نصت المادة -49/3 - من قانون المحكمة الدستورية العليا على انه يترتب على الحكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيق النص القانونى من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم. مما يثير التساؤل عما اذا كان الحكم بعدم الدستورية ينحصرأثره في المستقبل فقط ولا يكون له أثر رجعي على العلاقات التعاقدية و المراكز القانونية فى الماضي والسابقة علي صدورالحكم ؟ يوضح هذا المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، قائلا: الاصل ان الأحكام القضائية كاشفة وليست منشئة إذ هي لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل، بل هي تكشف عن حكم الدستورأوالقانون في المنازعات المطروحة على القضاء، وترده إلى مفهومه الصحيح الذي يلازمه منذ صدوره، الأمرالذي يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة. كما أن الحكم بعدم الدستورية يترتب عليه ان يغدو النص غير الدستورى معدوماً من الناحية القانونية، ويتم تجريده من قوة نفاذه مستقبلاً، وزوال الآثارالقانونية المترتبة عليه منذ إقراره فى الماضي، فيسري الحكم بعدم الدستورية بأثررجعي على الحقوق والمراكز القانونية التى نشأت قبل صدوره لكن يستثنى من ذلك الاتى: أولاً: رخص المشرع للمحكمة الدستورية العليا سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها، فلا تنسحب آثاره الا على المستقبل فقط، وذلك على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها. ثانياً: لا تنسحب اثار الحكم بعدم الدستورية على المراكز القانونية التى استقرت قبل صدوره بحكم قضائى حائز لقوة الأمر المقضي به و محمولاً علي النصوص القانونية التي قضي ببطلانها، و يستثنى من ذلك الحكم بعدم الدستورية المتعلق بنص جنائي إذ إن أحكام الإدانة الصادرة استناداً إليه تعتبر كان لم تكن، وهو ما يعني سقوطها بكل آثارها و لو صار الطعن فيها ممتنعاً ، لتفارقها بذلك قوة الأمر المقضي التي قارنتها منذ صدور الحكم الجنائي. ثالثاً: لا تنسحب اثارالحكم بعدم دستورية نص ضريبي على الماضي، إنما يقتصر الاثر الرجعى على الطاعن بعدم الدستورية وحده. رابعاً: اتجهت محكمتا النقض والإدارية العليا، الى أنه يستثنى من الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية الحقوق و المراكز التي تكون قد استقرت بانقضاء مدة التقادم.