أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارا يلزم الجهات او الافراد الراغبين في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية- الصادرة بها قوائم معتمدة من جهاز شئون البيئة خارج حدود المنشآت الصناعية بالحصول علي ترخيص بنقل وتداول هذه المواد من مصلحة الرقابة الصناعية. وتضمن القرار ان يقدم طلب الحصول علي ترخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية علي النموذج المعد من قبل مصلحة الرقابة الصناعية مصحوبا بصور مستندات ومستوفي كل البيانات المنصوص عليها بالمادة(26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم4 لسنة1994 والصادرة بقرار من رئاسة الوزراء رقم338 لسنة.1995 كما نص القرار علي ان تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بإصدار الترخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية للجهات الراغبة في الحصول علي الترخيص لأول مرة لمدة خمس سنوات كحد اقصي تبدأ من تاريخ إصداره وتنتهي بانتهاء مدته ويمكن تجديده لمدد مماثلة وان يصدر الترخيص مقابل مبلغ نقدي يسدده طالب الترخيص وذلك علي النحو التالي( مبلغ عشرة الاف جنيه عن منح الترخيص لأول مرة وسبعة الاف جنيه عند تجديد الترخيص لمدة مماثلة وخمسمائة جنيه رسم المعاينة لاول مرة وعند كل مراجعة سنوية). وتضمن القرار انه يجوز لمصلحة الرقابة الصناعية إصدار ومنح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة لا تتعدي السنة في مقابل مبلغ نقدي مقداره3000 جنيهثلاثة آلاف جنيه عن كل ترخيص مؤقت وذلك بالاضافة الي رسم المعاينة. كما نص القرار علي ان تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بمراجعة الترخيص سنويا للتحقق من استمرار توافر شروط منحه من عدمه ويجوز للمصلحة إلغاء الترخيص وإيقاف نشاط نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة بقرار مسبب في عدد من الحالات منها إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة او اذا خالف المرخص له شروط الترخيص او إذا نتج عن مزاولة النشاط اثار بيئية خطرة لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص هذا فضلا عن إذا انتهي رأي جهاز شئون البيئة الي عدم جواز نقل وتداول تلك المواد والنفايات الخطرة. وتضمن القرار ان تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بإعداد سجلات مسلسلة لتسجيل التراخيص الصادرة منها بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية ويجب ان تكون هذه التراخيص مرقمة ومسلسلة كوديا وخالية من اي كشط او تصليح في بياناتها وان تكون ممهورة بختم شعار الجمهورية.