حكم الدستورية العليا الاخير بدستورية الامتداد القانونى لايجار الاماكن غير السكنية لورثة المستأجر الاصلى، ما هى أثاره، وكيفية تطبيقه لاستقرارالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية؟ الدكتورة هدى النمير تعود بالذاكرة الى الحكم السابق بجلسة 14 أبريل 2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 ق. دستورية، الذى قضى بدستورية الإمتداد القانونى لإيجار الأماكن غير السكنية لمصلحة ورثة المستأجر الأصلى، وقد جاء بحيثيات هذا الحكم أن المشرع قصر إمتداد عقود تلك الأماكن على زوج وأقارب المستأجر الأصلى حتى الدرجة الثانية، وأثقل ذلك بقيود عدة، ولم يغفل المشرع الضرورة التى تفرضها الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية. وقصرالمستفيدين من أحكام الامتداد القانونى لإيجارالأماكن غير السكنية على الأشخاص الطبيعية فقط دون غيرها من الأشخاص الإعتبارية، بموجب حكم الدستورية العليا بجلسة 5 مايو2018 فى القضية رقم 11 لسنة 23 ق. دستورية، الذى قضى بعدم دستورية الإمتداد القانونى لعقود إيجارالأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية، لإستعمالها فى غيرأغراض السكنى، وقد أوضحت حيثيات هذا الحكم أن النص المطعون فيه قد عامل فئة المؤجرين لهذه الأماكن غيرالسكنية لأشخاص إعتبارية بمعاملة أدنى من قرنائهم المؤجرين لهذه الأماكن لأشخاص طبيعيين، بأن حرم الفئة الأولى من المؤجرين لهذه الأماكن للأشخاص الإعتبارية من إسترداد العين المؤجرة ما بقى الشخص الإعتبارى قائما عليها،.. وقد جاء قضاء الدستورية العليا الصادر أخيرا بجلسة 1/6/2019 فى القضية رقم 42 لسنة 36 ق. دستورية، بدستورية الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير السكنية لورثة المستأجر الأصلى، وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بشأن إيجار الأماكن غير السكنية، حيث تنص المادة الأولى من القانون المطعون عليه على « أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد ويستمر لصالح الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم»، وبذلك تكون المحكمة الدستورية قد قضت بدستورية المادة الأولى من هذا القانون التى تقضى بالإمتداد القانونى لإيجار الأماكن غير السكنية لورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته الذين يستعملون العين المؤجرة فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد وفقا للضوابط والشروط المقررة بنص المادة الأولى من هذا القانون.