قضت دائرة فض المنازعات والاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر أحمد عبد النبى سليمان، بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما رقمى 109 و119 لسنة 2009 الصادرين من البورصة المصرية، المتضمنة حظر استفادة بعض شركات تداول الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها فى البورصة، وفى الشق الموضوعي بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها بغير رسوم للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 89 مكرر فقرة "د" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992 بقرار من وزير التجارة الخارجية والاقتصاد رقم 135 لسنة 1993 والمضافة بقرار وزير التجارة الخارجية. أكدت المحكمة فى حيثياتها على أن المادة 86 من الدستور التى جعلت فى الأصل فى تولى مهمة التشريع للسلطة التشريعية، ولم تخول السلطة التنفيذية أى وظيفة تشريعية، وإلى المادة 144 من الدستور التى منحت رئيس الجمهورية حق إصدار اللوائح لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها، أو إعفاء من تنفيذها. وقالت المحكمة في حيثياتها: إنها استندت إلى أن قانون رأس المال لم يمنح أي اختصاص لرئيس البورصة أو اللجنة العضوية أو لرئيس هيئة الرقابة المالية، في حظر الاستفادة من خدمات البورصة وتسهيلاتها، ولم يمنحهم جزاءات إلا فى مواد صريحة حددها القانون، وهى المواد 21و30 و31 وبالتالى رأت المحكمة أن اللائحة قد ابتدعت نصوص تشريعية مستحدثة تخالف مبدأ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنبض القانون.