اصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً يلزم الجهات او اﻻفراد الراغبين في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية، الصادر بها قوائم معتمدة من جهاز شئون البيئة، خارج حدود المنشآت الصناعية الحصول علي ترخيص بنقل وتداول هذه المواد من مصلحة الرقابة الصناعية. وتضمن القرار أن يقدم طلب الحصول علي ترخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية علي النموذج المعد من قبل مصلحة الرقابة الصناعية مصحوبا بصور مستندات ومستوفي كافة البيانات المنصوص عليها بالمادة ( 26 ) من الﻼئحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994والصادرة بقرار من رئاسة الوزراء رقم 338 لسنة .1995
كما نص القرار أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بإصدار الترخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية للجهات الراغبين في الحصول علي الترخيص ﻻول مرة لمدة خمس سنوات كحد أقصي تبدأ من تاريخ إصداره وتنتهي بانتهاء مدته ويمكن تجديده لمدد مماثلة وان يصدر الترخيص مقابل مبلغ نقدي يسدده طالب الترخيص وذلك علي النحو التالي (مبلغ عشرة اﻻف جنيه عن منح الترخيص ﻻول مرة وسبعة اﻻف جنيه عند تجديد الترخيص لمدة مماثلة وخمسمائة جنيها رسم المعاينة ﻻول مرة وعند كل مراجعة سنوية .
وتضمن القرار انه يجوز لمصلحة الرقابة الصناعية إصدار ومنح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة ﻻ تتعدي السنة في مقابل مبلغ نقدي مقداره 3000 جنيه " ثﻼثة آﻻف جنيه " عن كل ترخيص مؤقت وذلك باﻻضافة الي رسم المعاينة.
كما نص القرار أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بمراجعة الترخيص سنويا للتحقق من استمرار توافر شروط منحه من عدمه ويجوز للمصلحة إلغاء الترخيص وإيقاف نشاط نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة بقرار مسبب في عدد من الحالات منها إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة او اذا خالف المرخص له شروط الترخيص او إذا نتج عن مزاولة النشاط أثار بيئية خطرة لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص هذا فضﻼ عن إذا انتهي رأي جهاز شئون البيئة الي عدم جواز نقل وتداول تلك المواد والنفايات الخطرة. وتضمن القرار أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بإعداد سجﻼت مسلسلة لتسجيل التراخيص الصادرة منها بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية ويجب ان تكون هذه التراخيص مرقمة ومسلسلة كودياً وخالية من اي كشط او تصليح في بياناتها وان تكون مهمورة بختم شعار الجمهورية.