وزير التموين: استلام 2.4 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن    المقاومة تعلن استهداف 7 جنود للاحتلال من مسافة صفر بجباليا    الجنائية الدولية: نسعى لتطبيق خارطة الطريق الليبية ونركز على تعقب الهاربين    الدوري الإسباني.. موعد مباراة جيرونا ضد فياريال فى صراع الوصافة    ضبط مسجل خطر يُزور محررات رسمية بأسيوط    جلسة تصوير للجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي    وزيرة الهجرة: للمجتمع المدني دور فاعل في نجاح المبادرات القومية الكبرى    شعبة الأدوية: الشركات تتبع قوعد لاكتشاف غش الدواء وملزمة بسحبها حال الاكتشاف    «الزراعة»: مشروع مستقبل مصر تفكير خارج الصندوق لتحقيق التنمية    برلماني: مصر قادرة على الوصول ل50 مليون سائح سنويا بتوجيهات الرئيس    انعقاد برنامج البناء الثقافي للأئمة بمديرية أوقاف دمياط    وزير التعليم يفتتح الندوة الوطنية الأولى حول «مفاهيم تعليم الكبار»    الأسلحة الأمريكية لإسرائيل تثير أزمة داخل واشنطن.. والبيت الأبيض يرفض الإجبار    العراق يؤكد استمرار دعم وكالة «الأونروا» لتخفيف معاناة الفلسطينيين    نائب محافظ أسوان تتابع معدلات تنفيذ الصروح التعليمية الجديدة    سموحة يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول    "أغلق تماما".. شوبير يكشف ردا صادما للأهلي بعد تدخل هذا الشخص في أزمة الشحات والشيبي    الشيبي يظهر في بلو كاست للرد على أزمة الشحات    تردد قناة سبيس تون للاطفال الجديد 2024 Spacetoon بجودة عالية    جامعة كفرالشيخ تتقدم 132 مركزا عالميا في التصنيف الدولي CWUR وتأتي ضمن الأفضل عالميا    مصرع شخص غرقاً فى مياه نهر النيل بأسوان    مصدر أمني: انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة أول يوليو    هيئة الأرصاد الجوية تحذر من اضطراب الملاحة وسرعة الرياح في 3 مناطق غدا    «على قد الإيد».. أبرز الفسح والخروجات لقضاء «إجازة الويك اند»    ضاحي: منشآت التأمين الصحي قديمة وتحتاج إلي هيكلة    تعرف على القطع المميزة لشهر مايو بالمتاحف على مستوى الجمهورية | صور    بعد تصدرها التريند.. أعمال تنتظر نسرين طافش عرضها تعرف عليها    لماذا أصبح عادل إمام «نمبر 1» في الوطن العربي؟    1.6 مليون جنيه إيرادات الأفلام في السينما خلال يوم واحد    "العيد فرحة".. موعد عيد الأضحى 2024 المبارك وعدد أيام الاجازات الرسمية وفقًا لمجلس الوزراء    قبل البيرة ولا بعدها؟.. أول تعليق من علاء مبارك على تهديد يوسف زيدان بالانسحاب من "تكوين"    الحكومة: غداً.. بدء التشغيل لمحطات الجزء الثالث من الخط الثالث للمترو    يخدم 50 ألف نسمة.. كوبري قرية الحمام بأسيوط يتجاوز 60% من مراحل التنفيذ    مقبلات اليوم.. طريقة تحضير شوربة الدجاج بالمشروم    بالصور.. وزير الصحة يبحث مع "استرازنيكا" دعم مهارات الفرق الطبية وبرامج التطعيمات    طالب يضرب معلمًا بسبب الغش بالغربية.. والتعليم: إلغاء امتحانه واعتباره عام رسوب    القومي للمرأة يشارك في ورشة عمل بعنوان "القضية السكانية.. الواقع والرؤى المستقبلية"    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بكفر الشيخ لجلسة الخميس المقبل    «الحرية ورحلة استعادة المجتمع».. رسائل عرضين بالموسم المسرحي بالفيوم    تصريحات كريم قاسم عن خوفه من الزواج تدفعه لصدارة التريند ..ما القصة؟    داعية إسلامي: يوضح ما يجب على الحاج فعله فور حصوله على التأشيرة    دعاء للميت في ذي القعدة.. تعرف على أفضل الصيغ له    رسميا مانشستر يونايتد يعلن رحيل نجم الفريق نهاية الموسم الحالي    مهرجان الإسكندرية يعلن تفاصيل المشاركة في مسابقة أفلام شباب مصر    وزير الدفاع البريطاني: لن نحاول إجبار أوكرانيا على قبول اتفاق سلام مع روسيا    «الداخلية»: ضبط 25 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    5 شروط لتملك رؤوس الأموال في البنوك، تعرف عليها    مفتي الجمهورية يتوجه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى كايسيد للحوار العالمى..    نموذج RIBASIM لإدارة المياه.. سويلم: خطوة مهمة لتطوير منظومة توزيع المياه -تفاصيل    أبو الغيط: العدوان على غزة وصمة عار على جبين العالم بأسره    السيد عبد الباري: من يحج لأجل الوجاهة الاجتماعية نيته فاسدة.. فيديو    أحمد الطاهرى: فلسطين هي قضية العرب الأولى وباتت تمس الأمن الإقليمي بأكمله    مصر تدين الهجوم الإرهابى بمحافظة صلاح الدين بالعراق    فى أول نزال احترافى.. وفاة الملاكم البريطانى شريف لوال    "مقصود والزمالك كان مشارك".. ميدو يوجه تحية للخطيب بعد تحركه لحماية الأهلي    رئيس جامعة القاهرة: زيادة قيمة العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين 25%    "أسنان القناة" تستقبل زيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد    الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانا بمدينة حدائق أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... ليت وزير التموين قارئ لصحيح القوانين

من أهم الآليات لمواجهة انفلات اسعار السلع والخدمات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة لوزير التموين باعتبارها منظمات جماهيرية ديمقراطية تعمل علي سد احتياجات اعضائها في حصولهم علي المنتجات اللازمة لحياتهم اليومية بأعلي المواصفات وأقل الاسعار في اطار ذلك اصدر المشرع قانونا للتعاون الاستهلاكي109 لسنة1975 يرفع من اداء تلك الجمعيات نحو المستوي الامثل والمطلوب باجراءات وقائية مانعة من توقف نشاطها واهدار كيانها فهل قرأ وزير التموين بعد ثورة الثلاثين من يونيو العظيمة هذا القانون علي النحو الصحيح ؟؟ هذا ما سوف تكشف عنه الحقائق التالية..
التعاون الاستهلاكي أحد فروع الحركة التعاونية المصرية حيث يشمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنزلية والفئوية التي تتمتع بأهليتها التجارية والتي تدار بجمعياتها العمومية ومجالس اداراتها وأموالها من الاموال العامة فهي لا تبغي في المقام الاول تحقيق الربح بقدر ما تبغي تحقيق مطالب اعضائها المساهمين في حصولهم علي احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية بالاتصال المباشر مع المنتجين دون حلقات التداول التجارية, وتتمتع هذه الجمعيات بعدة امتيازات تفوق بها القطاع الخاص تؤدي لخفض قيمة التكاليف الكلية للسلع محل البيع لاعضائها.
لذا أوجب القانون109 لسنة1975 حماية نشاطها من التوقف من خلال قواعد مانعة من حدوث ذلك يتعين علي وزير التموين تنفيذها ومراعاتها عند اتخاذه لقرارات حل مجالس اداراتها أو انقضاء اعمالها وتصنيفها ذلك علي النحو التالي:
أولا: قرارات حل مجالس الادارات: قضت احكام المواد/73,72 من القانون109 لسنة1975 بأن يصدر وزير التموين بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي قرارا مسببا بحل مجالس ادارات الجمعيات الاستهلاكية اذا تعذر عليها مواصلة اعمالها بانتظام بحيث يجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع اعضاء مجالس الادارات كتابة كما يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مجالس ادارات مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك من خمسة اعضاء من الجمعية العمومية ممن تتوافر فيهم شروط الترشح لعضوية مجالس الادارات يرشحهم الاتحاد التعاوني المركزي الاستهلاكي.
ثانيا: قرارات لحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية وتصفيتها: أجازت المادة/79 من القانون109 لسنة1975 لوزير التموين حل الجميعة بقرار منه شريطة أن يكون مسببا وبعد أخذ وبعد أخذ رأي الاتحاد الاستهلاكي المركزي في حالات علي سبيل الحصر هي:(1) إذا طرأت عليها عقبات تحول دون إتمام عملها.(2) اذا ضاع رأس المال كله أو بعضه بحيث يصبح استمرار العمل متعذرا.(3) اذا لم يتم تعديل نظامها الداخلي واشهاره خلال المدة المحددة, ويباشر الاتحاد المركزي اجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار الحل في الوقائع المصرية, كما يجوز للاتحاد سلطة التحفظ علي أموال الجمعية وتعتمد الجهة الادارية المختصة حسابات التصفية.
ثالثا: قرارات لانقضاء اعمال الجمعيات وتصفيتها: أوجبت المادة/78 من القانون109 لسنة1975 بانقضاء أعمال الجمعية التعاونية الاستهلاكية بقرارات يصدرها وزير التموين بناء علي اقتراح الاتحاد التعاوني المركزي في ثلاث حالات هي:(1) اذا أتمت الاعمال التي انشئت من أجلها.(2) اذا اندمجت في جمعية أخري أو انقسمت الجمعية لأكثر من جمعية.(3) اذا نقص عدد اعضائها عن الحد الادني اللازم لانشائها ويباشر الاتحاد المركزي اجراءات التصفية من تاريخ نشر القرار. وللجمعية العمومية الاستثنائية حق حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية وتصفيتها بموجب قرارات تقوم باصدارها لا تكون هذه القرارات نافذة الا بشرطين:(1) قيد القرارات بالسجل المعد لذلك بالجهة الادارية.(2) نشر القرارات في الوقائع الرسمية, ومن ثم فإن حل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو حل الجمعيات ذاتها وانقضاء اعمالها وتصفيتها لم يأت علي اطلاقه إنما مشروط بشروط محددة وفي حالات معينة وفي جميع الاحوال فان القرارات الصادرة في هذا الشأن يجب بيان سبب الحالة الصادر عنها القرار باعتبار السبب هو الباعث علي صدور القرار كما أنه أحد عناصر صحة وسلامة القرار الوجوبية كما أن السبب هو الحالة الواقعية التي تمنح لوزير التموين حق التدخل لاحداث الأثر القانوني محل القرار ومن ثم فانه يجب أن يكون السبب سابقا علي صدور القرار ويكون الدافع ايضا لاصداره فاذا صدر القرار خاليا من بيان السبب أو تأسيسا عليه بات القرار باطلا بطلانا يرقي لمستوي الانعدام, وبالرغم من ذلك ضرب وزير التموين قواعد القانون109 لسنة1975 المشار اليها عرض الحائط فاصدر عدة قرارات بحل وتصفية بعض الجمعيات تمثلت في القرار348 لسنة558,2013 لسنة578,2013 لسنة2013 وجميعها صدرت خالية من بيان السبب أو تأسيسا عليه فضلا عن ذلك فان المشرع اعطي فرصة نحو تغيير مجالس الادارات والابقاء علي استمرار الجمعيات حماية لحقوق اعضائها ولكن ذلك لا يتحقق دون المتابعة والمراقبة لاجهزة وزارة التموين في اداء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية قبل اتخاذ قرارت القمع واهدار كيانات تلك الجمعيات ولذا فقد قطع دستور مصر العظيم قول كل خطيب بصدور المادة/37 التي نصت بأن الملكية التعاونية مصونة وترعي الدولة التعاونيات ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها فلا يجوز حلها أو حل مجلس اداراتها الا بحكم قضائي.. سلم الله مصر بدستورها الجديد وشعبها الكريم وجيشها العظيم واجهزتها الامنية والقضائية الحكيمة.
------------------
رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو
مجلس إدارة جهاز المنافسة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.