وافقت الحكومة علي مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل المادة(4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويجري حاليا اتخاذ إجراءات الاستصدار. وينص التعديل علي أن يستبدل بنص المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص الآتي: "يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل علي النحو الآتي : رئيس مجلس الإدارة "رئيسا"، وعضوية: ممثل عن كل من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والدفاع والمالية والنقل وشئون البيئة يختاره الوزير المختص، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وممثل عن جهاز تنظيم مرافق الاتصالات يختاره الوزير المختص، وخمسة أعضاء من المتخصصين في مجال الأرصاد الجوية يصدر بتعيينهم قرار من وزير الطيران المدني لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية.