مواطنة خسرت قضية تعويض بمليوني جنيه عن فقد بصرها.. فالزمتها المحكمة بدفع رسوم.! هل من المعقول أن يدفع المواطن غرامة مالية في صورة رسوم علي القضية التي خسرها أمام المحاكم؟! وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي أصدر فرمانا.. أو كتابا دوريا للمحاكم.. أعطي فيه للقضاة سلطة توقيع تلك الغرامة وتحديد نسبتها.. وتحصيلها لحساب القضاه.. وصناديق المحاكم الخاصة بدعم وتمويل رحلات المصايف والعمرة والحج وخدمات أخري.!! تفاصيل المشكلة يوضحها طلعت حسين الشناوي مدير عام تفتيش المطالبات بوزارة العدل السابق ويقول أن القانون رقم 09 لسنة 4491 فرض علي الدعاوي القضائية التي يتم رفعها للمحاكم وتكون قيمتها معلومة رسما نسبيا يتدرج بين 2 و5٪ من هذه القيمة، وهناك رسوم ثابتة للدعاوي مجهولة القيمة ودعاوي شهر الإفلاس تتراوح بين 01 و 05 جنيها. وينص القانون علي أن تحصل هذه الرسوم كاملة عند رفع الدعوي، ثم تدفع باقي المصروفات عقب صدور الحكم النهائي ويتحملها من يخسر الدعوي أو من يحدده الحكم. وأنشأ القانون 63 لسنة 5791 صندوقا للخدمات الاجتماعية والصحية لاعضاء جميع الهيئات القضائية يتم تمويله من المتقاضين بواقع نصف الرسوم النسبية أو الثابتة التي يتحملونها للوصول إلي حقوقهم عن طريق المحاكم. وقد صدر قانون 37 في عام 7002 يجيز التصالح علي هذه الرسوم مقابل دفع ثلثيها خلال 09 يوما من تاريخ إعلانه بها، مع تفويض رئيس المحكمة المختصة في تقسيطها بشرط الحجز علي أموال المدين بها. ثم جاء القانون 621 في عام 9002 ليرفع المبالغ المقررة كرسوم ثابتة في الدعاوي مجهولة القيمة إلي خمسة أضعافها. وبالنسبة للدعاوي معروفة القيمة فقد عدل المبالغ المدفوعة طبقا لفئاتها، وقال أنها في جميع الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حكم به. أي أنه في نهاية التقاضي يتم عمل التسوية المالية اللازمة للوصول إلي المبلغ المطلوب سداده كرسوم ومصروفات طبقا لحكم المحكمة. زيادات بقرار وزاري وقد أصدر وزير العدل كتابا دوريا رقم 2 لسنة 9002 يلزم المسئولين عند مطالبة المتقاضين بالمصروفات والرسوم أن يحسبوا قيمتها علي أي نحو قضي به وليس علي أساس ما حكم به، وفي هذا مخالفة صريحة للقانون وخطأ رفض الموظفون تحمل مسئوليته إلا أنهم أذعنوا للمنشورات المتتالية من الوزارة التي لم تلق بالا لصدور الحكم 65/49952 قضاء إداري بوقف تنفيذ ما جاء في هذا الكتاب الدوري وتقديم المتضررين صيغة تنفيذية معتمدة للحكم. وأضاف الشناوي أن الكتاب الدوري المشار إليه رفع أيضا بدون مبرر رسوم الصور والشهادات، وفرض رسوما جديدة علي كل صور الأوراق القضائية والسجلات المستخرجة من المحاكم، وعلي إيداع العلامات والبيانات التجارية وعلي أوامر الأداء والتنفيذ وغير ذلك بقصد رفع موارد الوزارة وهو ما يسبب إشكالات عديدة بين المتقاضين والمحامين الموكلين عنهم وبين المسئولين بادارات المطالبات المغلوبين علي أمرهم. ولا ينفي المدير العام لتفتيش المطالبات السابق أن القائمين علي التحصيل لهم نسبة معينة من المبالغ التي يحصلونها من جماهير المتقاضين. لائحة ممدوح مرعي ويلتقط الخيط المحامي علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب السابق فيقول أن الكتاب الدوري المشار إليه معروف باسم »لائحة ممدوح مرعي« إشارة للظلم الذي أوقعه وزير العدل الذي أصدره بجموع المواطنين حتي يزيد حصيلة الصناديق الخاصة بالهيئات القضائية، وهو ما تسبب في سكوت عديد من الناس عن حقوقهم خوفا من المبالغ الهائلة التي سيتكبدونها وفي هذا إهدار لحقوقهم الدستورية. ويشرح بأن الوزير فرض الرسوم حتي علي المواطن الذي ترفض قضيته أو تقرر المحكمة عدم قبولها أو تنتهي الدعوي صلحا، ففي كل هذه الحالات تحصل الرسوم دون وجه حق، بل في بعض الحالات يكون تقدير الرسوم حسب مفهوم الكتاب الدوري بالخطأ مثلا في دعاوي تصفية الحساب ولها رسوم ثابتة فيحصل عليها رسم نسبي، وكذلك دعاوي إثبات الحالة والجرد ورسوم التنفيذ العقاري وأوامر البيع! أمثلة صارخة للظلم في حالة القضايا الضريبية المثال صارخ فلو أن ممولا نازع مصلحة الضرائب علي المربوط عليه وليكن مليون جنيه مثلا فخفضته المحكمة إلي 001 ألف جنيه حسب ما استبان لها، فالكتاب الدوري يطلب تحصيل رسوم علي المليون جنيه. وهناك حالة مواطنة أصابها ضرر بالغ في عينيها فقدت معه البصر نتيجة عملية جراحية خاطئة فرفعت دعوي تعويض علي وزارة الصحة والمستشفي والطبيب تطلب تعويضا 2 مليون جنيه، ورفضت المحكمة الدعوي لثبوت عدم التقصير من جانب المدعي عليهم فطالبتها ادارة المطالبات برسوم عن المليوني جنيه، وهذا يخالف القانون ويحمل إرهابا للمتقاضين وإبعادا لهم عن القضاء لكي لا يصلوا إلي حقوقهم المكفولة دستوريا أو انصياعهم للجباية التي فرضها الوزير. لذلك تقدمت خلال عضويتي لمجلس الشعب بمشروع قانون لإلغاء هذا الكتاب الدوري ليستعيد المواطن طمأنينته للقضاء ويصل للعدالة دون إرهاق مادي غير مشروع إلا أن الوزير وبطانته قاتلوا واستقطبوا نواب الحزب الوطني لعدم تمرير القانون ووأده قبل مناقشته. حجب المواطن عن قاضيه لهذا يستنكر المستشار عبدالرحيم أسماعيل زيتون رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة هذه المغالاة في الرسوم والمصروفات القضائية مؤكدا أن القرار الذي أصدره وزير العدل وتضمنه الكتاب الدوري المشار إليه خطأ ويتعارض مع القانون، ومع أحكام القضاء الاداري ومحكمة النقض.