مكاتب لتقديم الخدمات القانونية مجانا.. وعقوبات لصاحب العمل المخالف كشف قطاع التشريع بوزارة العدل عن الملامح الرئيسية لقانون العمل الجديد، والذي وافق عليه مجلس الوزراء أول أمس، وأحاله إلي مجلس الدولة لمراجعته.. وأكد قطاع التشريع أن القانون الجديد تبلغ مواده 264 مادة وأنه سيلغي القانون الحالي رقم 12 لسنة 2013. وأكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والمتحدث الإعلامي لوزارة العدل أن القانون الجديد تلافي عيوب وسلبيات القانون الحالي، ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية، وتم تنقيته من أي شبهة عدم الدستورية. وقال إن أبرز الملامح للقانون الجديد، مراعاته عدم المساس بأي حق من حقوق العمال والتي سبق وأن قررت لهم بموجب قانون العمل الحالي أو أي قانون آخر، ووضع تعريفات محددة لكافة المصطلحات والتعبيرات المستخدمة في القانون لإزالة اللبس أو الغموض، كما يحدد القانون الجديد الأجر وعناصره علي وجه مفصل واحتفاظ العامل بحقه في الأرباح المحققة، ويوازن بين طرفي علاقة العمل »أصحاب العمل والعمال» ويضع حدا أدني للعقد محدد المدة »بسنة» علي الأقل وضمانا للحفاظ علي حقوق العمال وذلك في المادة رقم 96، موضحاً أن عدد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد المدة، إذا كان غير مكتوب، أو مبرما لمدة غير محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة، أو اذا اتفق الطرفان علي تجديده لمدة تزيد في مجموعها علي 6 سنوات. وأضاف مساعد وزير العدل أن القانون الجديد ألزم اعتماد الاستقالة أو العدول عنها من الجهة الادارية، وذلك للتصدي لظاهرة إجبار العامل علي توقيع الاستقالة قبل استلام العمل، وهو ما يعد سيفاً مسلطاً علي العامل في أي وقت ويهدر حقه في الحصول علي مستحقاته. ويعالج القانون الجديد ظاهرة هروب العامل الأجنبي، وذلك بإلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة، كما ينظم إعادة الاجانب إلي بلادهم بعد انتهاء عملهم علي نفقة صاحب العمل، ما لم ينص العقد علي خلاف، وذلك في المادتين 66، 67، كما ينظم شئون التقاضي في المسائل العمالية. وأشار المستشار خالد النشار إلي أن القانون الجديد تضمن الاستمرار في اعفاء الدعاوي المقامة من العمال المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقين عنهم من الرسوم واستحدث الإعفاء من المصاريف وعدم اشتراط توقيع محام علي صحف الدعاوي والطلبات، ونص لأول مرة علي انشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية لتقديم خدمات قانونية مجانية واختيارية للعمال. وكفل القانون سبل التفاوض الجماعي علي النحو المنصوص عليه بالدستور، واستحدث مرحلة التوفيق والتي تتم عن طريق الجهة الادارية، كما أنشأ مركزا للوساطة والتحكيم، يجوز للطرفين اللجوء إليه بدلاً من الولوج لطريق التقاضي، وسمح للطرفين باختيار أي الطرق لحل المنازعات سواء القضاء أو التحكيم المنصوص عليه بمشروع القانون أو عن طريق التحكيم العادي. وشدد القانون الجديد علي العقوبات علي نحو يحقق الردع المطلوب، بالاضافة إلي استحداث معاقبة المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري. يذكر أن قطاع التشريع بوزارة العدل بالتعاون مع وزارتي القوي العاملة والشئون القانونية شاركوا في وضع الملامح الرئيسية لقانون العمل الجديد.