أصدر أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان اليوم القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم وتداول المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية، وذلك بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، بهدف منع تسرب الأدوية المخدرة إلى الأسواق. أوضح بيان لنقابة الصيادلة وزعته اليوم أن القرار الجديد يلزم مستوردي تلك المستحضرات بإخطار الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بالخطة الاستيرادية والحصول على موافقتها قبل الاستيراد. أشار إلى أنه سيقوم التفتيش الصيدلي بمراقبة الكميات التي يتم استيرادها، كما تلتزم مصانع الأدوية المحلية بإخطار الإدارة المركزية بالخطة الشهرية للإنتاج قبل البدء في تصنيع أي تشغيله حتى تتسنى للإدارة مراقبة جميع مراحل التصنيع والتخزين بهذه المصانع. ذكر البيان أن القرار يحظر توزيع تلك المواد إلا عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية وفروعها، وعلى الشركات المستوردة أو المنتجة لهذه المواد تسليمها بالكامل للشركة المصرية لتجارة الأدوية، كما يحرم الشركات المصنعة أو المستوردة من حصتها السنوية من الخامة الداخلة في التصنيع، في حال ثبوت بيع تلك المستحضرات أو تسليمها لأي جهة بخلاف الشركة المصرية، كما سيتم إبلاغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بذلك.