• الحيثيات: لا يجوز إعادة نظر الدعاوى التى حسمت قبل حكم «الدستورية» الصادر فى أبريل 2013 حفاظا على الاستقرار الضريبى أصدرت دائرة توحيد المبادئ فى المحكمة الإدارية العليا، حكما حديثا أنهت به خلافا قانونيا حول حجية الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم المدنية بشأن المنازعات الضريبية، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى أبريل 2013 بإسناد اختصاص المنازعات الضريبية لمحاكم مجلس الدولة بدلا من القضاء العادى. وقضت المحكمة بعدم جواز نظر محاكم مجلس الدولة للمنازعات الضريبية التى صدرت بشأنها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى به من محاكم القضاء العادى، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين، حسن شلال، ويحيى خضرى، ومحمد حسام الدين، وأسامة محرم، وأنور خليل، وحسن عبدالحميد، ومحمد حجازى، وأحمد الشاذلى، وإبراهيم إسماعيل، وإبراهيم الطنطاوى، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب. وأصدرت المحكمة ذلك الحكم بناء على وجود اتجاهين فى المحكمة الإدارية العليا، يستند أولهما إلى حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر فى 1 مارس 2014، فى الطعن رقم 5371 لسنة 47 ق، من أن المستقر عليه فى أحكام مجلس الدولة أن الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية معقود لمحاكم مجلس الدولة، وبالتالى فإن الأحكام التى تصدر من المحاكم المدنية بخصوص تلك المنازعات لا تحوز حجية أمام محاكم مجلس الدولة باعتبارها صادرة من جهة غير مختصة. أما الاتجاه الثانى والذى أيدته المحكمة فينتهى إلى حجية الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية ومحكمة النقض بشأن المنازعات الضريبية، والتى صدرت فى تاريخ سابق نشر حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، أمام محاكم مجلس الدولة، حيث يستند ذلك الاتجاه إلى عدة مبررات أهمها أن لجوء ذوى الشأن إلى القضاء الإدارى بعد سبق لجوئهم إلى القضاء المدنى، يهدد الاستقرار فى المعاملات الضريبية ويتنافى مع رغبة الدولة فى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة أن هذه الدعاوى تمثل عددا لا يستهان به من القضايا التى حسم أمرها. ومن بين مبررات هذا الاتجاه أيضا أن معظم الأحكام المشار إليها صدرت لصالح الدولة وآلت آثارها إلى الخزانة العامة وتم صرفها على النفقات العامة وبالتالى فإن معاودة بحثها أمام القضاء الإدارى مرة أخرى سيؤدى إلى نتائج سلبية على موازنة الدولة. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الجديد، أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض بخصوص منازعات الضريبة العامة على المبيعات حتى اليوم السابق على نشر حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، تحوز حجيتها أمام محاكم مجلس الدولة، ويعتد بها باعتبارها أحكاما صدرت من جهة مختصة لأكثر من سبب. وأشارت المحكمة إلى أن قانون المحكمة الدستورية العليا استثنى الأحكام التى تصدر بعدم دستورية نص ضريبى من إعمال قاعدة الأثر الرجعى، مؤكدة أن ذلك ينطبق على النص الضريبى الذى ينظم مسألة تحديد اختصاص المحكمة التى تنظر المنازعات الضريبية، ومن ثم فإنه لا يجوز إثارة النزاع الضريبى مرة أخرى أمام محاكم مجلس الدولة بعد صدور حكم نهائى بشأنه من محاكم القضاء المدنى، حتى لا يتهدد الاستقرار الضريبى. أما السبب الثانى فهو أن تطبيق حكم «الدستورية» بأثر رجعى يؤدى لإثارة النزاع مرة أخرى مما يترتب عليه اضطراب المعاملات بين الأفراد وأنفسهم أو بينهم وبين الدولة، وهو ما تجنبه المشرع بالنص على قواعد تحديد الاختصاص بأثر فورى مباشر لعدم إثارة النزاع مرة أخرى. أما السبب الثالث فيتمثل فى أن الحكم بعدم الدستورية لا ينصرف إلى الحقوق والمراكز القانونية التى استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى به أو بانقضاء مدة التقادم، مؤكدة على أن المنازعات الضريبية التى صدرت بشأنها أحكام نهائية من المحاكم العادية تعلقت بحقوق ومراكز قانونية استقرت بصدور تلك الأحكام، ومن ثم فلا يجوز المساس بتلك المراكز القانونية المستقرة.