وانج يي ل بلينكن: على أمريكا عدم التدخل في شؤون الصين الداخلية وعدم تجاوز الخطوط الحمراء    توقعات مخيبة للأمال لشركة إنتل في البورصة الأمريكية    اليوم.. الأوقاف تفتتح 17 مسجداً جديداً    مسؤول أمريكي: واشنطن تستعد لإعلان عقود أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا    قوات الاحتلال تعتقل شقيقين فلسطينيين بعد اقتحام منزلهما في المنطقة الجنوبية بالخليل    وزير الخارجية الصيني يلتقي بلينكن في العاصمة بكين    بداية موجة شتوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في مصر    الأسعار كلها ارتفعت إلا المخدرات.. أستاذ سموم يحذر من مخدر الأيس: يدمر 10 أسر    أعضاء من مجلس الشيوخ صوتوا لحظر «تيك توك» ولديهم حسابات عليه    إسرائيل تدرس اتفاقا محدودا بشأن المحتجزين مقابل عودة الفلسطينيين لشمال غزة    جامعة جنوب كاليفورنيا تلغي حفل التخرج بعد احتجاجات مناهضة للحرب على غزة    900 مليون جنيه|الداخلية تكشف أضخم عملية غسيل أموال في البلاد.. التفاصيل    طريقة تغيير الساعة في هواتف سامسونج مع بدء التوقيت الصيفي.. 5 خطوات مهمة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    شعبة أسماك بورسعيد: المقاطعة ظلمت البائع الغلبان.. وأصحاب المزارع يبيعون إنتاجهم لمحافظات أخرى    المستهدف أعضاء بريكس، فريق ترامب يدرس إجراءات ضد الدول التي تتخلى عن الدولار    «جريمة عابرة للحدود».. نص تحقيقات النيابة مع المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة    ماجد المصري عن مشاركته في احتفالية عيد تحرير سيناء: من أجمل لحظات عمري    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. توجيهات الصحة بتجنُّب زيادة استهلالك الكافيين    مع بداية التوقيت الصيفي.. الصحة توجه منشور توعوي للمواطنين    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    أحمد سليمان يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك    إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الموازنة الجديدة لمصر تُدعم مسار التنمية ومؤشرات إيجابية لإدارة الدين    نجم الأهلي السابق يوجه رسالة دعم للفريق قبل مواجهة مازيمبي    ناقد رياضي: الزمالك فرط في الفوز على دريمز الغاني    طارق السيد: ملف بوطيب كارثة داخل الزمالك.. وواثق في قدرات اللاعبين أمام دريمز    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    إصابة 8 أشخاص في تصادم 3 سيارات فوق كوبري المندرة بأسيوط    أبرزها الاغتسال والتطيب.. سنن مستحبة يوم الجمعة (تعرف عليها)    عاجل.. رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عودته إلى منتخب مصر    انطلاق حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير في الإسكندرية    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    بشرى سارة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا    ليلى زاهر: جالي تهديدات بسبب دوري في «أعلى نسبة مشاهدة» (فيديو)    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    رمضان صبحي يحسم الجدل بشأن تقديم اعتذار ل الأهلي    نقابة محاميين شمال أسيوط تدين مقتل اثنين من أبنائها    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    عاجل - محمد موسى يهاجم "الموسيقيين" بسبب بيكا وشاكوش (فيديو)    هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    "حزب الله" يعلن ضرب قافلة إسرائيلية في كمين مركب    مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر    عيار 21 يسجل هذا الرقم.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل بالصاغة بعد آخر انخفاض    بالصور.. مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    القومي للأجور: قرار الحد الأدنى سيطبق على 95% من المنشآت في مصر    مصدر نهر النيل.. أمطار أعلى من معدلاتها على بحيرة فيكتوريا    برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 : روتين جديد    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معضلات دستورية تواجه مجلس النواب!
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 02 - 2016

أصبح واضحاً أنه كلما اقتربنا من تطبيق نصوص الدستور، ثارت أمامنا العقبات والمشاكل، وتزداد تفاقماً بتصادم الآراء والخلاف حول كيفية التطبيق، ويواجه مجلس النواب مع بداية عهده منذ 10 يناير أى منذ شهر وحتى الآن، معضلات ثلاث،
أولى هذه المعضلات: التزام الأعضاء بالتفرغ لمهام العضوية والاحتفاظ بالوظيفة وسداد المراتب، وثانيها: تغير الصفة التى تم انتخاب العضو على أساسها ، والثالثة: لائحة المجلس نفسه، صحتها أو بطلانها، وصدورها بقانون ومراجعة مجلس الدولة لها.
اما عن المعضلة الأولى: التى تخص تفرغ النائب لمهام العضوية والاحتفاظ بالوظيفة أو العمل وتقاضى راتبه.
وقد صارت التزاماً دستورياً وواجباً قانونياً، على حضرات النواب جميعاً دون استثناء المنتخبين منهم والمعينين، صاحب وظيفة أو عمل فى أى جهة حكومية أو غيرها، وقد ورد الالتزام الدستورى ولأول مرة بالمادة 103 من الدستور، وكذلك المادة 31 من قانون مجلس النواب، وتعتبر المادة 47 من القانون أن كل مخالفة لعضو مجلس النواب للواجبات المنصوص عليها إخلال بواجبات العضوية، وهو خطاب مُلزم وموجه الى العضو.. وإلى مجلس النواب.. وإلى الجهات المعنية بالوظيفة أو العمل، ويترتب على مخالفة هذا الالتزام إخلال بواجبات العضوية.. توجب إسقاط العضوية بالمادة 110 من الدستور بأغلبية ثلثى أعضائه.
فماذا يفعل مجلس النواب.. والسادة النواب.. والجهات التى يعملون بها فى مواجهة هذه المعضلة التى ينص عليها الدستور لأول مرة، خاصة ان ما ورد بالاعمال التحضيرية لهذا النص أن الالتزام بدفع الراتب أو الأجر والاحتفاظ بالوظيفة أو العمل واجب على الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال دون غيرها، ليؤكد ذلك أن الالتزام بالتفرغ من مهام العضوية يلزم النواب جميعاً، وتؤدى مخالفة ذلك إلى إسقاط العضوية، اما الاحتفاظ بالوظيفة واداء الاجر فهو يخص العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام فقط.
اما عن المعضلة الثانية: فإنها تخص السادة النواب.. الذين اعلنوا تغير صفتهم أو سقطت عنهم.
وبنص المادة 6 من قانون مجلس النواب فإنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فاذا فقد الصفة سواء كان ذلك بإرادته أو سقطت عنه ولو بغير إراداته، فإنها تؤدى إلى إسقاط العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبالمناسبة فلقد عرض هذا النص على المحكمة الدستورية، ولم تر فيه عواراً دستورياً.. اذ أكدت المحكمة بمساواة الرجل والمرأة فى هذا الجزاء، وحكمت بعدم دستورية النص الذى كان يستثنى المرأة من سقوط العضوية.
والسؤال ماذا سيفعل المجلس الموقر فى مواجهة الانسحابات وإسقاط الصفة.. بشأن السادة النواب الذين غيروا صفتهم أو أجبروا على الانسحاب وسقطت عنهم، وتغيرت صفتهم التى تم اختيارهم على اساسها ، سواء كان العضو حزبياً أو مستقلاً، كيف يواجه المجلس هذه المعضلة وهى رد فعل لما كان يحدث سابقاً، بالترحيب بتغير الصفة والارتماء فى أحضان الحزب الوطنى والطلاق ثلاثاً من أى صفة أخرى!! وبالمناسبة.. فإنه لا يحق للمجلس الانحياز أو الالتفاف حول النص بالعودة الى " سيد قراره " وعدم إسقاط العضوية، لأن ذلك خروج على القانون، وعلى مقتضى واجب العضوية، واستهانة بإرادة الشعب، ويحق لأى مواطن فى البلاد أن يقاضى العضو والمجلس.. والحزب، مطالباً بإسقاط العضوية!!
اما عن المعضلة الثالثة وهى الأكبر.. لأنها تخص لائحة مجلس النواب.. والتى سوف تحكم أعماله على مدى حياته.. ويترتب عليها صحة أو بطلان أعمال المجلس!!
فاللائحة ولأول مرة بنص المادة 118 من الدستور، " يضعها المجلس لتنظيم العمل وممارسة اختصاصاته، وتصدر بقانون "، وهو ذات الحكم الوارد بالمادة 49 من قانون مجلس النواب، فلا تطبق اللائحة بمجرد إعداد المجلس لها وإنما يجب أن تصدر بقانون، وهو حكم مستحدث.. وحتى صدور هذا القانون يظل المجلس مرفوعا من الخدمة فى شأن ممارسة أعماله. ثم ماذا عن كيفية إعداد اللائحة وصياغتها ومراجعتها.. فهل سيعرض المجلس مشروع اللائحة على مجلس الدولة لمراجعتها قبل إصدارها أم سيبعث بها إلى الرئيس لإصدارها بقانون دون مراجعة، وعندئذ هل سيصدرها الرئيس بقانون دون مراجعة صياغتها من مجلس الدولة.. أم ماذا؟
الأمر هنا ليس خلافاً نظرياً، وإنما تأتى أهميته بالنظر إلى القضية المثارة حالياً داخل أروقة مجلس الدولة فى قسم التشريع.. وما حكم القضاء الإدارى به حديثاً بجلسة 26 يناير 2016 بالبطلان استناداً الى اختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغة التشريع بالمادة 190 من الدستور، رغم أن هذه القضية قد أثيرت من قبل منذ سبعين عاماً، بشأن وجوب عرض اللائحة على مجلس الدولة.. للمراجعة.. أم أن الأمر جوازى، واذا كان وجوبياً فهل تلتزم الجهة بما انتهت اليه المراجعة، وهل يترتب على مخالفتها وعدم العرض البطلان، ويستند المجلس فى قضائه.. إلى ما ورد بالمادة 190 من الدستور على إختصاص مجلس الدولة.. على الرغم من أن هذا الاختصاص مقرر بنصوص القانون منذ إنشاء مجلس الدولة عام 1946 بالمادتين 11، 14، وأيضاً بالمادة 35، وقد أختلفت الاحكام القضائية بشأنها منذ قضاء السنهورى بجلسة 26 فبراير عام 1952!! وبعدها قضاء العليا برئاسة " سعد الدين الشريف " بجلسة 21/6 السنة السابعة، وأن عدم العرض لا يرتب البطلان، كما أثيرت عند مناقشة المادة 35 من القانون رقم 9/49، ومضابط مجلس النواب بالجلسة رقم 33 فى 16 يونيو 1948 ومعارضة وزير العدل وقتئذ، ليعود الينا الجدل بعد سبعين عاماً.. ليواجه مجلس النواب معضلة دستورية جديدة.. قد تهدد اللائحة، وعمل المجلس بالبطلان!!
والغريب أن الذى يفتش عن هذه المعضلات فى الأعمال التحضيرية للدستور ومناقشاته فلا يجد عوناً.. لأنها مناقشات متغيرة متقلبة.. لم تتجه الى قبلة واحدة فى مواجهة تلك المعضلات الدستورية التى تواجه مجلس النواب ولأول مرة!!
لمزيد من مقالات د . شوقى السيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.