واصل مجلس الشورى أمس برئاسة السيد صفوت الشريف مناقشة مواد مشروع قانون التأمين والمعاشات الجديد بحضور الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية. والذي أكد أن هذا المشروع تم إعداده بدقة شديدة لأنه قانون فني هدفه تخفيض نسبة الاشتراك لتواكب المعدل العالمي, ويضمن زيادة سنوية للمعاشات لمواجهة التضخم بدون حد أقصي, وتغطية أخطار العجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة ويتيح معاشا للعمالة الموسمية وغير المنتظمة مع تحمل الحكومة نصف اشتراكاتهم, ويوفر معاشا لكل من يبلغ سن التقاعد. وأكد السيد صفوت الشريف أن المشروع يعالج سلبيات النظام القائم في التأمين والمعاشات والذي يضع حدا أقصي للمعاشات وبحيث لا يكون هناك حد أقصي في القانون الجديد وبذلك تزيد المعاشات سنويا بما يتناسب مع زيادة الأسعار وتوفير حياة كريمة للمستحقين, بالاضافة الي تحقيق معاملة منصفة للعمالة المؤقتة والموسمية, وأصحاب الدخول المنخفضة, وفقا لما أوردته المذكرة الايضاحية للمشروع فإن التأمين الاجتماعي الحالي المعمول به منذ مايزيد علي ثلاثة وثلاثين عاما يقوم علي أساس تحديد الحقوق التأمينية مقدما وليس علي أساس تحديد الاشتراكات, فيتم تحديد الحقوق والمزايا التأمينية دون الربط بين هذه الحقوق وما يؤديه المؤمن عليه من اشتراكات خلال مدة حياته الوظيفية لتمويل هذه الحقوق والمزايا, مما أوجد عدم وجود رابط قوي بين الاشتراكات المحصلة والمزايا المدفوعة. أما المشروع الجديد فتصفه المذكرة الايضاحية بأنه يتسم بإصلاح نظام التأمين الاجتماعي القائم مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمجتمع المصري بحيث يغطي المشروع ذات مجموعة الأخطار التي يغطيها نظام التأمين الاجتماعي القائم حاليا ولكن بتكلفة أقل وإدارة أكثر كفاءة تضمن تبسيط الاجراءات وسهولة فهم النظام وتيسير تطبيقه, مع استمرار العمل بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة حاليا بالنسبة للعاملين بأحكامها. كما أن مشروع القانون حرص علي معالجة سلبيات النظام الحالي, فتبني فكرا جديدا متطورا يقوم علي إنشاء حساب إلزامي شخصي ممول لكل مؤمن عليه يضمن وجود علاقة مباشرة بين الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه والمزايا التي يقررها له النظام بما يضمن له عناصر الاستمرار, الي جانب حساب تكافلي لمجموع المؤمن عليهم لتمويل الحدود الدنيا المضمونة في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة والبطالة. وتقضي أحكام المواد التي وافق مجلس الشوري عليها بعد ادخال بعض التعديلات البسيطة عليها بأن تسري نظم التأمينات الاجتماعية علي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل وتأمين البطالة, وتأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض. وتلتزم هيئة التأمين والمعاشات بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية الي مجلس الوزراء بعد إقرارها من اللجنة العليا, وعلي أن تحدد اللائحة التنفيذية المواعيد والقواعد والاجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم, ومواعيد وطريقة نشرها. ويجوز أن يعهد الي أحد مكاتب مراجعة الحسابات المعتمدة بمهمة فحص حسابات الهيئة وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية, دون إخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم144 لسنة1988. وتقوم الإدارة الاكتوارية الحكومية بوزارة المالية بإجراء الدراسات والفحوص الاكتوارية للتأكد من استمرار التوازن المالي والاكتواري للصندوق المنصوص عليه في المادة(14) ونصت علي ان يكون للعاملين الذين يحددهم قرار وزير المالية حق الإطلاع علي السجلات والبيانات اللازمة لإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية اللازمة لتحديد مدي استدامة الملاءة الاكتوارية والمالية لهذا الصندوق. ويتم إنشاء مجلس يسمي( مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات) وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة يتولي إدارة واستثمار الأصول والأموال الخاصة بنظم التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في هذا القانون, وعلي أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل هذا المجلس واختصاصاته ونظام العمل فيه وقواعد وأسس استثمار هذه الأصول والأموال.