طلاب «الإعدادية» في البحيرة يؤدون مادة الهندسة.. شكاوي من صعوبة الامتحان    نائب رئيس جامعة حلوان الأهلية يتفقد الامتحانات.. ويؤكد: الأولوية لراحة الطلاب وسلامتهم    جامعة كفر الشيخ الثالث محليًا فى تصنيف التايمز للجامعات الناشئة    وزيرة الهجرة تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    تراجع السكر وارتفاع الزيت.. سعر السلع الأساسية بالأسواق اليوم السبت 18 مايو 2024    بطاقة إنتاجية 6 ملايين وحدة.. رئيس الوزراء يتفقد مجمع مصانع «سامسونج» ببني سويف (تفاصيل)    وزير النقل يتفقد «محطة مصر»: لا وجود لمتقاعس.. وإثابة المجتهدين    «أكسيوس»: محادثات أمريكية إيرانية «غير مباشرة» لتجنب التصعيد في المنطقة    مطالب حقوقية بمساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الرياضيين الفلسطينيين    ب5.5 مليار دولار.. وثيقة تكشف تكلفة إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة (تفاصيل)    استياء في الأهلي قبل مواجهة الترجي لهذا السبب (خاص)    إحالة الطالب المتورط في تصوير ورقة امتحان اللغة العربية والملاحظين بالشرقية للتحقيق    غرة ذي الحجة تحدد موعد عيد الأضحى 2024    القبض على 9 متهمين في حملات مكافحة جرائم السرقات بالقاهرة    ضباط وطلاب أكاديمية الشرطة يزورون مستشفى «أهل مصر»    بحضور قنصلي تركيا وإيطاليا.. افتتاح معرض «الإسكندرية بين بونابرت وكليبر» بالمتحف القومي (صور)    صورة عادل إمام على الجنيه احتفالًا بعيد ميلاده ال84: «كل سنة وزعيم الفن واحد بس»    جوري بكر تتصدر «جوجل» بعد طلاقها: «استحملت اللي مفيش جبل يستحمله».. ما السبب؟    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    معهد القلب: تقديم الخدمة الطبية ل 232 ألف و341 مواطنا خلال عام 2024    صحة مطروح: قافلة طبية مجانية بمنطقة النجيلة البحرية    قمة كلام كالعادة!    وزارة الدفاع الروسية: الجيش الروسي يواصل تقدمه ويسيطر على قرية ستاريتسا في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا    صحة غزة: استشهاد 35386 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي    ما أحدث القدرات العسكرية التي كشف عنها حزب الله خلال تبادل القصف مع إسرائيل؟    وزير التعليم لأولياء أمور ذوي الهمم: أخرجوهم للمجتمع وافتخروا بهم    اليوم.. 3 مصريين ينافسون على لقب بطولة «CIB» العالم للإسكواش بمتحف الحضارة    وزيرة التعاون: العمل المناخي أصبح عاملًا مشتركًا بين كافة المؤسسات الدولية*    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    بعد حادث الواحات.. تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي    موعد مباراة بوروسيا دورتموند أمام دارمشتات في الدوري الألماني والقنوات الناقلة    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    أبرزهم رامي جمال وعمرو عبدالعزيز..نجوم الفن يدعمون الفنان جلال الزكي بعد أزمته الأخيرة    استكمال رصف محور كليوباترا الرابط بين برج العرب الجديدة والساحل الشمالي    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    تشكيل الشباب أمام التعاون في دوري روشن السعودي    طريقة عمل الكيكة السحرية، ألذ وأوفر تحلية    وُصف بالأسطورة.. كيف تفاعل لاعبو أرسنال مع إعلان رحيل النني؟    محمد صلاح: "تواصلي مع كلوب سيبقى مدى الحياة.. وسأطلب رأيه في هذه الحالة"    متاحف مصر تستعد لاستقبال الزائرين في اليوم العالمي لها.. إقبال كثيف من الجمهور    فيلم شقو يحقق إيرادات 614 ألف جنيه في دور العرض أمس    «السياحة» توضح تفاصيل اكتشاف نهر الأهرامات بالجيزة (فيديو).. عمقه 25 مترا    وزير الري يلتقي سفير دولة بيرو لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه    25 صورة ترصد.. النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    مسئولو التطوير المؤسسي ب"المجتمعات العمرانية" يزورون مدينة العلمين الجديدة (صور)    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    "الصحة" تعلق على متحور كورونا الجديد "FLiRT"- هل يستعدعي القلق؟    خبيرة فلك تبشر الأبراج الترابية والهوائية لهذا السبب    بدء تلقي طلبات راغبي الالتحاق بمعهد معاوني الأمن.. اعرف الشروط    "الصحة": معهد القلب قدم الخدمة الطبية ل 232 ألفا و341 مواطنا خلال 4 أشهر    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)    «طائرة درون تراقبنا».. بيبو يشكو سوء التنظيم في ملعب رادس قبل مواجهة الترجي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-5-2024    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    عاجل.. حدث ليلا.. اقتراب استقالة حكومة الحرب الإسرائيلية وظاهرة تشل أمريكا وتوترات بين الدول    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة.. إلا المسائل التي طرحت للاستفتاء الشعبي
نشر في القاهرة يوم 24 - 07 - 2012


* منذ اللحظة التي نطق بها حكم الدستورية العليا ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب.. ثارت حوله العديد من التناقضات، بعضها يستند إلي أسس قانونية، والبعض الآخر يركن إلي أيدلوجيات سياسية ترتبط بمعطيات المناخ الثوري * للأحكام الصادرة من الدستورية في الدعاوي أثر رجعي ينسحب علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدورها، إلا أنه يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي استقرت * مجلس الشعب هو النتاج الطبيعي لاقتراع شعبي عام، فإن كل ما يتعلق بوجوده وصحة تشكيله يكون من أعمال السيادة التي تتأبي علي رقابة القضاء أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/6/2012 الحكم بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، المستبدلة بالمرسومين بقانون رقمي 108و 120 لسنة 2011، وبعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام الأخير، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار اليه، وانتهت في أسباب حكمها إلي أن " انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناءً علي نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدي ذلك ولازمه - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر، وكان للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضي الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة طبقاً لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.. " وبذات التاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وبتاريخ 16/6/2012 أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري القرار رقم 350لسنة 2012 والذي ينص علي أنه " نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونية يعتبر مجلس الشعب منحلا اعتباراً من الجمعة 15 يونية . " ومنذ اللحظة الأولي للنطق بهذا الحكم، ثارت حوله العديد من المشكلات والتناقضات، بعضها يستند إلي أسس قانونية، والبعض الآخر يركن إلي أيد لوجيات سياسية ترتبط بشكل أو بآخر بمعطيات المناخ الثوري التي بموجبها استرد الشعب كافة سلطات الحكم في الدولة، بحيث أصبحت إرادته في حل من كل القيود التي فرضها نظام ما قبل الثورة، وتخلص من كل وسائل الرقابة والوصاية التي فرضت عليه من قبل أي سلطة كانت، وكان مؤدي ذلك أنه وحده صاحب القول الفصل في تقدير صحة أو بطلان أي عمل من أعمال السيادة التي استردتها إليه الشرعية الثورية . أما من الناحية القانونية، فوفقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتي جري نصها علي أن " أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها، ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانه استناداً إلي ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به، لإجراء مقتضاه . " ووفقاً لما استقر عليه قضاء النقض في شأن نفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوي الدستورية أنه " ولئن كان يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن عدم تطبيقه - وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - لا ينصرف إلي المستقبل فحسب، وإنما ينسحب علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم دستورية النص، علي أنه يستثني من الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي، او بانقضاء مدة التقادم . " نقض مدني - الطعن رقم 1630لسنة 58 قضائية - جلسة 13/3/1991 . وباستعراض ما تقدم، فإن للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية في الدعاوي الدستورية أثر رجعي ينسحب علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدورها، إلا أنه يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي استقرت، والحقوق والمراكز القانونية إما أن يكون استقرارها لاحقاً علي نشوئها، تكتسبه بأمر خارج عنها كحكم غير صادر بالإدانه يحوز قوة الأمر المقضي، أو بانقضاء مدة التقادم، وإما أن تكون مستقرة بذاتها منذ لحظة نشوئها مثل أعمال السيادة ومنها المسائل التي طرحت للاستفتاء الشعبي، وقد استقر قضاء النقض علي أن " المسائل التي طرحت علي الاستفتاء الشعبي تعتبر من أعمال السيادة لأنها تتعلق بصميم سيادة الحكم التي تمس مصالح عليا للبلاد، وقد استهدفت حماية الوطن وأمنه الداخلي ودفع الأخطار عن وحدته الوطنية وسلامه الاجتماعي ." نقض مدني - الطعن رقم 1596 لسنة 48 قضائية - جلسة 6/1/1983 ومن ثم فإنه لما كان مجلس الشعب هو النتاج الطبيعي لاقتراع شعبي عام، فإن كل ما يتعلق بوجوده وصحة تشكيله يكون من أعمال السيادة التي تتأبي علي رقابة القضاء، ويكون بذلك مركزه القانوني مستقراً بذاته منذ لحظة نشوئه، ولا سيما أن الإعلان الدستوري المؤقت للبلاد والإعلانات الدستورية المكملة التي صدر الحكم المذكور في ظلها لم تعطِ مكنة حل البرلمان لأي سلطة من سلطات الحكم في الدولة، وهو ما يجعل وجود مجلس الشعب يشكل مركزاً قانونياً مستقراً يدخل في نطاق الاستثناء الوارد علي الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية، الأمر الذي لايمكن معه أن يمس حكم المحكمة الدستورية الصادر بحله، وجوده الذي يشكل مركزاً قانونياً مستقراً ويكون المجلس بذلك قائماً من الناحية الواقعية والقانونية . ومن ناحية أخري، فإنه لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر علي أن " أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا الملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة هي وعلي ما تقضي به المادة 49من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1979 التي تصدر في الدعاوي الدستورية وطلبات التفسيرفحسب، ولأن تعيين المحكمة الدستورية لجهة القضاء المختصة بنظر الدعاوي لا يكون ملزماً وفقاً لحكم المادة 31 من القانون سالف الذكر، إلا إذا كان بناءً علي طلب كل ذي شأن فيها، وهو ما لا يتوافر في النزاع الراهن ." نقض مدني - الطعن رقم 3212 لسنة 59 قضائية - جلسة 14/2/1991 . فإن المشرع - وفقاً لما تقدم - يكون قد فرق بين الدعاوي الدستورية وطلبات التفسير التي تختص بها المحكمة الدستورية العليا وهي تمارس وظيفة الرقابة الدستورية علي القوانين واللوائح، وبين الدعاوي الأخري التي تختص بها بعيداً عن تلك الوظيفة، فجعل الأحكام والقرارات التي تصدر في الطائفة الأولي ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة دون أن يتوقف ذلك علي إرادة جهة أو سلطة بعينها، في حين جعل الأحكام الصادرة في الطائفة الثانية - كما هي القاعدة العامة - لا تكون ملزمة إلابناءً علي طلب كل ذي شأن فيها، فإذا ما جاوزت المحكمة الدستورية العليا في الحكم آنف الذكر حدود وظيفتها في الرقابة الدستورية علي القوانين التي قضت بعدم دستوريتها إلي مسائل أخري لا صلة لها من قريب أو بعيد بتلك الوظيفة، بأن قضت ببطلان تشكيل مجلس الشعب، واعتباره غير موجود، فإن حكمها في تلك المسائل لا يكون ملزماً إلا إذا طلب صاحب الشأن ذلك، فإذا انتفي ذلك الطلب فلا إلزام للحكم علي احد في هذا النطاق، ولا يكون لجهة أو سلطة الحق في تنفيذه، ويكون بذلك قرار رئيس المجلس العسكري باعتبار مجلس الشعب منحلاً نفاذاً للحكم المشار إليه منعدماً لافتقاده إلي السند القانوني الذي يقوم عليه، أحري بمصدره أن يسحبه نزولاً علي إرادة القانون، أو أن يدعو الناخبين إلي الاستفتاء علي حل المجلس نزولاً علي إرادة الشعب كما حدث عقب صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" ببطلان تكوين مجلس الشعب، وفي ذلك الخصوص تقول المحكمة الدستورية العليا أنه: "من المقرر أن المحكمة الدستورية العليا - بما لها من هيمنة علي الدعوي - هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكيفها التكييف القانوني الصحيح، متقصية في سبيل ذلك طلبات المدعي، وكان المدعي بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية بدعوي الناخبين الي الاستفتاء علي حل مجلس الشعب عقب صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا الدعوي رقم 37 لسنة 9 قضائية " دستورية "... " الدعوي رقم 5 لسنة 12 قضائية " دستورية " - جلسة 4/7/1992 . رئيس نيابة النقض.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.