رئيس الوزراء يُتابع إجراءات وضع سقف للاستثمارات العامة    البنك الأهلي المصري يتلقى 2.6 مليار دولار من مؤسسات دولية لتمويل الاستدامة    البورصة المصرية تربح 946 مليون جنيه في ختام تعاملات الاثنين    وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان العلاقات الثنائية وجهود وقف الحرب في غزة    إسبانيا تستدعي السفير الأرجنتيني في مدريد    علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة انبي بالدوري    متى أول أيام عيد الأضحى 2024 – 1445 السعودية ؟.. تعرف على موعد يوم عرفة وعدد أيام الإجازة    وكيل التعليم بالمنيا يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية    ضبط 4 متهمين بتجميع خام الذهب الناتج عن تنقيب غير مشروع بأسوان    انطلاق ورشة لتدريب الشباب على فن الموزاييك بثقافة الإسكندرية    رئيس الرقابة الصحية يشهد تخريج البرنامج التدريبي «GAHAR EGYCAP» لتأهيل الكوادر الطبية    تشافي ولابورتا.. تأجيل الاجتماع الحاسم في برشلونة    وكر عمليات الإجهاض.. تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد وآخرين بالجيزة    فلاح يقتل والده بأسيوط.. هكذا عاقبته المحكمة    إطلاق أول استراتيجية عربية موحدة للأمن السيبراني الشهر المقبل    "وحشتني يا بسبوس".. إيمي سمير غانم توجه رسالة لوالدها في ذكرى وفاته    سلمى أبو ضيف تنشر جلسة تصوير لها بفرنسا.. ومنى زكي تعلق (صور)    «السرب» الأول في قائمة إيرادات الأفلام.. حقق 622 ألف جنيه خلال 24 ساعة    مسرح التجوال يقدم عرض «السمسمية» في العريش والوادي الجديد    تهوية جيدة وسيارات إسعاف.. توجيهات جديدة لاستكمال امتحانات جامعة الإسكندرية    تأثيرات الإفراط في تناول الفواكه لدى كبار السن.. نصائح وتوصيات    7 تعديلات مرتقبة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. أبرزها رسوم الترخيص والورثة    نائب رئيس نادى السيارات: مسيرات للدراجات النارية ومسابقات سيارات بالعلمين أغسطس 2024    طلب إحاطة بشأن تكرار أزمة نقل الطلاب بين المدارس    اليوم.. مصر تواجه بوروندي في بطولة أمم أفريقيا للساق الواحدة    شيخ الأزهر يستقبل سفير بوروندي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز الدعم العلمي والدعوي لأبناء بوروندي    بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتطوير البحث العلمي فى اقتصادات الصحة    تطوير المزلقانات على طول شبكة السكك الحديدية.. فيديو    رئيس النواب: التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية لا يحتاج مشروع قانون    محافظ أسيوط: التدريب العملي يُصقل مهارات الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل    براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    تفاصيل أغنية نادرة عرضت بعد رحيل سمير غانم    إكسترا نيوز تعرض تقريرا عن محمد مخبر المكلف بمهام الرئيس الإيرانى.. فيديو    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو "من أجل المرأة فى العلم"    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    ضبط المتهمين بسرقة خزينة من مخزن في أبو النمرس    مصرع شابين في حادث تصادم بالشرقية    تحرير 142 مخالفة ضد مخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز بأسوان    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون إدارة المنشآت الصحية    22 مايو.. المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية ببنها    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    قائمة البرازيل - استدعاء 3 لاعبين جدد.. واستبدال إيدرسون    مرعي: الزمالك لا يحصل على حقه إعلاميا.. والمثلوثي من أفضل المحترفين    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    وزير الري أمام المنتدى المياه بإندونيسيا: مصر تواجه عجزًا مائيًّا يبلغ 55% من احتياجاتها    بعد وصولها لمروحية الرئيس الإيراني.. ما هي مواصفات المسيرة التركية أقينجي؟    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بقرى يوسف الصديق بالفيوم    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى مشروع قانون الإدارة المحلية
سحب الثقة من المحافظ بأغلبية الثلثين والرقابة على جميع المرافق
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 05 - 2016

انتهت حكومة شريف إسماعيل من إعداد مشروع قانون نظام الإدارة المحلية والذي يحدد فيه النظام الانتخابي للمجالس المحلية والمهام والأدوار المنوط بها هذه المجالس، وذلك علي ان يتم إرساله قريبا لمجلس النواب لإقراره لأنه من مشروعات القوانين المهمة والتي تحتاج الحكومة لإصداره لإجراء انتخابات المحليات .
وعدد مشروع القانون الأدوات الرقابية، التي تستخدمها المجالس المحلية للرقابة علي الوحدات، في الاسئلة وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة،والاقتراحات والاستجوابات، ولجان تقصي الحقائق، حيث منح الحق لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يوجه للمحافظ ولنوابه أو لأي من رؤساء المصالح الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعة وصل علمه إليها، وعلي المحافظ أو من يوجه له السؤال الإجابة عليها بالجلسة التي يحددها المجلس إلا إذا رأي المجلس الاكتفاء برد مكتوب، ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخري توجيه الأسئلة لأي من رؤساء الوحدات المحلية المختصة ولمديري الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية ولرؤساء الهيئات العامة في نطاق الوحدة، وسمح مشروع القانون باستدعاء المسئولين الذين لهم علاقة بالموضوع المناقش، ومنح مشروع القانون الحق لأعضاء مجلس النواب بحضو جلسات المجلس المحلي، ويكون لهم الحق في تقديم المقترحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون ان يكون لهم أصوات معدودة في اتخاذ القرارات.
وأجاز المشروع، لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح أو مديري الادارات والهيئات العامة في نطاق المحافظة،وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يجب إبعاد من ثبت مسئوليته عن موقعه، وإذا كان المحافظ أو أي من نوابه يٌرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ مايراه بشأنه، أما إذا كان غير ذلك يرفع أمرا للجهة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه، وفي الرقابة المالية نصت المادة 140 علي« تتولي كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية إيرادات ومصروفات .
وفيما يتعلق بالضبطية القضائية، أجاز مشروع القانون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بالوزارة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أو التي تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال المتابعة أو التي يتم إبلاغهم بها.
وتضمن مشروع القانون اختصاصات المجلس المحلي والتي شملت في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة علي مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة، وله ان يطلب عن طريق المحافظ اي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الإنتاجية الاخري، والإشراف علي الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، ويختص في إطار الموازنة العامة الدولة اقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها، واقرار خطة المشاركة الشعبية، والموافقة علي المشروعات العامة ومشروعات التخطيط العمراني، واقتراح بإنشاء مرافق تعود بالنفع العام، واقرار انشاء مشروعات إنتاجية تتعلق بالامن الغذائي، واقتراح بعض الضرائب ذات الطابع المحلي، والرسوم ذات الطابع المحلي، وإعداد خطط بمحو الأمية، وإصدار توصيات ومقترحات بصيانة النظام والأمن المحلي، اقتراح انشاء مناطق حرة وشركات استثمار عربي وأجنبي، الموافقة علي تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات.
ويجوز للمجلس المحلي للمحافظة، أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها المشروعات، ولا يجوز زيادة النسبة أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ووفقا للقانون، فإن قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصاتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، ويتولي مجلس الوزراء الرقابة علي أعمال المحافظات وتقييم أدائها طبقا لأحكام القانون، ويتولي المحافظ التفتيش علي الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه يجوز أن يكون في نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط، في حين أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسئولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغاءها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقري يكون من المحافظ بناء علي اقتراح المجلس المحلي المختص وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
وحدد مشروع القانون في الفصل الخاص بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية أن تتولي تنظيم شئون الأجهزة والوحدات المحلية، مع العمل علي دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لهذه الوحدات ودراسة وسائل تمكينها لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، وتشجيع الصناعات الحرفية والصغيرة ورعاية التعاون الإنتاجي، واقتراح السياسات والخطط العامة لبناء وتنمية القرية المصرية، واقتراح وإعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
وبالنسبة للفصل الخاص بمجلس المحافظين، نص المشروع علي تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأن يجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية وأداء الأجهزة والوحدات المحلية وأدوات الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين أدائها.
ونص مشروع القانون في مادته 47 ان يكون انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة وبحق الأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ويجب الا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد المقاعد في اي مجلس محلي، ولا يجوز للمترشح ان يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، ويخصص ربع عدد مقاعد القائمة للشباب وربع العدد للمرأة علي ان تتضمن القائمة مسيحيا وَذَا اعاقة علي الأقل، ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين عير منتمين لأحزاب، او ان تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ونص مشروع القانون ان يكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وحظر مشروع القانون ان يتقاضي عضو المجلس المحلي اي رواتب او مكافآت مقابل عمله ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما يحظر مشروع القانون علي عضو المجلس المحلي ان يحضر جلسات المجلس او لجانه إذا كانت له او لأحد أقاربه او أصهاره حتي الدرجة الرابعة بالذات او بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة او اذا كان وصيا او قيما او وكيلا عمن له فيه مثل هذه المصلحة.
كما حدد مشروع القانون الحالات التي تسقط العضوية من المجلس المحلي وهي التي تزول عنه الصفة التي علي اساسها تم انتخابه، او يفقد شرطا من شروط الترشح، او المخالفة لأحكام المادة 63 من هذا المشروع، او يفقد الثقة والاعتبار، او الإخلال بواجبات العضوية، ويتم إسقاط العضوية بعد الاستماع لأقوال العضو وبأغلبية الثلثين
ونص مشروع القانون علي علنية جلسات المجلس المحلي، ولكن المادة 72 سمحت لرئيس المجلس او رئيس الوحدة المحلية او ثلث الأعضاء جعلها سرية، ويقر سرية وعلنية الجلسات في جلسة سرية ونص مشروع القانون في الفصل الخامس عن تشكيل المجلس المحلي للمحافظة حيث نصت المادة 87 علي ان يشكل المجلس المحلي من ثمانية أعضاء من مركز او قسم اداري، ونصت المادة علي ان يكون تمثيل كل مركز او قسم اداري في كل محافظات القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر باثني عشر عضوا، ويكون تمثيل كل حي في المحافظة ذات المدينة الواحدة بستة أعضاء في المجلس المحلي للمحافظة، ويكون تمثيل كل حي او قسم في المدينة الكبيرة باثني عشر عضوا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.