يعد التمويل المتناهي الصغر والأنشطة والخدمات المرتبطة به وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات المحدودة الدخل في النشاط الاقتصادي مما يساعد علي الحد من البطالة وتحسين الأوضاع المعيشية لنسبة كبيرة من الأسر, وعلي ضوء ذلك قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد مشروع المرسوم بقانون لينظم نشاط التمويل المتناهي الصغر.. وقد طرح الاقتصادي علي الخبراء قراءة للمشروع لإبداء ملاحظاتهم علي بنودها المختلفة.. يسجل حامد محمد حامد مدير الشبكة المصرية للتمويل الأصغر بعض الملاحظات علي مشروع القانون قائلا: المادة(1) الفقرة الثانية: أقترح تعريف التمويل المتناهي الصغر كما يلي: يقصد بالتمويل المتناهي الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل خدمة تمويلية سواء كانت في صورة قرض أو تحويل مالي أو تأجير تمويلي أو تأمين بكافة صوره أو رهن عقاري( عدا الادخار) و ذلك لأغراض اقتصادية..إلخ. أما المادة(2) الفقرة الثانية: للبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية مزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر دون الخضوع لأحكام هذا القانون فيري أن هذا يمكن أن يؤثر سلبا علي صناعة التمويل المتناهي الصغر حيث ستختلف معايير الأداء بين الشركات الخاضعة لهذا القانون والجمعيات التي سيشرف عليها المجلس الذي سيشكله وزير الشئون الاجتماعية والبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي والصندوق الاجتماعي الذي لا يخضع لإشراف أي جهة متخصصة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات, والصندوق يجب في الأساس ألا يقوم بتقديم خدمات التمويل المتناهي الصغر بشكل مباشر لأن ذلك يتعارض مع دوره كممول للجهات التي تقدم هذه الخدمات سواء كانت جمعيات أو بنوكا. لذا يقترح حامد مراجعة هذه المادة والإشارة إلي التنسيق الذي سيتم مع البنك المركزي لضبط أداء التمويل المتناهي الصغر في البنوك في ضوء هذا القانون وكذلك الحال بالنسبة للصندوق الاجتماعي الذي يجب الإشارة إلي أنه سيكتفي بدوره كممول لجهات التمويل المتناهي الصغر فقط. بينما المادة(3) الفقرة الأولي: يقترح أن تتضمن مهام المجلس وضع آلية لتلقي شكاوي عملاء التمويل المتناهي الصغر من الجهات الممارسة للنشاط واتخاذ ما يلزم تجاهها, ويقترح أيضا أن ينص القانون علي معايير اختيار ذوي الخبرة في المجلس المشكل للإشراف علي الجمعيات التي تزاول نشاط التمويل المتناهي الصغر. وبالنسبة للمادة(8) الفقرة الأخيرة التي نصها:.. وتلتزم كل شركة مرخص لها بأن تؤدي للهيئة مقابل تكاليف إشراف ورقابة يحدده مجلس إدارة الهيئة لا يتجاوز نصف في الألف كل ربع سنة من متوسط رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة يقترح إضافة عبارة في نفس الفترة في نهاية الفقرة لتحديد المدة التي سيتم احتساب رسوم الإشراف عنها. أما المادة(9) فيقترح تحديد مراقب الحسابات بأن يكون من بين المكاتب المعتمدة(CPAfirms) لضمان جودة التقارير المالية الخاصة بهذه الشركات. وأخير في المادة(15) في الفقرة الأولي: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له, متي ثبت علمه بها.., يري ضرورة حذف جملة متي ثبت علمه بها لأنها تفتح الباب للتهرب من المسئولية فالتحقيقات هي التي تحدد مسئولية كل شخص عند حدوث أي مخالفة. أما ياسر نصر الخبير المصرفي فيري أن مشروع القانون جاء خاليا من بعض النقاط المهمة فهو لم ينص صراحة علي عدم جواز عمل هذه الشركات والجمعيات بأعمال البنوك من تلقي ودائع وأعمال النقد الأجنبي وأعمال التحويلات, كما لم ينص علي عدم استعمال هذه الشركات والجمعيات في أسمائها التجارية التي تعمل بها في الأسواق علي ألفاظ لها مدلول علي كونها بنوكا مما يخلط الأمر علي العامة. كما لم ينص علي إمكانية البنوك في تكوين أو المساهمة في إنشاء هذه الشركات. وكذلك لم ينص القانون علي مدة للترخيص مقترحا ياسر نصر تحديد مدة للترخيص الصادر من هيئة الرقابة المالية لهذه الشركات بمدة تصل مثلا الي7 سنوات. وأيضا لم ينص علي مراعاة احكام قانون مكافحة غسيل الاموال. بإلإضافة إلي أن القانون لم يحدد كيفية توفيق أوضاع الشركات والجمعيات العاملة في هذا المجال في حالة صدور هذا القانون. ويقترح ضرورة اخذ موافقة الهيئة في حالة الرغبة في امتلاك أي نسبة حاكمة للشركة لأحد الأشخاص أيا كانت النسبة. وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة لأكثر من شركة. ولا يجوز الجمع بين وظيفة المدير التنفيذي لأكثر من شركة. لأنه ليس من المعقول أن يملك الشركة شخص واحد فقط فهذا شكل يعطي مدلولا علي أن صاحب الشركة هو مرابي كبير, لاختلاف نظر المجتمع إلي الشخصية القانونية الاعتبارية والشخصية القانونية الطبيعية. مضيفا أن القانون لم يتضمن الحظر علي أعضاء مجلس إدارة هيئة سوق المال بصفة مباشرة أو غير مباشرة ممارسة نشاط التمويل المتناهي الصغر أثناء فترة عضويتهم لمجلس الإدارة. مقترحا أن ينص القانون علي عدم جواز قيام الجمعيات بتوزيع الأرباح الناتجة من هذا النشاط بأي صورة من الصور. كما يقترح إنشاء كيانين لكل من الشركات والجمعيات العاملة في هذا المجال تكون مهمتما الدفاع عن مصالح هذه الجهات أمام الجهات الإدارية في الدولة. مؤكدا أهمية إنشاء إدارة في جهاز حماية المستهلك. وكذلك لجنة من الغرف التجارية مهمتهما الدفاع عن مصالح الفقراء النشيطين اقتصاديا( أي المقترضين). مضيفا أن القانون لم يحدد في المادة العاشرة الخاصة بموارد هذه الشركات لتحقيق غرضها هيكل موارد الشركات سواء أو خارجية أو محلية.. فيجب إيضاح هل مسموح بموراد محلية فقط أم بموارد محلية وأجنبية.. كما أنه ذهب في المادة10 من مشروع القانون إلي اعتبار العوئد المدينة من التكاليف الواجبة الخصم من الوعاء الضريبي مما يعني أن هذه الشركات سوف تقترض ولم يحدد مشروع القانون سقفا لهذا الاقترض وعلاقتة برأس المال المدفوع, ضاربا مثالا علي ذلك بأنه من غير المنطقي أن يكون رأس المال المدفوع5 ملايين وتقوم الشركة باقترض50 مليون وتقترض بسعر عائد يصل إلي13% من البنوك ثم تقوم بعد ذلك بإقرض بنسبة تصل23% مما يعني أعباء علي هذه الفئات الفقيرة النشيطة اقتصاديا, لذا يري نصر أنه من باب أولي أن تكون النسبة الغالبة لأموال هذه الشركات من أموال مساهمين حقيقيين وليس الاقتراض من البنوك. لأن الأولي أن تقوم البنوك بالتمويل مباشرة دون وجود هذه الشركات التي في حالة عدم وجود موارد لها والاقتراض من البنوك سوف تصبح سمسارا ماليا كبيرا ويكون عبئا علي عملاء التمويل المتناهي الصغر المعروف أنهم فئات فقيرة وأن الهدف من هذا القانون هو مساعدتهم وليس التربح منهم. ويشدد علي ضرورة وجود مؤشر للعائد المطبق في هذا المجال بحيث تحدد نسبة تضاف علي سعر عائد الإقراض والخصم الصادر من البنك المكزي في أول كل سنة ميلادية. حتي لا تستغل هذه الشركات هذه الفئة من العملاء وهذا التعديل يكون للمادة8 من مشروع القانون. مؤكدا أهمية وضع ضوابط واضحة لحصول هذه الشركات علي التسهيلات الائتمانية سواء من السوق الداخلي أو السوق الخارجي. وينبه إلي ضرورة السماح لهذه الشركات والجمعيات في مشروع هذا القانون علي السماح بتمويل بضائع وسلع لأصحاب المشروعات متناهية الصغر.. لافتا إلي أن مشروع القانون لم يضع تصورا لكيفية التعامل مع المقترضين من العملاء في حالة خسارة النشاط الممول من الشركات. لأن الجميع يعلم أن التجارة ربح وخسارة وليس كما تصور القانون أنها ربح فقط. مطالبا بأهمية حماية هذه الفئات من أسعار العوائد المدينة التي يتحملونها حتي يحقق المشروع هدفه الحقيقي المعلن من مساعدة هذه الفئات وليس استغلالها. وضرورة النص علي كيفية التعامل مع العميل المتعثر لظروف خارجة عند إرادته أي في حالة خسارة المشروع الممول, وكذلك ضرورة قيام الشركة بالتأمين ضد مخاطر عدم السداد لظروف خارجة عن الإرادة بشرط أن يكون تأمينا حقيقيا وليس خصم أقساط علي العميل دون تفعيل التأمين في حالي الخسارة. ويشدد علي أهمية أن ينص القانون علي تقديم العميل لدراسة جدوي للمشروع المزمع الاقترض له للتأكد من أن المشروع مربح ويدر دخلا حتي لا يتعثر العميل ويكون التمويل من أجل المشاركة في الأرباح, ويمكن اعتبار نسبة العائد المطبق من تحت حساب الأرباح الموجودة في دراسةالجدوي, وضرورة اعتراف هذه الشركات أن بعض المشروعات الممولة يمكن أن تخسر والنص في القانون علي كيفية التعامل مع المشروع الصغير الممول في حالة الخسارة. وأهمية أن يكون عقد القرض من نسختين نسخة للشركة ونسخة للعميل للشفافية.