أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن أنشطة البنوك، ومنها عمليات منح القروض وإبرام عقود المرابحات الإسلامية، تعد من قبل الأعمال التجارية التى تستهدف الربح، وشأنها فى ذلك بالقروض التى يبرمها التاجر مع البنوك ورفاقه من التجار الآخرين لتمويل تجارته مما يجعلها تخضع للتقادم الذى نصت عليه المادة 68 من قانون التجارة. ونصت المادة على أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار المالية قبل بعضهم البعض بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام، كذلك تسقط الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى بمضى عشر سنوات من صدورها، واشترط المشرع أن يكون طرفا العلاقة من التجار، بل إن المشرع قد أصبغ صفة التاجر على تعاملات البنوك مع عملائها، مما يجعل شروط التقادم تسرى على جميع تعاملاتهم ومنازعاتهم القضائية. أوضحت المحكمة أن بنك فيصل الإسلامي تقدم فى 26 نوفمبر 2013 بدعوى قضائية يطالب إحدى شركات المنتجات الغذائية بالالتزامات المالية المستحقة عليها، وقدرها البنك ب2 مليون و285 ألف جنيه، علاوة على 19 مليونًا و495 ألف جنيه عائد تأخير عن عدم السداد منذ استحقاق المبلغ وحتى تمام السداد، وهذه المديونية ناتجة عن 9 عقود مرابحة أبرمها البنك مع الشركة لشراء الخامات والآلات للتشغيل ثم امتنع عن السداد. كشف تقرير الخبير المصرفى صحة المديونية التى يطالب بها البنك لكن محامى الشركة دفع بتقادم الدين المطالَب به لمرور الفترة الزمنية المقررة التى أقرها المشرع حيث أثبت المحامى أن ميعاد الوفاء بالالتزام فى 23 يوليه 99 وأن البنك أقام دعواه فى 26 نوفمبر 2013، وفد اكتملت فترة التقادم التي نص عليها القانون دون أن يتخللها انقطاع فاستجابت المحكمة لطلباته. أصدر الحكم المستشار محمد ذكرى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بهاء محمود رياض وحسين حمدى، بأمانة سر إبرام عجايبى حنا. ورفضت المحكمة الدعوي الفرعية التى أقامتها الشركة تطالب فيها بتسليمها أصول عقود المرابحات التسعة، وبراءة ذمتها من أى ديون مستحقة للبنك.