أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن قانون الطوارئ سيطبق بحزم فى مواجهة التعديات على اراضى الدولة وفى هذا الإطار سيتعامل مع ملف فى غاية الأهمية، ويسعى لاسترداد أموال الشعب وشددالرئيس على أن الدولة تملك إحدى أدواتها الرئيسية فى فرض دولة القانون ومن ثم لا يجب أن تستخدم الدولة حقها فى رد الحق بالقوة، ولكن هل يحتاج استرداد أراضى الدولة إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصى الحقائق حول هذا الملف الخطير ، وتحديد المسئوليات الادارية والقانونية فى التقاعس عن استعادة حق الشعب . الدكتور محمد رضا النمرأستاذ القانون الدستورى يقول :«إنه على مدار 40 عاما غابت الدولة عن ملف الأراضى المنهوبة،فأصبح مرتعا للخارجين عن القانون والمتعدين، وأصبحت أملاك الدولة وسيلة للثراء والتربح بعيدا عن سيف القانون نتيجة الإهمال الشديد والتراخى من قبل مؤسسات الدولة صاحبة الولاية على هذه الأراضى. وقدآن الأوان أن تسترد الدولة هيبتها خاصة فى هذا الملف، للحفاظ على ثروات الوطن التى هى ملك الشعب، لذا يجب أن تتعاون كل المؤسسات مع القوات المسلحة والشرطة المدنية فى وضع آليات وضوابط لاستعادة حق الدولة مع الحفاظ على المستثمرين وصغار المزارعين فى استصلاح الأراضى حتى تضمن استقرارها وفقا للقانون،حيث تنص المادة -32- من دستور عام 2014 على «ان موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها،وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها،وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً،ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك،كماينص القانون رقم- 143- لسنة- 1981 بشأن الأراضى الصحراوية فى الماده الثانية منه على «تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والاجراءات المبينة فيما يلى: أولا:يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لايجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق والجهات المشرفة عليها، ولايجوز استخدامها فى غير الأغراض العسكرية إلا بموافقة وزير الدفاع وبالشروط التى يحددها. ثانيا: وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند –أ- يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قرارا بتحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ويحظر استخدام هذه الأراضى فى غير الأغراض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التى يحددها، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع. ثالثا:الأراضى غير الواقعة فى المناطق العسكرية أو فى مواقع الاستصلاح المشار اليها فى الفقرتين السابقتين يتم استغلالها وإدارتها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. أساليب التعويض عند نزع الملكية رابعا: لمجلس الوزراء بناء على طلب وزير الدفاع نزع ملكية الأراضى الصحراوية والعقارات المقامة عليها أو الاستيلاء عليها استيلاء مؤقتا،إذااقتضت ذلك داوعى المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومى الخارجى أو الداخلى أو المحافظة على الآثار، ويعوض أصحابها كالآتى: 1-إذا كان نزع ملكية يرد إليهم ما أنفقوه فى إصلاح الأرض وإقامة المبانى. 2- إذا كان استيلاء مؤقتا يدفع لهم مبلغ يساوى ما كانت تدره عليهم هذه الأرض طوال فترة الاستيلاء. 3- تحدد قيمة التعويض لجنة تشكل لهذا الغرض من هيئة المجتمعات العمرانية يمثل فيها مندوب عن الملاك ومندوب عن وزارة الدفاع، وتنص الماده -10 -من هذا القانون على انه «يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة، يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو اشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة، ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لاى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على تلك الأراضى يتم بالمخالفة لاحكام هذا القانون.