علمت "بوابة الأهرام" أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عصام شرف وافق علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، ويقضي التعديل بأن يستبدل بالبند رقم (5) من الفقرة الأولي من المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة المشار إليه النص الآتي : " نقيب الصحفيين وأربعة من نقباء الصحفيين السابقين أو من أعضاء مجس النقابة السابقين يختارهم مجلس الشورى ". وأوضحت المذكرة المقدمة لمجلس الوزراء في هذا الخصوص من الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، أن المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة تنص علي أن يصدر رئيس الجمهورية، قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة علي النحو التالي:(5) نقيب الصحفيين وأربعة من نقباء الصحفيين السابقين يختارهم مجلس الشورى، (6) رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر وأربعة من الرؤساء السابقين للنقابة أو من أعضاء النقابة يختارهم مجلس الشورى". وقد أسفر التطبيق العملي لنص البند (5) عن تعذر تطبيقه في أحيان كثيرة لعدم وجود أربعة من نقباء الصحفيين السابقين علي قيد الحياة عند صدور القرار بتشكيل المجلس ومن ثم يقترح أن يستبدل بالبند (5) سالف البيان النص الآتي:" نقيب الصحفيين وأربعة من نقباء الصحفيين السابقين أو من أعضاء مجلس النقابة السابقين يختارهم مجلس الشورى " وذلك أسوة بما ينص عليه البند السادس. ولما كان قد صدر القرار بحل مجلسي الشعب والشورى ، كما نص الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 علي أن " يتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية 000 التشريع - حق إصدار القوانين " فمن ثم يقترح استصدار مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل البند (5) سالف الذكر علي النحو المبين بالمشروع عاليه.