فيما وافق مجلس الوزراء علي قانون العمل الجديد وأحاله لمجلس الدولة للمراجعة القانونية, تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب, قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب والامين العام لاتحاد وعمال مصر في تصريحاته لالأهرام المسائي أمس: نحن في انتظار القانون الذي تأخر كثيرا لإخراجه للنور وخلق علاقات عمل صحية ومتوازنة بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال. وأشار إلي أن ما يهم الشباب والعمال في القانون الجديد هو القضاء علي استمارة6 التي تقلق الشباب والخاصة بالاستقالة قبل توقيع عقد العمل, وحل أزمة العقود المؤقتة وتحويلها لعقود دائمة في حال ثبات صلاحية العامل للعمل بالمنشأة, وأن يتم التأمين علي العامل بالمبلغ الذي تم الاتفاق عليه في العقد, وأن تكون أحكام المحكمة العمالية ملزمة وواجبة النفاذ, والاهتمام بالتثقيف للعمال. من جانبها ذكرت وزارة العدل أمس15 ميزة بالقانون الجديد, لافتة إلي أنه يتماشي مع الاتفاقيات الدولية بعد أن شارك قطاع التشريع بالوزارة مع وزارة القوي العاملة في وضع الملامح الرئيسية له. وقالت: إن من أهم هذه المميزات هي أن المشروع تلافي عيوب وسلبيات القانون الحالي, ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية, وتوصيات منظمة العمل الدولية, وكذلك ما يمكن أن يشوب النصوص بشبهة عدم الدستورية كما راعي عدم المساس بأي حق من حقوق العمال كان قد سبق وأن قررت لهم بموجب قانون العمل الحالي أو أي قانون آخر. وأضافت أنه وضع تعريفات محددة لكافة المصطلحات والتعبيرات المستخدمة في القانون لإزالة اللبس أو الغموض, كما حدد الأجر وعناصره بشكل مفصل, واحتفظ للعامل بحقه في الأرباح المحققة, ووازن المشروع بين طرفي علاقة العمل: أصحاب العمل, والعمال.وأوضحت أنه وضع حدا أدني للعقد محدد المدة بسنة علي الأقل ضمانا للحفاظ علي حقوق العمال, وحدد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد المدة, وألزم المشروع اعتماد الاستقالة والعدول عنها من الجهة الإدارية, وذلك للتصدي لظاهرة إجبار العامل علي توقيع استقالته قبل استلام العمل, وهو ما يعد سيفا مصلتا علي العامل في أي وقت ويهدر حقه في الحصول علي مستحقاته. كما استحدث المشروع معالجة ظاهرة هروب العامل الأجنبي, وألزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة, ونظم إعادة الأجانب لبلادهم بعد انتهاء عملهم علي نفقة صاحب العمل ما لم ينص العقد علي خلاف ذلك م67,66, ونظم شئون التقاضي في المسائل العمالية, واستمر في إعفاء الدعاوي المقامة من العمال المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقين عنهم من الرسوم, واستحدث الإعفاء من المصاريف وعدم اشتراط توقيع محام علي صحف الدعاوي والطلبات.