أودعت محكمة النقض، حيثيات الحكم بإعادة محاكمة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد، مفجر ثورة 25 يناير. وقضت المحكمة بإعادة محاكمة محمود صلاح محمود غزالة، أمين شرطة، وعوض إسماعيل سليمان عبدالمجيد، رقيب شرطة، بقسم سيدي جابر، والمتهمين بقتل خالد سعيد محمد صبحي، 28 سنة، بعد أن أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكماً بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في تلك الجناية، فطعن المحكوم عليهما على هذا الحكم أمام محكمة النقض، والتي ألغت الحكم وقضت بإعادة محاكمتهما من جديد. وجاء في حيثيات حكم محكمة النقض الصادر برئاسة المستشار، عادل الشوربجي وبعضوية المستشارين، رضا القاضي، وأبوبكر البسيوني، ونبيل الكشكي، وحسام خليل، وسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد رسلان, أنه بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً، حيث أن الطعن المقدم من المحكوم عليهما ومن النيابة العامة أستوفي الشكل المقرر قانوناً. تابعت الحيثيات، حيث أن مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون عليه انه اذ دانهما بجرائم القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية والضرب المفضي إلي الموت واستعمال القوة قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع , وذلك بأنهما أحيل إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهما عن تهمتي القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية والضرب واستعمال القوة والقسوة لكن الحكم انتهي إلي إدانتهما عن هاتين التهمتين وجناية الضرب المفضي إلي الموت دون أن تلفت المحكمة نظر الدفاع الي هذا التعديل الذي تضمن عناصر جديدة لم ترد إلي أمر الإحالة مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن البين من الاطلاع علي المفردات المضمومة أن أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة قد تضمن إقامة الدعوي الجنائية ضد الطاعنين وأسندت إليهما بصفتهما موظفين عموميين أولهما أمين شرطة وثانيهما رقيب شرطة بقسم سيدي جابر قبض علي المجني عليه بدون وجه حق وفي غير الأحوال الغير مصرح بها في القانون واللوائح واستعملا القسوة معه بتعذيبه بدنيا اعتمادا علي سلطان وظيفتهما فاحدثا به الإصابات الموصوفة في التقريري الطب الشرعي , وقد جرت محاكمة الطاعنين علي هذا الأساس وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون عليه والذي يبين من الاطلاع عليه أنه أشار في دباجته إلي أن التهمتين الموجهتين إليهما هما فقط القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية واستعمال القسوة ثم انتهي الحكم إلي إدانتهما عن هاتين الجريمتين وعن جريمة إحداث إصابات المجني عليه التي أفضت إلي موته واعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور, وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بان تسند إلي المتهم أفعالا غير التي رفعت الدعوي بها وكان الثابت من الأوراق أن تهمة إحداث إصابة المجني عليه التي أفضت لموته لم تسند الي الطاعنين ارتكابهما والتي يسير جدلا في شأنها , ومن ثم فان الحكم المطعون علية اذ دانهما عنها يكون قد اخطأ في تطبيق القانون واخل بحق الطاعنين في الدفاع مما يبطله ولا يغير من ذلك ان يكون الحكم قد اعمل نص المادة32 من قانون العقوبات والواقع عليهما عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية. والارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 إنما يكون في حالة اتصال المحكمة في كل الجرائم المرتبطة وان تكون مطروحة أمامها في وقت واحد وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوي الراهنة, هذا فضلا عن إن محكمة الجنايات حينما تصدت إلي واقعة الضرب المفضي إلى الموت التي لم ترد بأمر الإحالة كما سلف البيان وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها المشرع في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية تكون قد أخطأت خطأً ينطوي علي مخالفة للنظام العام لتعقله بأصل من أصول المحاكمات الجنائية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه , و لما كان ذلك وإزاء ما أعتور الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون فان المحكمة لا تملك التعرض والتقرير برأي بشأن ما تثيره النيابة العامة بالوجه الأول من وجهة طعنها المتعلق بقائمة التناقض الوارد بختام أسباب الحكم المطعون فيه إثباته أن المحكمة أخذت في حسبانها عند تقرير العقوبة مسلك المجني عليه وتعاطيه لمخدر الحشيش وعقار الترامادول وما قد تسببه من اضطراب في السلوك وعاد وأورد انه لم يكن سببا مباشرا لحدوث الوفاة , ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون عليه والعادة بالنسبة للطاعنين والنيابة العامة بغير حاجة لبحث باقي أوجه طعنهما , فلهذه الأسباب حكمت محكمة النقض بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.