جامعة المنوفية الأهلية تنظم ندوة عن مكافحة الفساد والحوكمة    جداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني 2023- 2024 بالجيزة لكل الصفوف    تحسين معيشة المواطن وزيادة الإنتاجية.. وكيل "قوى عاملة النواب" توضح مستهدفات الموازنة الجديدة    مدبولي لرؤساء المجالس التصديرية: نستهدف زيادة صادراتنا "من 15-20 %" سنوياً    وزير الخارجية السعودي: جهود وقف إطلاق النار غير كافية    الزمالك يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مواجهة دريمز    مانشستر يونايتد يدخل صراع التعاقد مع خليفة تين هاج    بمشاركة 1500 لاعب .. انطلاق بطولة الجمهورية للاسكواش في مدينتي    سوبر هاتريك «بالمر» يشعل الصراع على الحذاء الذهبي    بالفيديو والصور .. الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق هائل بمول تجاري بأسوان    إصابة فني تكييف سقط من علو بالعجوزة    «مالمو للسينما العربية» يُكرم المخرج خيري بشارة.. و4 نجوم في ضيافته (تفاصيل)    بالأسماء.. رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات تعيين وتجديد ل 19 رئيسا لمجالس أقسام علمية    عالم بالأوقاف: يوضح معني قول الله" كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ"؟    «طب قناة السويس» تكرِّم أساتذة ومؤسسي قسم الباطنة العامة    في فصل الربيع.. كل ما يخص مرض جفاف العين وكيفية العلاج (فيديو)    تأجيل محاكمة 16 متهما بتهريب المهاجرين ل 13 مايو    وزير الخارجية ونظيره الصيني يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها    الحرية المصري يشيد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم المواطنين بغزة    قرعة علنية لعروض مهرجان بؤرة بجامعة دمنهور (صور)    وزير التعليم: مد سن الخدمة للمُعلمين| خاص    جامعة الإسكندرية تتألق في 18 تخصصًا فرعيًا بتصنيف QS العالمي 2024    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    فصل التيار الكهربائي "الأسبوع المقبل" عن بعض المناطق بمدينة بني سويف 4 أيام للصيانة    وزير الأوقاف: إن كانت الناس لا تراك فيكفيك أن الله يراك    القاصد يشهد اللقاء التعريفي لبرامج هيئة فولبرايت مصر للباحثين بجامعة المنوفية    «الأهلي مش بتاعك».. مدحت شلبي يوجه رسالة نارية ل كولر    مصطفى كامل يوضح أسباب إقرار الرسوم النسبية الجديدة على الفرق والمطربين    توقعات برج الدلو في النصف الثاني من أبريل 2024: فرص غير متوقعة للحب    فى ذكرى ميلاده.. تعرف على 6 أعمال غنى فيها عمار الشريعي بصوته    على مدار 4 أيام.. فصل التيار الكهربائي عن 34 منطقة ببني سويف الأسبوع المقبل    سلوفاكيا تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو    هل يجوز العلاج في درجة تأمينية أعلى؟.. ضوابط علاج المؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية    هل يحصل على البراءة؟.. فيديو يفجر مفاجأة عن مصير قات ل حبيبة الشماع    توفير 319.1 ألف فرصة عمل.. مدبولي يتابع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    رئيس وزراء الهند: الممر الاقتصادى مع الشرق الأوسط وأوروبا سيماثل طريق الحرير    ضبط خاطف الهواتف المحمولة من المواطنين بعابدين    الطب البيطرى بالجيزة يشن حملات تفتيشية على أسواق الأسماك    مستشار المفتي من سنغافورة: القيادة السياسية واجهت التحديات بحكمة وعقلانية.. ونصدر 1.5 مليون فتوى سنويا ب 12 لغة    مرسى مطروح تعلن عن كشوف قبول طلبات التصالح ومعاينات ملفات التقنين    وزارة الأوقاف تنشر بيانا بتحسين أحوال الأئمة المعينين منذ عام 2014    طلبها «سائق أوبر» المتهم في قضية حبيبة الشماع.. ما هي البشعة وما حكمها الشرعي؟    مؤتمر كين: ندرك مدى خطورة أرسنال.. وتعلمنا دروس لقاء الذهاب    دورة تدريبية حول القيادة التطوعية في مركز شباب سفاجا    "التعليم" تخاطب المديريات بشأن المراجعات المجانية للطلاب.. و4 إجراءات للتنظيم (تفاصيل)    حسن الرداد يكشف عن أحدث أعماله السينمائية مع إيمي سمير غانم    اقتراح برغبة حول تصدير العقارات المصرية لجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي    موعد مباراة سيدات يد الأهلى أمام بطل الكونغو لحسم برونزية السوبر الأفريقى    ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والعواصف وصواعق البرق فى باكستان ل 41 قتيلا    رئيس جهاز العبور يتفقد مشروع التغذية الكهربائية لعددٍ من الموزعات بالشيخ زايد    المؤبد لمتهم و10 سنوات لآخر بتهمة الإتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج    برلماني يطالب بمراجعة اشتراطات مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي    ميكنة الصيدليات.. "الرعاية الصحية" تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024    الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا    جوتيريش: بعد عام من الحرب يجب ألا ينسى العالم شعب السودان    «الصحة» تطلق البرنامج الإلكتروني المُحدث لترصد العدوى في المنشآت الصحية    دعاء ليلة الزواج لمنع السحر والحسد.. «حصنوا أنفسكم»    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة للبرلمان كاملا
نشر في الوادي يوم 01 - 05 - 2016

قدمت الحكومة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية لمجلس النواب على أن يتم مناقشته وإقراره، حيث تعتزم الحكومة إجراء انتخابات المحليات عقب الانتهاء من إقرار مشروع القانون.
وينشر "الوادي" النص الكامل لمشروع القانون والنظام الانتخابي،ونسبة العمال والفلاحين وفقا لما أقره الدستور.
يتألف الباب الأول من مشروع القانون "التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية" من 9 فصول حول وحدات الإدارة المحلية ومسؤولياتها واختصاصاتها، والوزارة المختصة بالإدارة المحلية، ومجلس المحافظين، والمحافظ، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحي، والوحدة المحلية القروية، والعاملين بالوحدات المحلية.
وعرف مشروع القانون في فصله الأول وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية.
وأشار مشروع القانون إلى أن إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسؤولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه يجوز أن يكون في نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط، في حين أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسؤولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغائها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلي المختص وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
وأوضح مشروع القانون أن الوحدات المحلية تتولى، في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة، كل في نطاق اختصاصه جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونص المشروع على أن لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة بهدف تنميتها والنهوض بها، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها أكثر من محافظة.
وحدد مشروع القانون في الفصل الخاص بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية أن تتولى هذه الوزارة تنظيم شؤون الأجهزة والوحدات المحلية، مع العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لهذه الوحدات ودراسة وسائل تمكينها لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، فضلا عن قياس أداء الأجهزة والوحدات المحلية على جميع المستويات، ورفع احتياجات هذه الأجهزة والوحدات للحكومة، وإصدار استراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية، وتشجيع الصناعات الحرفية والصغيرة ورعاية التعاون الانتاجي، واقتراح السياسات والخطط العامة لبناء وتنمية القرية المصرية، واقتراح وإعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
وفيما يتعلق بالضبطية القضائية، أجاز مشروع القانون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بالوزارة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أو التي تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال المتابعة أو التي يتم إبلاغهم بها.
وبالنسبة للفصل الخاص بمجلس المحافظين، نص المشروع على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأن يجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشؤون المحلية وأداء الأجهزة والوحدات المحلية وأدوات الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين أدائها.
وفي الفصل الخاص بالمحافظ، نص مشروع القانون على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، وأن يكون المحافظ مصريا أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها ويبلغ من العمر 30 عاما على الأقل.
وأشار مشروع القانون إلى أن المحافظين يعتبروا مستقيلون بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية المحافظين الجدد، وأن المحافظ هو رئيس لجميع العاملين المدنيين بالمحافظة ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير، حيث له الحق –فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها- في نقل أي عامل من المحافظة وإبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين والإحالة للتحقيق وتوقيع الجزاءات.
وأجاز مشروع القانون للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية في المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والمعتمدة لمسافة كيلومترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي الوزراة المختصة باستصلاح الأراضي على أن تعطي الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين بها. ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة، بينما الأراضي الواقعة خارج الزمام يكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزراة المختصة باستصلاح الأراضي.
كما أجاز مشروع القانون أن يكون للمحافظ نائبا أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، فضلا عن أن المحافظ له أن يدعو أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم لمناقشة سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وتنفيذ الخطط والبرامج وتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، كما أن لنصف أعضاء مجلس النواب في المحافظة الحق في الدعوة لهذا الاجتماع.
وفي الفصول الخاصة برئيس المركز والمدينة والحي والوحدة المحلية القروية، نص مشروع القانون على أن لكل وحدة من هذه الوحدات المحلية رئيس ومجلس تنفيذي يعاون هذا الرئيس.
وأكد مشروع القانون في الفصل الخاص بالعاملين بالوحدات المحلية أن كل مديرية من مديريات المحافظة يكون لها هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة وتكون تبعيتهم الإدارية للمحافظة، وأن قرار شغل منصب السكرتير العام أو ندبه أو نقله يصدر من رئيس مجلس الوزراء، وقرار شغل السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء المدن والأحياء وندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة يكون بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية.
ونص المشروع كذلك على أن التعيين في الوحدات المحلية يكون بقرار من المحافظ، وأنه تسري على العاملين بالوحدات المحلية أحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
ونص مشروع القانون في تطبيق احكامه بالمقصد وتعريف الصفات التالية و المعاني المبينة قريب كل منها.
فالفلاح :من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية ، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا الايجارات أكثر من عشرة أفدنة.
و العامل : من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي ولا يكون منضما الى نقابة مهنية او مقيدا في السجل التجاري او من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك اعضاء النقابات المهنية من عير حملة المؤهلات العليا ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ان يكون مقيدا في نقابة عمالية.
بينما الشباب، من بلغ سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.
اما المواطن ذو الإعاقة، من يعاني من إعاقة لم تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على النحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات بهد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة .
وعن المصري المقطم في الخارج، من جعل إقامته خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة اجنبية او أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح ولا تعتبر مقيما في الخارج في تطبيق احكام هذا القانون الدارس والمعيار او المنتدب في الخارج وتبين اللائحة الداخلية للمجلس المحلي المختص كيفية ممارسته لمهام العضوية
ونص مشروع القانون في مادته 47 أن يكون انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة وبحق الأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ويجب ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد المقاعد في أي مجلس محلي.
ولا يجوز للمترشح ان يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم ، كما يجوز لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي.
كما نص أنه يجب أن تتضمنها قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي نصف عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعدد من الاحتياطيين مساويا له.
ويخصص ربع عدد مقاعد القائمة للشباب وربع العدد للمرأة ونصف العدد للعمال والفلاحين، على أن تتضمن القائمة مسيحي وَذَا إعاقة على الأقل.
ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها ، ولا تقبل القائمة غير المستوفية اي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز ان تشكل القائمة من مترشحين مستقلين عير منتمين لأحزاب ، أو أن تجمع بينهم .
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ونص مشروع القانون ان يكون مدة عضوية المجلس للمجلس اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال السنين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
وعن شروط العضوية نص مشروع القان ن مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط في،و يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يأتي:
1 - أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
2 - ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية
3 - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل
4 - ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية، او أعفى من أدائها قانونا
5 - ان يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي ترشح نفسه في دائرتها ، وله محل إقامة في نطاقها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف او رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة ، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية ، والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ورؤساء مجالس إدارات الهيئات القومية والعامة قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم ومناصبهم.
وذلك كله مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف والمناصب، كما لا يجوز للعمل والمشايخ أو شاغلي وظائف السكرتير العام المساعد ، أو رؤساء الوحدات المحلية او أحد موظفيها او مديري المصالح ، أو رؤوساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشح لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها، وذلك طبقا للقواعد والأحكام المنظمة لها.
وألزم مشروع القانون بضرورة أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد او أكثر وكانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب او كانت مع بينهم.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
وفي المادة 52 يقدم طاب الترشح لعضوية المجالس المحلية ، من طالبي الترشح على النموذج المعد لذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الى آهة وفي المواعيد التي تحددها هذه الهيئة
ويتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشح أعضائها.
وعن المستندات التي يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الأتية
1- صورة من بطاقة الرقم القومي
2-الشهادة الدراسية الحاصل عليها
3 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية ، او ما يفيد الاعفاء من ادائها قانونا
4 - صيغة الحالة الجنائية لطالب الترشح
5-اقرار ذمة مالية ولزوجته والأولاد القصر
6-ما يثبت الانتماء الحزبي اذا كان المترشح منتميا لحزب
7 -المستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح ، وهذا المستندات الأخرى التي تحددها لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم اوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات
ووفق المادة 54 يسدد كل مترشح بالنظام الفردي تأمينا قدره ........جنيه،ويضاعف التأمين بالنسبة للقوائم وفقا لعدد أعضائها .
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية سداد ورد التأمين.
بينما نص مشروع القانون ان تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح ، وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها في هذا الشأن ، والطعن عليها ، وذلك على النحو الذي ينظمه قانونها
كما تتولى الهيئة المذكورة وضع نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص وتحديد ضوابط اختيار اسماء ورموز قوائم والمترشحين في النظام الفردي.
ومنح مشروع القانون لكل مترشح الحق أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر او بأية وسيلة رسمية اخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الى الجهة التي تحددها هذه الهيئة ، وذلك الى ما قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الأقل
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة او التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثلي القائمة الى ذات الجهة وبمراعاة المواعيد المحددة في الفقرة السابقة
وتنشر الهيئة للانتخابات طلبات التنازل عن الانتخابات الفردي او التعديل في القوائم ، وذلك بالوسيلة التي ينظمها قانون الهيئة قبل المواعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام على الأقل
ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية
وفي حالة اذا خلا مكان احد المترشحين في اية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بعشرة ايام على الأقل بسبب التنازل او الوفاة ، او تنفيذ لحكم قضائي ، حل محله احد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات الصفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد التي ينظمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وعلى نمثل القائمة ان يقدم اسما لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر ، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لأخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته
وإذا خلا مكان احد المترشحين بعد ذلك وقبل اجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم وقص عدد المترشحين عن العدد المقرر .
فإذا أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة ، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن بحمل ذات صفة من خلا مكانه ، فإن لم يوجد صُعد أحد الاحتياطيين بالقاؤمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب
ونص مشروع القانون على الناخب ان يختار قائمة واحدة وعددا من المترشحين بالنظام الفردي مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي بكل مجلس محلي
ويجري التصويت على القوائم في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت على المترشحين بالنظام الفردي ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع مستقلة .
وتتضمن ايضا ان يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ونصت المادة 60على القسم يؤدي عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة ارضيه " .
وحظر مشروع القانون ان يتقاضى عضو المجلس المحلي اي رواتب او مكافآت مقابل عمله ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونها من اعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذي
وحظر مشروع القانون ان لا يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء اثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه . ويجب على السلطات المختصة اخطار المجلس المحلي بما يتخذه من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال ثمان واربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الاجراءات كما يتعين إخطاره فبل مباشرة اي إجراءات تأديبية ضدهم اذا كان ا من العاملين بالجهاز الاداري للدولة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام او القطاع الخاص ، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة تحقيقه.
ويتعين موافقة المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أحد اعضتئه من وظيفته إلا اذا كان النقل بماء على طلبه وعلى الجهة التي يهمل بها عضو المجلس المحلي ان تيسر له اداء واجبات العضوية ، وذلك طبقا للقواعد والاوضاع أبتي تحددها اللائحة التنفيذية
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية او نقلهم اليها اثناء مدة عضويتهم إلا اذا كان التعيين نتيجة ترقية ، او نقل من وحدة الى أخرى ، او كان بموجب حكم قضائي أو بإناء على قانون .
كما حظر مشروع القانون التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية واي عضو في مجلسها المحلي
كما يحظر مشروع القانون على عضو المجلس المحلي ان يحضر جلسات المجلس او لجانه إذا كانت له او لأحد أقاربه او أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات او بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروض او اذا كان وصيا او قيما او وكيلا عمن له فيه مثل هذه المصلحة.
ومنح مشروع القانون حق العضو في تقديم استقالته وان تقدم لشكل مكتوب وتنظر في اول جلسة للمجلس وتعتبر مقبولة في حال موافقة المجلس عليها ، وفي هذه الحالة يخلو المقعد ويخطر بذلك الهئة الوطنية للانتخابات .
ويعتبر مشروع القانون حظر الغياب بدون عذر واضح وانه في حالة التغيب 3 مرات متتالية او ربع عدد الجلسات يتم الاستماع لأقواله ، وإذا كانت اعذاره لم تقبل او تغيب عن جلسة الاستماع لأقواله فيصدر المجلس قرارا باعتبا. العضو مستقيلا بأغلبية ثلثي أعضائه
كما حدد مشروع القانون الحالات التي تسقط العضوية من المجلس المحلي وهي التي تزول عنه الصفة التي على اساسها تم انتخابه ، او يفقد شرط من شروط الترشح ، او المخالفة لأحكام المادة 63 من هذا المشروع ، او يفقد الثقة والاعتبار ، او الاخلال بواجبات العضوية ، ويتم اسقاط العضوية بعد الاستماع لأقوال العضو وبأغلبية الثلثين
وتعرض مشروع القانون لحالات خلو المقعد واشار الى انه اذا خلال المقعد فبل انتهاء مدة العصوية بستة أشهر استوجب اجراء انتخابات تكميلية لومان المقعد فردي ، وإذا كان المقعد قائمة حل محله احد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الاسماء الاحتياطية من ذات الصفة ، وتكون مده العضوية مكملة لمدة عضوية سلفه.
وخصص مشروع القانون في الفصل الثالث نظام سير العمل بالمجالس المحلية والتي حددت مواده والتيد بدأت بتخصيص مكان العمل ، ويكون لرئيس المجاس المحلي بالمحافظة بالنسية للعملين بالمجالس المحلي الاخرى في نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير ، كما يكون له نفس السلطة المقررة للوزير تجاه الاعتمادات الموجهة لنفقات المجلس
وحدد مشروع القانون دور الانعقاد المجلس المحلي بعشر أشهر على الأقل يبدأ وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، كما حدد مشروع القانون ضرورة ان ينعقد المجلس المجلس المحلي مرة واحدة كل شهر ويحق ايضا الدعوة لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة ،وذلك بناء على طلب رئيس المجلس او رئيس الوحدة المحلي او ثلث اعضاء المجلس ، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون يكون الاجتماع غير صحيح الابحار. أغلبية أعضائه وتصدر القرارت بالاغلبية المطلق وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وفي حال عدم اكتمال العدد القانوني لعقد الاجتماع يؤجل لثلاث ايام او على حد أقصى سبعة ايام .
ونص مشروع القانون على علنية جلسات المجلس المحلي ، ولكن المادة 72 سمحت لرئيس المجلس او رئيس الوحدة المحلية او ثلث الأعضاء جعلها سرية ، ويقر سرية وعلنية الجلسات في جلسة سرية ، وسمح مشروع القانون باستدعاء المسئولين الذين لهم علاقة بالموضوع المناقش ، ومنح مشروع القانون الحق لأعضاء مجلس النواب بحضور حضور جلسات المجلس المحلي ، ويكون لهم الحق في تقديم المقترحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون ان يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات
كما منح مشروع القانون نفس الحق الذي منحه للنواب في التقدم بالمقترحات للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء المجالس المحلي ، ولكل عضو بالمجلس الحق في ادراج موضوع معين قبلها بأسبوع ،ويحق لعدد خمسة من اعضاء المجلس المحلي في طلب طرح موضوع عام للمناقشة ، وللمجلس مناقشة هذا الموضوع
ومنح مشروع القانون ايضا الحق لاعضاء المجلس المحلي في المركز والمدينة او الحي او القري توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة في نطاق الوحدة المحلية.
وأقر مشروع القانون الحق للمجلس المحلي في تناول ومناقشة موضوع على وجه الاستعجال لطلب مسبب من نصف عدد أعضائه ، ونص مشروع القانون على تشكيل المجلس من الداخل على لجان متخصصة وذلك في بداية كل دورة انعقاد ، ولا يجوز في الأحوال غير العاجلة عرض الموضوع على المجلس قبل ان يمر على اللجنة النوعية كما نص مشروع القانون تلى تشكيل لجنة للقيم تنظر في سلوكيات أعضائه
ونص مشروع القانون على حضور رؤساء المصالح ومديري المديريات ورؤساء الإدارات على حضور اجتماعات المجلس ، ويحق للمجلس الاستعانة بالكفاءات التي يحتاجها في الموضوع المنظور امام المجلس
وحظر مشروع القانون على اعضاء المجلس المحلي الاشتراك في اعمال تنفيذي او لجان ذات طابع خاص وسمح مشروع القانون بتشكيل لجنة داؤرة برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء لجانه تكون مختصة في النظر في السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والحساب الختامي والأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة ، وكافة الأمور المتعلقة بالعضوية، والمسائل الأخرى التي يحيلها اليه المجلس.
ومنح مشروع القانون الحق بالتعاون وبعد أخذ الوزراء المختصين والجهات المعنية بتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وانشاء لجان للخدمات بها ، ويشرف المجلس المحلي على توفير الخدمات اللازمة للمناطق الصناعية ، وإجراء الدواسات التي تحتاجها المنطقة ،ونبحث مشاكل المنطقة ووضع مقترحات لحلها ، وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة في نطاق المنطقة
ونص مشروع القانون على ان يقوم المجلس المحلي بعقد جلسات استماع للمواطنين ، بالاضافة الى ممثلين الوحدات المحلية والمديريات والمجتمع المدني ، وذلك قب اقرأ. خطة التنمية المحلية ، ويجوز تشكيل جلسات استماع للقضايا ذات الأهمية ، ومنح مشروع القانون حق المجالس المحلية في وضع لوائحها الداخلية التي تنظم عملها وتحدد لجان أنواعه وأعضاء كل لجنة ونظام سبر العمل
ونص مشروع القانون في الفصل الخامس عن تشكيل المجلس المحلي للمحافظة حيث نصت المادة 87 على ان يشكل المجلس المحلي من ثمانية اعضاء من مركز او قسم اداري ، ونصت المادة على ان يكون تمثيل كل مركز او قسم اداري في كل محافظات القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بإثنى عشر عضوا ، ويكون تمثيل كل حي في المحافظة ذات المدينة الواحدة بستة اعضاء في المجلس المحلي للمحافظة ، ويكون تمثيل كل حي او قسم في المدينة الكبيرة بأثنى عشر عضوا .
ونص مشروع القانون على ان ينتخب المجلس المحلي للمحافظة من بين أعضائه في اول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلين لكل له ، ويحل محل الرئيس كل من الوكيلين بالتناوب وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا اذا غاب الرئيس والوكيلان وإذا خلا مكان احدهما انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته
وتتضمن مشروع القانون اختصاصات المجاس المحلي والتي شملت في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة ، وله ان يطلب عن طريق المحافظ اي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الإنتاجية الاخرى ، والإشراف على الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها ، ويختص في إطار الموازنة العامة الدولة اقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها ، واقرار خطة المشاركة الشعبية ، والموافقة على المشروعات العامة ومشروعات التخطيط العمراني ، واقتراح بإنشاء مرافق تعود بالمنفع العام ، واقرا انشاء مشروعات إنتاجية تتعلق بالامن الغذائي ، واقتراح بغرض الضرائب ذات الطابع المحلي ، والرسوم ذات الطابع المحلي ، وإعداد خطط بمحو الأمية ، وإصدار توصيات ومقترحات بصيانة النظام والأمن المحلي ، اقتراح انشاء مناطق حرة وشركات استثمار عربي وأجنبي ، الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات
كما تتضمن مشروع القانون ان يختص المجلس المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى الإشراف على اعمال هذه المجالس الموافقة على انشاء او إلغاء الوحدات المحلية ، والفصل في اختصاص المجالس المحلية للمراكز او المدن او الأحياء او القرى
ومنح مشروع القانون الحق للمجلس المحلي في التصرف بالمجان في مال من اموالها الخاصة الثابتة والمنقولة
وأجاز للمجلس المحلى للمحافظة والمركز والمدينة، التصرف بالمجان في مال من أموالها الخاصة الثابته أو المنقوله أو تأجيرة بإيجار أسمي أو أقل من أجر المثل، بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان ذلك التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ويشترط للمجلس المحلي للمركز والمدينة موافقة المحافظ.
وأجاز للمجلس المحلي للمحافظة، بعد موافقه رئيس مجلس الوزراء ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات، منح حق انتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها في الفقره السابقة أو التأجير بإيجار أسمي أو أقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود 50 ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك وبما لايزيد عن 30 سنة يجوز تجديدها بقرار مجلس الوزراء".
أما المجلس المحلي للمركز اشتراط موافقة الوزير المختص بالإدارة المحليه علي منح حق الأنتقاع أو التأجير لأحد الاشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، في حدود 20 ألف جنيه في السنه المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام، وبموافقه مجلس الوزراء فيما زاد علي ذلك وبما لا يجاوز خمسون ألف جنيه، وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك ولا تزيد مده الانتقاع أو التأجير عن 30 سنه، يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء"،وفي حاله المجلس المحلي للمدينة، يشترط موافقة وزير الإدارة المحلية للتصرف بالمجان أو التأجير لأحد الاشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية وأن يكون لغرض ذي نفع عام، إذا كان ذلك في حدود 50 ألف في السنة المالية الواحدة، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد علي ذلك وبما لا يجاوز 100 ألف جنية، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.