أصدر منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً يلزم الجهات والأفراد الراغبين في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية الصادر بها قوائم معتمدة من جهاز شئون البيئة خارج حدود المنشآت الصناعية الحصول علي ترخيص بنقل وتداول هذه المواد من مصلحة الرقابة الصناعية. وتضمن القرار تقديم طلب الحصول علي ترخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية علي النموذج المعد من قبل مصلحة الرقابة الصناعية مصحوباً بصور مستندات ومستوفي كافة البيانات. ونص القرار أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بإصدار التراخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية للجهات الراغبين في الحصول علي الترخيص لأول مرة لمدة خمس سنوات كحد أقصي تبدأ من تاريخ إصداره. وتنتهي بانتهاء مدته ويمكن تجديده لمدد مماثلة. وأن يصدر الترخيص مقابل مبلغ نقدي يسدده طالب الترخيص وذلك علي النحو التالي "مبلغ عشرة آلاف جنيه عن منح الترخيص لأول مرة وسبعة آلاف جنيه عند تجديد الترخيص لمدة مماثلة وخمسمائة جنيه رسم المعاينة لأول مرة وعند كل مراجعة سنوية". وتضمن أنه يجوز لمصلحة الرقابة الصناعية إصدار ومنح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة لا تتعدي السنة في مقابل 3000 جنيه "ثلاثة آلاف جنيه" عن كل ترخيص مؤقت وذلك بالإضافة إلي رسم المعاينة. وقال إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية: إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة لضمان النقل والتداول الآمن للمواد والنفايات الخطرة. حيث جاء متوافقاً مع القانون الخاص بشئون البيئة والتي نصت علي ضرورة حظر تداول هذه المواد إلا من خلال ترخيص يصدر من الجهة المختصة.