نقابة المهندسين بالغربية تنظم مهرجانا شعريا وأمسية ثقافية (صور)    توافق مصري كيني على أهمية الممر الملاحي «فيكتوريا - البحر المتوسط»    رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بمجلة العمل إلى 6000 جنيه    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)    «إن فاتك الميرى أنت الكسبان» تسلح ب«ريادة الأعمال»    وكيل بحوث القطن: طفرة في المساحات المزروعة هذا العام بزيادة 46%    حملات توعية لترشيد استهلاك المياه في قرى «حياة كريمة» بالشرقية    إسرائيل تمنع قنصلية إسبانيا من تقديم خدماتها للفلسطينيين    العدل الدولية تبت اليوم في طلب جنوب أفريقيا لانسحاب إسرائيل من رفح    سامح شكري يتوجه إلى باريس لبحث وقف إطلاق النار في غزة    فيتنام: مقتل 14 شخصا وإصابة 3 جراء حريق في هانوي    إعلام فلسطيني: 5 شهداء وعدة مصابين بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي الفاخورة    أمريكا تفرض قيودا على إصدار تأشيرات لأفراد من جورجيا بعد قانون النفوذ الأجنبي    مدرب الترجي يشحن لاعبيه: سنعود بدوري أبطال أفريقيا من القاهرة    الزمالك يرحب بعودة بن شرقي ل3 أسباب.. وعائق وحيد أمام الثنائي    طقس اليوم: انخفاض بدرجات الحرارة.. وعظمى القاهرة 34    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2024    النشرة المرورية.. سيولة وانتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة    استدعاء أسرة صاحب مركز صيانة سيارات تخلص من حياته بالمعصرة    17 رسالة من «التربية والتعليم» لطمأنة الطلاب    434 طالبا.. إدارة طور سيناء التعليمية تستعد لامتحانات الدبلومات الفنية ب 3 لجان    جنى تحت المياه.. استمرار أعمال البحث عن الضحية الأخيرة في حادث معدية أبو غالب    موعد ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ.. رابط مباشر    هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدها: مهما كبر سني هفضل أعيش في ضله    نقيب المحامين الفلسطينيين: دعم أمريكا لإسرائيل يعرقل أحكام القانون الدولي    عائشة بن أحمد تروي كواليس بدون سابق إنذار: قعدنا 7 ساعات في تصوير مشهد واحد    هشام ماجد: الجزء الخامس من مسلسل اللعبة في مرحلة الكتابة    الصحة تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة    الصحة العالمية: شركات التبغ تستهدف جيلا جديدا بهذه الحيل    سعر اليوان الصيني بالبنك المركزي اليوم الجمعة 24 مايو 2024    «الإفتاء» توضح مناسك الحج بالتفصيل.. تبدأ بالإحرام    «الإفتاء» توضح نص دعاء السفر يوم الجمعة.. احرص على ترديده    «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تدرس تعيين مستشار مدني لإدارة غزة بعد الحرب    حظك اليوم برج العقرب 24_5_2024 مهنيا وعاطفيا..تصل لمناصب عليا    غير مريح للبشر، اكتشاف كوكب جديد "قريب من الأرض"    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 24 مايو 2024    عودة الروح ل«مسار آل البيت»| مشروع تراثي سياحي يضاهي شارع المعز    أوقاف الفيوم تنظم أمسية دينية فى حب رسول الله    شخص يحلف بالله كذبًا للنجاة من مصيبة.. فما حكم الشرع؟    نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    جهاد جريشة: لا يوجد ركلات جزاء للزمالك أو فيوتشر.. وأمين عمر ظهر بشكل جيد    هيثم عرابي: فيوتشر يحتاج للنجوم.. والبعض كان يريد تعثرنا    بركات: مواجهة الترجي ليست سهلة.. ونثق في بديل معلول    تمنحهم رعاية شبه أسرية| حضن كبير للأيتام في «البيوت الصغيرة»    وفد قطرى والشيخ إبراهيم العرجانى يبحثون التعاون بين شركات اتحاد القبائل ومجموعة الشيخ جاسم    متحدث الوزراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار سيضم رجال أعمال    سورة الكهف مكتوبة كاملة بالتشكيل |يمكنك الكتابة والقراءة    منتخب مصر يخسر من المغرب فى ربع نهائى بطولة أفريقيا للساق الواحدة    أصداء «رسالة الغفران» في لوحات عصر النهضة| «النعيم والجحيم».. رؤية المبدع المسلم وصلت أوروبا    شعبة الأدوية: التسعيرة الجبرية في مصر تعوق التصدير.. المستورد يلتزم بسعر بلد المنشأ    وفد قطري يزور اتحاد القبائل العربية لبحث التعاون المشترك    استقالة عمرو أنور من تدريب طنطا    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" بوابة الفجر " تنفرد بنشر حيثيات حكم النقض بإعادة محاكمة قتلة خالد سعيد " مفجر ثورة 25 يناير "
نشر في الفجر يوم 24 - 02 - 2013

المحكمة : الحكم شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع

حصلت " بوابة الفجر " علي حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض بأعادة محاكمة كل من محمود صلاح محمود غزالة " أمين شرطة " وعوض إسماعيل سليمان عبد المجيد " رقيب شرطة " بقسم سيدي جابر والمتهمين بقتل " خالد سعيد محمد صبحي " " 28 سنة " في القضية المعروفة إعلامياً ب " مقتل خالد سعيد مفجر ثورة 25 يانير " .. والتي كانت قد أصدرت محكمة جنايات الاسكندرية حكماً بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في تلك الجناية فطعن المحكوم عليهما علي هذا الحكم أمام محكمة النقض والتي ألغت الحكم وقضت بأعادة محاكمتهما من جديد ..

وجاء في حيثيات حكم محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي وبعضوية المستشارين رضا القاضي وأبو بكر البسيوني ونبيل الكشكي وحسام خليل وسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد رسلان .. بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .. حيث ان الطعن المقدم من المحكوم عليهما ومن النيابة العامة .. أستوفي الشكل المقرر قانونا .. وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون عليه انه اذ دانهما بجرائم القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية والضرب المفضي الي الموت واستعمال القوة قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع .. وذلك بأنهما احيل الي محكمة الجنايات لمحاكمتهما عن تهمتي القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية والضرب واستعمال القوة والقسوة .. لكن الحكم انتهي الي ادانتهما عن هاتين التهمتين وجناية الضرب المفضي الي الموت دون ان تلفت المحكمة نظر الدفاع الي هذا التعديل الذي تضمن عناصر جديدة لم ترد الي امر الاحالة مما يعيبه بما يستوجب نقضه ..

وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان البين من الاطلاع علي المفردات المضمومة ان امر الاحالة المقدم من النيابة العامة قد تضمن اقامة الدعوي الجنائية ضد الطاعنين واسندت اليهما بصفتهما موظفين عمومين أولهما امين شرطة وثانيهما رقيب شرطة بقسم سيدي جابر قبض علي المجني عليه بدون وجه حق وفي غير الاحوال الغير مصرح بها في القانون واللوائح واستعملا القسوة معه بتعذيبه بدنيا اعتمادا علي سلطان وظيفتهما فاحدثا به الاصابات الموصوفة في التقريري الطب الشرعي .. وقد جرت محاكمة الطاعنين علي هذا الاساس وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون عليه والذي يبين من الاطلاع عليه انه اشار في دباجته الي ان التهمتين الموجهتين اليهما هما فقط القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية واستعمال القسوة ثم انتهي الحكم الي ادانتهما عن هاتين الجريمتين وعن جريمة احداث اصابات المجني عليه التي افضت الي موته واعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور وكان لا يجوز للمحكمة ان تغير في التهمة بان تسند الي المتهم افعالا غير التي رفعت الدعوي بها وكان الثابت من الاوراق ان تهمة احداث اصابة المجني عليه التي افضت الي موته لم تسند الي الطاعنين ارتكابهما والتي يسير جدلا في شأنها .. ومن ثم فان الحكم المطعون علية اذ دانهما عنها يكون قد اخطأ في تطبيق القانون واخل بحق الطاعنين في الدفاع مما يبطله ولا يغير من ذلك ان يكون الحكم قد اعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات واوقع عليهما عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية ..

ذلك فان الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 انما يكون في حالة اتصال المحكمة في كل الجرائم المرتبطة وان تكون مطروحة امامها في وقت واحد وهو مالم يتحقق في صورة الدعوي الراهنة .. هذا فضلا عن ان محكمة الجنايات حينما تصدت الي واقعة الضرب المفضي الي الموت التي لم ترد بأمر الاحالة كما سلف البيان وحكمت فيها بنفسها دون ان تتبع الاجراءات التي رشمها المشرع في المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية تكون قد اخطأت خطأً ينطوي علي مخالفة للنظام العام لتعقله باصل من اصول المحاكمات الجنائية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .. لما كان ذلك وإذاء ما أعتور الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون فان المحكمة لا تملك التعرض والتقرير برأي بشأن ما تثيره النيابة العامة بالوجه الاول من وجهة طعنها المتعلق بقالة التناقض الوارد بختام أسباب الحكم المطعون فيه اثباته ان المحكمة اخذت في حسبانها عند تقرير العقوبة مسلك المجني عليه وتعاطيه لمخدر الحشيش وعقار الترامادول وما قد تسببه من اضطراب في السلوك وعاد واورد انه لم يكن سببا مباشرا لحدوث الوفاة .. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون عليه والعادة بالنسبة للطاعنين والنيابة العامة بغير حاجة لبحث باقي اوجه طعنهما .. فلهذة الاسباب حكمت محكمة النقض بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم واعادة القضية الي محكمة جنايات الاسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخري ..

كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين في القضية رقم 15483 لسنة 2010 قسم سيدي جابر الي محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقانون لأنهما في يوم 6 يونية 2010 بدائرة قسم سيدي جابر بالاسكندرية بصفتهما موظفين عمومين قتلا المجني عليه خالد سعيد بدون وجه حق وبغير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح وقاما باستعمال القسوة وتعذيبه بدنيا اعتمادا علي وظيفتهما بأن حاولا استيقافه حال سيره بالطريق العام ممسكاً بلفافة ولم يتبينا ماهيتها فحاول المجني عليه الهرب بالدلوف الي أحد محال الانترنت فتتبعاه وتمكنا من القبض عليه وتقيد حركته بدون وجه حق وحاولا انتزاع اللفافة المشار اليها من يده فتمكن من مغافلتهما بابتلاعها فتعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في المحل المذكور ثم أقتاداه الي مدخل احد العاقارات المجاورة واستمرا في التعدي عليه بالضرب في اماكن متفرقة من جسده فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي علي النحو الثابت بالتحقيقات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.