تنفرد بوابة "الأهرام" بنشر النص الكامل لمرسوم بتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه الأحد المقبل. المادة الأولي يستبدل بنص المادة (12) والبند(ج) من الفقرة الأولي من المادة (90) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003النصان التاليان:مادة (12): " يتكون مجلسي إدارة البنك المركزي من تسعة أعضاء برئاسة محافظ البنك وعضوية كل من : - نائبي المحافظ ، - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، - ممثل لوزير المالية يرشحه الوزير المختص ،- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغين لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه0 وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر0 ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح المحافظ "0 البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة (90):ج- " ستة من المتخصصين في المسائل المصرفية أو النقدية أو المالية أو الاقتصادية أو القانونية اللذين لديهم خبرة سابقة في الأعمال المصرفية ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة (13) من هذا القانون "0 المادة الثانية تضاف إلي نصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه فقرة أخيرة إلي المادة (13) نصها الآتي:مادة (13) – فقرة أخيرة : " وفضلا عن الشروط المتقدمة ، يشترك في أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ألا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ علي سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزي ، كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها ، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية"0 المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0 وتستمر مجالس إدارة البنك المركزي وبنوك القطاع العام القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون لحين انتهاء المدد المقررة لها 0