قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة تشكيل لجان للمتابعة اليومية لرصد كل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات وتحليله وفق الأصول المهنية، وتحديد ما يعد مخالفالها وتقييم السلوك الإعلامي ومدي الالتزام بضوابط الدعاية المقررة، وذلك من أعضاء اللجنة وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام. وصرح المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا بأنه تقرر اختيار المستشار سري محمد الجمل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلي عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيسا للجان المشكلة للتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية ومتابعة ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات وتلقي تقارير التغطية الإعلامية من الأمانة العامة.. واللجنة الأولي للتنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية ومقررها المستشار عبدالهادي محروس عضو الأمانة العامة للجنة العليا.. وتضم في عضويتها خالد ميري وكيل أول نقابة الصحفيين مدير تحرير الاخبار. واللجنة الثانية للمتابعة من ذوي الخبرة ومقررها د.حسن عماد مكاوي، وتشكل لجنة من الأمانة العامة لتلقي تقارير التغطية الإعلامية ومقررها القاضي محمود محمد عبدالحميد.. وتعرض التقارير علي لجنة الامانة العامة التي تتلقي تقارير لجان متابعة ما يذاع في الوسيلة الإعلامية عن الانتخابات، واعداد تقرير بشأنها علي اللجنة العليا للانتخابات وفقا للمادة 37 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. فإن رأت اللجنة العليا أن في الأمر مخالفة، اخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية وذلك بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخري مرفقا به أو بها ملاحظة اللجنة العليا ورأيها. ويجب علي هذا الممثل القانوني ان يرسل إلي لجنة تلقي تقارير لجان المتابعة السابق الاشارة لرأي الوسيلة الإعلامية. وفور ورود رأي الوسيلة الإعلامية إلي لجنة تلقي تقارير المتابعة تعرض تقريرا بالرأي علي العليا للانتخابات. فإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة، اصدرت ايا من القرارات الآتية: الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها، إن هي أقرت بالمخالفة، مع الزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، علي أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة. الزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخابات، وذلك خلال الفترة التي تحددهااللجنة، علي أن ينشر قرارها بالكيفية التي تحددها. وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر علي عريضة من محكمة القضاء الإداري للطعن علي قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن. وللجان متابعة ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات في سبيل أداء عملها طلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات تري انها لازمة لاداء ما كلفت به، والاطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوي الشأن، وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده، ولها أن تستعين بمن تراه من خبراء أو جهات رسمية. ولرئيس اللجنة العليا أن يضم لعضوية اللجان من يراه من المتخصصين.