يصدر بين الحين والآخر قرار باحالة بعض الجرائم الخطرة التى يرتكبها مدنيون الى القضاء العسكرى، لسرعة الفصل فيها مع توافر كل الضمانات للمحاكمة العادلة، فلم يعد القضاء العسكرى مقصورا على الجرائم ذات الطابع العسكرى أو المخالفة للاحكام العسكرية، بل صار مماثلا للقضاء الطبيعى وبه درجات للتقاضى بما يسمح بالاستئناف والطعن على أحكامه، فما هى ضوابط المحاكمات العسكرية وفقا للدستور؟ المستشار مجدى أمين جرجس، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الاعلى الاسبق، يجيب قائلا: لقد وضعت المادة -204- من الدستور الضوابط الحاكمة لاختصاص القضاء العسكرى، بمحاكمة المدنيين وجعلته قاصراعلى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة وما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو معداتها أو مركباتها أو اسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو اسرارها العسكرية أو اموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو افرادها بسبب تأدية وظائفهم، وهكذا اعتمد الدستور معيارا شكليا وآخر مكانيا لتحقيق هذا الاختصاص، وهما 1- أن يكون مرتكب الجريمة شخصا مدنيا، 2- وقوع الجريمة على المنشآت العسكرية وما فى حكمها أو على ضباط وافراد القوات المسلحة بسبب تأدية عملهم، ثم صدر القرار بقانون رقم – 136 لسنة 2014- المعدل بالقانون رقم – 65- لسنة 2016- بحكم وقتى عين بموجبه المنشآت المدنية التى تدخل فى حكم المنشآت العسكرية، وتخضع الجرائم التى تقع عليها ومرتكبوها لولاية القضاء العسكرى طوال فترة سريان احكامه، وهى المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما فى حكمها. شروط المحاكمة أمام القضاء العسكرى وعلى ذلك فإن القضاء العسكرى يختص بنظر الجرائم التى يرتكبها المدنيون متى توافرت شروط ثلاثة وهى، 1- أن يمثل الفعل اعتداء مباشرا على أى من تلك المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة 2- أن يقع الاعتداء حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشآت تأمينا فعليا، 3- أن يكون الاعتداء مؤثما طبقا لاحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لهذه المنشآت، وهذا هو ما أيدته المحكمة الدستورية العليا فى حكم مهم لها، فى القضية رقم 40 لسنة – 38 قضائية «تنازع».