وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في أوغندا    "القومي للمرأة" يواصل ورشة عمل "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"    القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع مزاعم مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية    وزير الخارجية يعقد لقاءً مع رجال أعمال أوغنديين    بدء تركيب قضبان السكة الحديد لمسار الخط الأول للقطار الكهربي السريع    محافظ القاهرة: توفير 100 أتوبيس منها 15 لذوي الهمم بالمنتدى الحضري العالمي    الجيش الأردني يعلن سقوط مسيرة مجهولة المصدر في محافظة جرش    الانتخابات الأمريكية.. فانس: التصويت لترامب يمنع نشوب حرب عالمية ثالثة    أحمد عبد القادر يسجل في فوز قطر على الخور بالدوري القطري (فيديو)    بعد اتهامه بضرب شقيق محمد رجب.. مصادر تكشف مصير ابن مجدي عبد الغني    بعد انفصاله عن فريق "أيامنا الحلوة".. كريم حراجي يطرح كليب أغنية "رغم حزنك"    خبير آثار يكشف حقيقة إخلاء دير سانت كاترين وهدمه وطرد الرهبان    بالفيديو.. ما هى الفريضة الغائبة عن المسلمين؟.. خالد الجندى يجيب    هل وجود النمل فى البيت دليل حسد؟.. أمين الفتوى يجيب    بلغة الإشارة..الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي بعنوان"ما كان لله بقي"    نصائح مهمة من الصحة قبل تطبيق التوقيت الشتوي    مصر تحصد ذهبية وفضية اليوم في البطولة الدولية للناشئين لتنس الطاولة    بلينكن: يجب التركيز على إنهاء الحرب فى قطاع غزة    إجراء 3120 حالة منظار بوحدة المناظير بمستشفيات جامعة بني سويف    إسرائيل تحقق فى خرق أمنى كبير تسبب فى تسريب معلومات مهمة    خبير استراتيجي: شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار قاسية    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (صور)    غدا.. افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ    هل يحق للأجنبي تسجيل وحدة سكنية باسمه في الشهر العقاري؟    الشعب الجمهوري ينظم صالونًا بعنوان "دعم صحة المرأة المصرية"    إياك وشرب القهوة في هذا الوقت.. خطر يهدد نشاطك طوال اليوم    «التعليم» تحدد موانع التقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025    حبس قاتل تاجر الأسمدة وسرقته فى الشرقية    "مخاطر الزواج المبكر" ندوة في البحيرة.. صور    وزير الأوقاف يعلن عن خطة دعوية توعوية واسعة للواعظات لتعزيز التماسك الأسرى    موسيالا يحدد موعد حسم مستقبله    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 694 ألفا و950 جنديا منذ بداية الحرب    مفيد عاشور يعلن عن مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    إقبال مواطنى البحيرة على تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية داخل المراكز الطبية    وكيل الصحة بشمال سيناء يتابع مبادرة 1000 يوم الذهبية    المشدد 15 سنة للمتهم بق.تل شخص بالخصوص في القليوبية    إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا (صور)    الطبيبة الشرعية تؤكد: لا دليل على تناقض مقتل "نورا" بواسطة رابطة عنق في قضية "سفاح التجمع"    مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ترامي" في فيتنام    البورصة المصرية تستضيف مسئولي الشركات الأعضاء لمناقشة أحدث المستجدات    الزمالك في ورطة.. باتشكيو يحسم موقف القيد في القلعة البيضاء    المترو يعمل ساعة إضافية اليوم بسبب تغيير التوقيت    محافظ الفيوم: تطور مذهل في نمو يرقات الجمبري ببحيرة قارون    وكيل "تعليم مطروح" تؤكد أهمية مركز التطوير التكنولوجي لخدمة العملية التعليمية    بليغ أبوعايد: رمضان أعاد الانضباط إلى غرفة ملابس الأهلي    «الداخلية»: تحرير 572 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1491 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني    محمد فاروق: قدمت استقالتى وتراجعت عنها بعد جلسة مسئولى الجبلاية    وزيرا الإسكان والعمل يستعرضان سبل تعزيز التعاون المشترك    أمين الفتوى عمرو الورداني: 5 أنواع للآباء يتسببون فى دمار الأسرة    المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يبدأ جولة إقليمية    مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة    لهذا السبب.. محمد منير يتصدر تريند "جوجل"    الجمعة.. مواقيت الصلاة الجديدة بالمحافظات مع بداية التوقيت الشتوي 2024 في مصر    برج القوس حظك اليوم الخميس 31 أكتوبر.. تخدمك حكمتك المالية    آسر ياسين وأسماء جلال أبرز الحضور بحفل منصة شاهد    فلسطين.. شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم    جوتيريش: هناك رغبة لدى الدول لاتخاذ إجراءات بشأن تلوث البلاستيك    نسرين طافش تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون التمويل المتناهي الصغر في ميزان الخبراء
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 22 - 12 - 2013

يعد التمويل المتناهي الصغر والأنشطة والخدمات المرتبطة به وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات المحدودة الدخل في النشاط الاقتصادي مما يساعد علي الحد من البطالة وتحسين الأوضاع المعيشية لنسبة كبيرة من الأسر, وعلي ضوء ذلك قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد مشروع المرسوم بقانون لينظم نشاط التمويل المتناهي الصغر.. وقد طرح الاقتصادي علي الخبراء قراءة للمشروع لإبداء ملاحظاتهم علي بنودها المختلفة..
يسجل حامد محمد حامد مدير الشبكة المصرية للتمويل الأصغر بعض الملاحظات علي مشروع القانون قائلا: المادة(1) الفقرة الثانية: أقترح تعريف التمويل المتناهي الصغر كما يلي: يقصد بالتمويل المتناهي الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل خدمة تمويلية سواء كانت في صورة قرض أو تحويل مالي أو تأجير تمويلي أو تأمين بكافة صوره أو رهن عقاري( عدا الادخار) و ذلك لأغراض اقتصادية..إلخ.
أما المادة(2) الفقرة الثانية: للبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية مزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر دون الخضوع لأحكام هذا القانون فيري أن هذا يمكن أن يؤثر سلبا علي صناعة التمويل المتناهي الصغر حيث ستختلف معايير الأداء بين الشركات الخاضعة لهذا القانون والجمعيات التي سيشرف عليها المجلس الذي سيشكله وزير الشئون الاجتماعية والبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي والصندوق الاجتماعي الذي لا يخضع لإشراف أي جهة متخصصة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات, والصندوق يجب في الأساس ألا يقوم بتقديم خدمات التمويل المتناهي الصغر بشكل مباشر لأن ذلك يتعارض مع دوره كممول للجهات التي تقدم هذه الخدمات سواء كانت جمعيات أو بنوكا. لذا يقترح حامد مراجعة هذه المادة والإشارة إلي التنسيق الذي سيتم مع البنك المركزي لضبط أداء التمويل المتناهي الصغر في البنوك في ضوء هذا القانون وكذلك الحال بالنسبة للصندوق الاجتماعي الذي يجب الإشارة إلي أنه سيكتفي بدوره كممول لجهات التمويل المتناهي الصغر فقط. بينما المادة(3) الفقرة الأولي: يقترح أن تتضمن مهام المجلس وضع آلية لتلقي شكاوي عملاء التمويل المتناهي الصغر من الجهات الممارسة للنشاط واتخاذ ما يلزم تجاهها, ويقترح أيضا أن ينص القانون علي معايير اختيار ذوي الخبرة في المجلس المشكل للإشراف علي الجمعيات التي تزاول نشاط التمويل المتناهي الصغر.
وبالنسبة للمادة(8) الفقرة الأخيرة التي نصها:.. وتلتزم كل شركة مرخص لها بأن تؤدي للهيئة مقابل تكاليف إشراف ورقابة يحدده مجلس إدارة الهيئة لا يتجاوز نصف في الألف كل ربع سنة من متوسط رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة يقترح إضافة عبارة في نفس الفترة في نهاية الفقرة لتحديد المدة التي سيتم احتساب رسوم الإشراف عنها.
أما المادة(9) فيقترح تحديد مراقب الحسابات بأن يكون من بين المكاتب المعتمدة(CPAfirms) لضمان جودة التقارير المالية الخاصة بهذه الشركات. وأخير في المادة(15) في الفقرة الأولي: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له, متي ثبت علمه بها.., يري ضرورة حذف جملة متي ثبت علمه بها لأنها تفتح الباب للتهرب من المسئولية فالتحقيقات هي التي تحدد مسئولية كل شخص عند حدوث أي مخالفة.
أما ياسر نصر الخبير المصرفي فيري أن مشروع القانون جاء خاليا من بعض النقاط المهمة فهو لم ينص صراحة علي عدم جواز عمل هذه الشركات والجمعيات بأعمال البنوك من تلقي ودائع وأعمال النقد الأجنبي وأعمال التحويلات, كما لم ينص علي عدم استعمال هذه الشركات والجمعيات في أسمائها التجارية التي تعمل بها في الأسواق علي ألفاظ لها مدلول علي كونها بنوكا مما يخلط الأمر علي العامة. كما لم ينص علي إمكانية البنوك في تكوين أو المساهمة في إنشاء هذه الشركات. وكذلك لم ينص القانون علي مدة للترخيص مقترحا ياسر نصر تحديد مدة للترخيص الصادر من هيئة الرقابة المالية لهذه الشركات بمدة تصل مثلا الي7 سنوات. وأيضا لم ينص علي مراعاة احكام قانون مكافحة غسيل الاموال. بإلإضافة إلي أن القانون لم يحدد كيفية توفيق أوضاع الشركات والجمعيات العاملة في هذا المجال في حالة صدور هذا القانون.
ويقترح ضرورة اخذ موافقة الهيئة في حالة الرغبة في امتلاك أي نسبة حاكمة للشركة لأحد الأشخاص أيا كانت النسبة. وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة لأكثر من شركة. ولا يجوز الجمع بين وظيفة المدير التنفيذي لأكثر من شركة. لأنه ليس من المعقول أن يملك الشركة شخص واحد فقط فهذا شكل يعطي مدلولا علي أن صاحب الشركة هو مرابي كبير, لاختلاف نظر المجتمع إلي الشخصية القانونية الاعتبارية والشخصية القانونية الطبيعية. مضيفا أن القانون لم يتضمن الحظر علي أعضاء مجلس إدارة هيئة سوق المال بصفة مباشرة أو غير مباشرة ممارسة نشاط التمويل المتناهي الصغر أثناء فترة عضويتهم لمجلس الإدارة. مقترحا أن ينص القانون علي عدم جواز قيام الجمعيات بتوزيع الأرباح الناتجة من هذا النشاط بأي صورة من الصور. كما يقترح إنشاء كيانين لكل من الشركات والجمعيات العاملة في هذا المجال تكون مهمتما الدفاع عن مصالح هذه الجهات أمام الجهات الإدارية في الدولة. مؤكدا أهمية إنشاء إدارة في جهاز حماية المستهلك. وكذلك لجنة من الغرف التجارية مهمتهما الدفاع عن مصالح الفقراء النشيطين اقتصاديا( أي المقترضين).
مضيفا أن القانون لم يحدد في المادة العاشرة الخاصة بموارد هذه الشركات لتحقيق غرضها هيكل موارد الشركات سواء أو خارجية أو محلية.. فيجب إيضاح هل مسموح بموراد محلية فقط أم بموارد محلية وأجنبية.. كما أنه ذهب في المادة10 من مشروع القانون إلي اعتبار العوئد المدينة من التكاليف الواجبة الخصم من الوعاء الضريبي مما يعني أن هذه الشركات سوف تقترض ولم يحدد مشروع القانون سقفا لهذا الاقترض وعلاقتة برأس المال المدفوع, ضاربا مثالا علي ذلك بأنه من غير المنطقي
أن يكون رأس المال المدفوع5 ملايين وتقوم الشركة باقترض50 مليون وتقترض بسعر عائد يصل إلي13% من البنوك ثم تقوم بعد ذلك بإقرض بنسبة تصل23% مما يعني أعباء علي هذه الفئات الفقيرة النشيطة اقتصاديا, لذا يري نصر أنه من باب أولي أن تكون النسبة الغالبة لأموال هذه الشركات من أموال مساهمين حقيقيين وليس الاقتراض من البنوك. لأن الأولي أن تقوم البنوك بالتمويل مباشرة دون وجود هذه الشركات التي في حالة عدم وجود موارد لها والاقتراض من البنوك سوف تصبح سمسارا ماليا كبيرا ويكون عبئا علي عملاء التمويل المتناهي الصغر المعروف أنهم فئات فقيرة وأن الهدف من هذا القانون هو مساعدتهم وليس التربح منهم.
ويشدد علي ضرورة وجود مؤشر للعائد المطبق في هذا المجال بحيث تحدد نسبة تضاف علي سعر عائد الإقراض والخصم الصادر من البنك المكزي في أول كل سنة ميلادية. حتي لا تستغل هذه الشركات هذه الفئة من العملاء وهذا التعديل يكون للمادة8 من مشروع القانون.
مؤكدا أهمية وضع ضوابط واضحة لحصول هذه الشركات علي التسهيلات الائتمانية سواء من السوق الداخلي أو السوق الخارجي. وينبه إلي ضرورة السماح لهذه الشركات والجمعيات في مشروع هذا القانون علي السماح بتمويل بضائع وسلع لأصحاب المشروعات متناهية الصغر..
لافتا إلي أن مشروع القانون لم يضع تصورا لكيفية التعامل مع المقترضين من العملاء في حالة خسارة النشاط الممول من الشركات. لأن الجميع يعلم أن التجارة ربح وخسارة وليس كما تصور القانون أنها ربح فقط.
مطالبا بأهمية حماية هذه الفئات من أسعار العوائد المدينة التي يتحملونها حتي يحقق المشروع هدفه الحقيقي المعلن من مساعدة هذه الفئات وليس استغلالها. وضرورة النص علي كيفية التعامل مع العميل المتعثر لظروف خارجة عند إرادته أي في حالة خسارة المشروع الممول, وكذلك ضرورة قيام الشركة بالتأمين ضد مخاطر عدم السداد لظروف خارجة عن الإرادة بشرط أن يكون تأمينا حقيقيا وليس خصم أقساط علي العميل دون تفعيل التأمين في حالي الخسارة.
ويشدد علي أهمية أن ينص القانون علي تقديم العميل لدراسة جدوي للمشروع المزمع الاقترض له للتأكد من أن المشروع مربح ويدر دخلا حتي لا يتعثر العميل ويكون التمويل من أجل المشاركة في الأرباح, ويمكن اعتبار نسبة العائد المطبق من تحت حساب الأرباح الموجودة في دراسةالجدوي, وضرورة اعتراف هذه الشركات أن بعض المشروعات الممولة يمكن أن تخسر والنص في القانون علي كيفية التعامل مع المشروع الصغير الممول في حالة الخسارة. وأهمية أن يكون عقد القرض من نسختين نسخة للشركة ونسخة للعميل للشفافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.