كتب : محمد فتحي هناك العديد من التصرفات التي قد يقوم بها الصائم برغبته أو سهوا ويعتقد بعدها أن صيامه قد بطل ولكن لسماحة ديننا الحنيف ورحمة الله بعباده فهناك الكثير من الأعمال التي لا تفسد الصيام يوضحها الدكتور عادي هندي المدرس بجامعة الأزهر قائلا: الاحتلام في نهار رمضان ولكن يستحب الإسراع بالاغتسال منه الاحتلام لا يبطل الصوم; لأنه ليس باختيار الصائم, وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. إذا رأي الماء وهو المني. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلي وقت صلاة الظهر فلا بأس.. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر, لم يكن عليه حرج في ذلك, كما أن الحقنة الشرجية التي تعطي لدواعي مرضية لا ضرر منها وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. كما أن إبر الوريد والعضل لا تفطر لأن إبر تغذية خاصة, وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم; لأنه ليس مثل الحجامة, أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء; لقول النبي صلي الله عليه وسلم: اأفطر الحاجم والمحجوما. ومباح أيضا تنظيف الأسنان عند طبيب الأسنان أو حشوها, والأولي تأجيل ذلك لما بعد الإفطار فلا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه, كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره, وذهب بعض أهل العلم إلي كراهة السواك بعد الزوال, وهو قول مرجوح والصواب عدم الكراهة, لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: االسواك مطهرة للفم مرضاة للربب أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. ولقوله صلي الله عليه وسلم: ا لولا أن أشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةب متفق عليه. وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر, وهما بعد الزوال.