مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موقف مصر مشرف وواضح وشجاع    مدرب يوكوهاما: علينا أن نعاني إذا أردنا الفوز بلقب دوري أبطال آسيا أمام العين    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالعياط    الجيش الإيراني: لا آثار لطلقات رصاص أو ما يشبهها على الأجزاء المتبقية من مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي    الآن بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 23-5-2024    «الأولمبى» يحصد 27 ميدالية ذهبية ببطولة الجمهورية للجمباز فنى وأيروبيك (صور)    متحدث الوزراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار سيضم رجال أعمال    نهى عابدين تكشف سر نجاح دورها في «العتاولة» وسبب مقارنتها ب روقة في «العار»    هشام ماجد عن أمينة خليل: «هدفها التغيير وتقديم الدور المختلف»    وزير الاتصالات: توقيع اتفاقية تعاون لتطوير حلول رقمية في مجال الرعاية الصحية باستخدام AI    ماذا قال الحلفاوي عن مصطفى شوبير قبل مباراة الأهلي والترجي؟    أيمن الجميل: مشروع الدلتا الجديدة إنجاز تاريخي    الاتحاد الأوروبي ينتقد مناورات الصين واسعة النطاق قبالة تايوان    ورشة عمل حول تطبيقات الصحة والسلامة المهنية بالمنشآت الحكومية بالمنوفية    إيرادات الأربعاء.. "السرب" الأول و"بنقدر ظروفك" في المركز الرابع    أكثرهم «برج الحوت».. 5 أبراج سيحالفها الحظ خلال الفترة المقبلة (تعرف عليها)    إعلام إسرائيلي: من المتوقع صدور أوامر للوزراء بعدم التطرق لقرارات محكمة العدل    انطلاق المؤتمر السنوي ل «طب القناة» في دورته ال 15    وزارة الصحة: نصائح هامة للمواطنين تفاديا لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة    العثور على جثة متحللة لمسن في بورسعيد    لجنة سكرتارية الهجرة باتحاد نقابات عمال مصر تناقش ملفات مهمة    قرار قضائي جديد بشأن التحقيقات مع سائق «ميكروباص» معدية أبو غالب (القصة كاملة)    محمد نور: خطة مجابهة التضليل تعتمد على 3 محاور    «بوتين» يوقّع مرسوما يسمح بمصادرة أصول تابعة للولايات المتحدة في روسيا    البورصات الأوروبية تغلق على ارتفاع.. وأسهم التكنولوجيا تصعد 1%    الفريق أول محمد زكى: قادرون على مجابهة أى تحديات تفرض علينا    انفجار مسيرتين مفخختين قرب كريات شمونة فى الجليل الأعلى شمال إسرائيل    مسلسل إسرائيلي يثير الجدل والتساؤلات حول مقتل الرئيس الإيراني    20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة فاركو بالدوري المصري    محافظ بورسعيد يشيد بجهد كنترول امتحانات الشهادة الإعدادية    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    ترامب: علاقتى ببوتين ستساعد فى تأمين إطلاق سراح الصحفى جيرشكوفيتش    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    في ذكرى رحيله...ومضات في حياة إبسن أبو المسرح الحديث    الكرملين: الأسلحة الغربية لن تغير مجرى العملية العسكرية الخاصة ولن تحول دون تحقيق أهدافها    بالفيديو.. خالد الجندي: عقد مؤتمر عن السنة يُفوت الفرصة على المزايدين    خاص.. الأهلي يدعو أسرة علي معلول لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا    متى وكم؟ فضول المصريين يتصاعد لمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى 2024 وعدد الأيام    وزير الري: نبذل جهودا كبيرة لخدمة ودعم الدول الإفريقية    من الجمعة للثلاثاء | برنامج جديد للإعلامي إبراهيم فايق    قبل قصد بيت الله الحرام| قاعود: الإقلاع عن الذنوب ورد المظالم من أهم المستحبات    افتتاح كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالمكسيك بمشاركة منتخب مصر    أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 قصيرة وأروع الرسائل للاصدقاء    وزارة الصحة تؤكد: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائم بغرب العاصمة    عفو السيسي عن عقوبة "البحيري" .. هل عطّل الأزهر عن فتوى جديدة عن "مركز تكوين"    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ أسيوط يناشد المواطنين بالمشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية    تعاون بين الجايكا اليابانية وجهاز تنمية المشروعات في مجال الصناعة    ننشر حيثيات تغريم شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه بتهمة سب المنتج محمد الشاعر    تاج الدين: مصر لديها مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية    المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 9215 طلب تصالح على مخالفات البناء    الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية    تعليم القاهرة تعلن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الأبتدائي للعام الدراسي المقبل    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    حماس: معبر رفح كان وسيبقى معبرا فلسطينيا مصريا.. والاحتلال يتحمل مسئولية إغلاقه    الداخلية تضبط 484 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1356 رخصة خلال 24 ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ل"الأهرام العربي": خطأ تطبيق الضريبة العقارية بإرسال إخطارات لكل الناس
نشر في الأهرام العربي يوم 10 - 12 - 2014


الطيب الصادق
أرجعت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن حدوث خطأ فى تطبيق الضريبة العقارية خلال إرسال إخطارات بالضريبة لجميع الوحدات دون إعفاءات ولمن يطبق بشأنه إعفاء السكن الخاص، وذلك فى حدود مليوني جنيه إلي عدم تمكن الجهة الضريبية من التحقق من السكن الخاص من عدمه من تلقاء نفسها، وحتى يتسنى تطبيق إعفاء السكن الخاص يجب أولاً معرفة ذلك من خلال الممولين (المكلفين) أنفسهم الذين يحددون ما هو السكن الخاص بالنسبة لهم حتى يتسنى للجهة الضريبية تطبيق حد الإعفاء من عدمه.
وأكدت سامية فى تصريحات خاصة ل "الأهرام العربي" أن الضريبة تسري على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كل المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أم عمارات أم عوامات أم شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافى، وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات مشاتل مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة،كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أم كان التركيب مقابل نفع أم أجر ويكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية على أن يتم استبعاد 30% مقابل مصاريف الصيانة للمبانى السكنية ، 32% مقابل تلك المصاريف للمبانى السكنية.
وأوضحت أن القانون حرص على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها، وكذا لجميع العقارات المبنية الخاضعة للضريبة، حيث قرر المشرع الإعفاءات التالية وفقاً لنص المادة (18) من القانون وهي: الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبرات التى لا تهدف إلى ربح، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر وكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه علي أن يخضع ما زاد للضريبة، مشيرة إلي أنه تعفي أيضا أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح وأندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها، وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.
كما أبقى القانون على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد التقدير لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية.
وبالنسبة للأسس التي تتحدد تقييم المنشآت أكدت ساميه أن تحديد تكلفة المنشأة ( أرض – مبانى ) يأتي وفقاً للأسعار الحالية السائدة للسوق بعد خصم إهلاك للمبانى دون الأرض، وتحديد نسبة الإهلاك واجبة الخصم من تكلفة المبانى وفقاً لمعادلة الإهلاك وهى نسبة الأصل – القيمة المتبقية على العمر الافتراضى مع العلم بأن العمر الافتراضى للمنشآة 50 عاماً والقيمة المتبقية 30% من قيمة الأصل، كما يتحدد الإيجار السنوى للمنشأة ب5 % من التكلفة الاستبدالية لها والتى تمثل إجمالى تكلفة الأرض وتكلفة المبانى بعد خصم نسبة الإهلاك ويستبعد 32% من الإيجار السنوى من المنشأة مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة، كما يستبعد حد إعفاء 1200جنيه من صافى القيمة الإيجارية وتحسب الضريبة بنسبة 10% من صافى القيمة الإيجارية بعد استبعاد 1200جنيه.
وأضافت أن اللجان تقوم بالتحقق من مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية، لمكان العقار (مثل عرض الشارع، يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غيره) وطبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام فيه العقار (وهل به مرافق أم لا وهل هى مصانة وهل تصل المرافق لجميع الوحدات) كما سيتم عمل استطلاع لأسعار الإيجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ التقييم.
وأشارت إلي أن القانون لا يخاطب أصحاب الطبقات المتوسطة والفقيرة، وإنما تتم مخاطبة أصحاب العقارات التى تزيد قيمتها السوقية على مليوني جنيه، فضلاً على أن القانون حافظ على استمرار الإعفاءات المقررة للعقارات القديمة المنشأة فى ظل قوانين الإيجارات القديمة قبل القانون 4لسنة 1996، مشيرة إلي أن عائد الضرائب العقارية سيعود على المجتمع من خلال استخدام حصيلة الضريبة فى الارتقاء بالخدمات المقدمة فى مجالات (صرف صحى – تعليم - رصف طرق)، حيث يتم توجيه 25% من الضريبة المحصلة للمحافظة الواقع فى نطاقها العقار، ويخصص نسبة 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية، 50% للخزانة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.