أصدر الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار قرارا بالقواعد العامة لتنظيم وتنشيط دور ممثلي المال العام في الشركات المشتركة لضمان فعالية الشراكة. وتحقيق الهدف من الاستثمار في هذه الشركات مع المتابعة المستمرة لاستثمارات الدولة فيها وتمكين الجهات من تقييم أداء ممثلي المال العام ومدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات والشفافية والإفصاح, و تضمنت أحكام القرار الجديد استحداث وحدة بكل شركة قابضة تتبع وزارة الاستثمار تسمي' وحدة الشركات المشتركة' وتكلف هذه الوحدة بمتابعة ملف تمثيل المال العام في الشركات المشتركة والقيام بحصر الشركات المشتركة وبيان مساهمات وممثلي المال العام في كل منها كما تتلقي الوحدة ترشيحات ممثلي المال العام في الشركات المشتركة للتحقق من توافر الشروط المتعلقة بالخبرة والكفاءة العملية والعلمية, والتقارير ربع السنوية التي يقدمها ممثلو المال العام( وفقا للنماذج المعدة لذلك) وتحليلها وتحديد مؤشراتها, كما تتولي متابعة أداء ممثلي المال العام في الشركات المشتركة سواء من حيث انتظام مشاركتهم في إدارة الشركات أو مساهمتهم في تطوير إدارتها وإعداد تقارير بنتائج المتابعة, وبصفة عامة تقوم الوحدة الجديدة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بخصوص تمثيل المال العام وإخطار الجهات المعنية بنتائج المتابعة لاتخاذ ما يلزم حيالها وإعمال شئونها. وبالنسبة لتنظيم عملية ترشيح ممثلي المال العام في الشركات المشتركة, تقضي الأحكام الجديدة أن يكون طلب ترشيح ممثل المال العام مقرونا بسيرة ذاتية توضح مؤهلاته وخبراته السابقة له, مع إقرار منه بعدم وجود أي تعارض للمصالح ينشأ عن عضويته لمجلس إدارة الشركة المرشح لها, ويتضمن الطلب المشار إليه بيانا عن حالة تلك الشركة وموقفها من حيث الربح والخسارة, ويجب أن يقر المرشح بإخطار الجهة التي يمثلها فورا بأي مستجدات جوهرية تؤثر علي المسار الاقتصادي للشركة ومقترحاته في هذا الخصوص. وشملت أحكام القرار أن يصدر بتعيين ممثل المال العام في عضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة قرار من الشركة القابضة المعنية وذلك باستثناء البنوك التي يكون قرار التعيين في مجالس إدارتها طبقا لقواعد البنك المركزي المصري. هذا وقد استحدث القرار مجموعة من القواعد الجديدة تتعلق بمنع رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام أو أعضائها المنتدبين من تولي رئاسة مجالس إدارة الشركات المشتركة أو وظيفة العضو المنتدب فيها, وحظر استخدام التفويض لتمثيل المال العام بأي وجه من الوجوه, ويؤكد القرار الجديد قصر تمثيل الشخص الواحد للمال العام في شركتين مشتركتين علي الأكثر, وأن يكون الحد الأقصي لمدة عضوية ممثل المال العام في مجلس إدارة الشركة المشتركة ثلاث سنوات, يجوز بعدها للشركة القابضة إعادة ترشيحه في شركة أخري إذا كان من ذوي الخبرة المتميزة والكفاية للاستفادة من خبرته في شركة أخري. ويلزم القرار كافة الشركات القابضة المعنية بإخطار كل من وحدة الشركات المشتركة بوزارة الاستثمار ومركز معلومات قطاع الأعمال العام, بالبيانات المتعلقة بتمثيل المال العام في الشركات المشتركة وما يطرأ عليها من مستجدات أولا بأول.