من أهم الآليات لمواجهة انفلات اسعار السلع والخدمات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة لوزير التموين باعتبارها منظمات جماهيرية ديمقراطية تعمل علي سد احتياجات اعضائها في حصولهم علي المنتجات اللازمة لحياتهم اليومية بأعلي المواصفات وأقل الاسعار في اطار ذلك اصدر المشرع قانونا للتعاون الاستهلاكي109 لسنة1975 يرفع من اداء تلك الجمعيات نحو المستوي الامثل والمطلوب باجراءات وقائية مانعة من توقف نشاطها واهدار كيانها فهل قرأ وزير التموين بعد ثورة الثلاثين من يونيو العظيمة هذا القانون علي النحو الصحيح ؟؟ هذا ما سوف تكشف عنه الحقائق التالية.. التعاون الاستهلاكي أحد فروع الحركة التعاونية المصرية حيث يشمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنزلية والفئوية التي تتمتع بأهليتها التجارية والتي تدار بجمعياتها العمومية ومجالس اداراتها وأموالها من الاموال العامة فهي لا تبغي في المقام الاول تحقيق الربح بقدر ما تبغي تحقيق مطالب اعضائها المساهمين في حصولهم علي احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية بالاتصال المباشر مع المنتجين دون حلقات التداول التجارية, وتتمتع هذه الجمعيات بعدة امتيازات تفوق بها القطاع الخاص تؤدي لخفض قيمة التكاليف الكلية للسلع محل البيع لاعضائها. لذا أوجب القانون109 لسنة1975 حماية نشاطها من التوقف من خلال قواعد مانعة من حدوث ذلك يتعين علي وزير التموين تنفيذها ومراعاتها عند اتخاذه لقرارات حل مجالس اداراتها أو انقضاء اعمالها وتصنيفها ذلك علي النحو التالي: أولا: قرارات حل مجالس الادارات: قضت احكام المواد/73,72 من القانون109 لسنة1975 بأن يصدر وزير التموين بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي قرارا مسببا بحل مجالس ادارات الجمعيات الاستهلاكية اذا تعذر عليها مواصلة اعمالها بانتظام بحيث يجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع اعضاء مجالس الادارات كتابة كما يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مجالس ادارات مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك من خمسة اعضاء من الجمعية العمومية ممن تتوافر فيهم شروط الترشح لعضوية مجالس الادارات يرشحهم الاتحاد التعاوني المركزي الاستهلاكي. ثانيا: قرارات لحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية وتصفيتها: أجازت المادة/79 من القانون109 لسنة1975 لوزير التموين حل الجميعة بقرار منه شريطة أن يكون مسببا وبعد أخذ وبعد أخذ رأي الاتحاد الاستهلاكي المركزي في حالات علي سبيل الحصر هي:(1) إذا طرأت عليها عقبات تحول دون إتمام عملها.(2) اذا ضاع رأس المال كله أو بعضه بحيث يصبح استمرار العمل متعذرا.(3) اذا لم يتم تعديل نظامها الداخلي واشهاره خلال المدة المحددة, ويباشر الاتحاد المركزي اجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار الحل في الوقائع المصرية, كما يجوز للاتحاد سلطة التحفظ علي أموال الجمعية وتعتمد الجهة الادارية المختصة حسابات التصفية. ثالثا: قرارات لانقضاء اعمال الجمعيات وتصفيتها: أوجبت المادة/78 من القانون109 لسنة1975 بانقضاء أعمال الجمعية التعاونية الاستهلاكية بقرارات يصدرها وزير التموين بناء علي اقتراح الاتحاد التعاوني المركزي في ثلاث حالات هي:(1) اذا أتمت الاعمال التي انشئت من أجلها.(2) اذا اندمجت في جمعية أخري أو انقسمت الجمعية لأكثر من جمعية.(3) اذا نقص عدد اعضائها عن الحد الادني اللازم لانشائها ويباشر الاتحاد المركزي اجراءات التصفية من تاريخ نشر القرار. وللجمعية العمومية الاستثنائية حق حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية وتصفيتها بموجب قرارات تقوم باصدارها لا تكون هذه القرارات نافذة الا بشرطين:(1) قيد القرارات بالسجل المعد لذلك بالجهة الادارية.(2) نشر القرارات في الوقائع الرسمية, ومن ثم فإن حل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو حل الجمعيات ذاتها وانقضاء اعمالها وتصفيتها لم يأت علي اطلاقه إنما مشروط بشروط محددة وفي حالات معينة وفي جميع الاحوال فان القرارات الصادرة في هذا الشأن يجب بيان سبب الحالة الصادر عنها القرار باعتبار السبب هو الباعث علي صدور القرار كما أنه أحد عناصر صحة وسلامة القرار الوجوبية كما أن السبب هو الحالة الواقعية التي تمنح لوزير التموين حق التدخل لاحداث الأثر القانوني محل القرار ومن ثم فانه يجب أن يكون السبب سابقا علي صدور القرار ويكون الدافع ايضا لاصداره فاذا صدر القرار خاليا من بيان السبب أو تأسيسا عليه بات القرار باطلا بطلانا يرقي لمستوي الانعدام, وبالرغم من ذلك ضرب وزير التموين قواعد القانون109 لسنة1975 المشار اليها عرض الحائط فاصدر عدة قرارات بحل وتصفية بعض الجمعيات تمثلت في القرار348 لسنة558,2013 لسنة578,2013 لسنة2013 وجميعها صدرت خالية من بيان السبب أو تأسيسا عليه فضلا عن ذلك فان المشرع اعطي فرصة نحو تغيير مجالس الادارات والابقاء علي استمرار الجمعيات حماية لحقوق اعضائها ولكن ذلك لا يتحقق دون المتابعة والمراقبة لاجهزة وزارة التموين في اداء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية قبل اتخاذ قرارت القمع واهدار كيانات تلك الجمعيات ولذا فقد قطع دستور مصر العظيم قول كل خطيب بصدور المادة/37 التي نصت بأن الملكية التعاونية مصونة وترعي الدولة التعاونيات ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها فلا يجوز حلها أو حل مجلس اداراتها الا بحكم قضائي.. سلم الله مصر بدستورها الجديد وشعبها الكريم وجيشها العظيم واجهزتها الامنية والقضائية الحكيمة. ------------------ رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة الأسبق