول التقاضى الالكترونى