الشعب الجمهوري: تحالف القبائل العربية فرصة لجذب الاستثمارات لسيناء    استقبال 180 شكوى خلال شهر أبريل وحل 154 منها بنسبة 99.76% بالقليوبية    التنمية المحلية: عدم إصدار تراخيص المباني الجديدة وشهادات المطابقة دون اشتراطات الكود الهندسي    الصحة تنشر قوافل علاجية تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد.. اعرف الأماكن    نمو بالبقول الجافة والملابس.. صادرات مصر من 17 سلعة تتخطى 1.5 مليار دولار خلال فبراير    أسعار العملات العربية في ختام تعاملات السبت 4 مايو    «الإسكان»: دفع العمل بالطرق والمرافق بالأراضي المضافة لمدينتي سفنكس والشروق لسرعة توفيق أوضاعها    استعدادًا لفصل الصيف.. محافظ أسوان يوجه بالقضاء على ضعف وانقطاع المياه    جزر البهاما.. وصول السفينة السياحية " Seabourn Quest" ميناء الإسكندرية- صور    البرهان يصل تركيا لتشييع جثمان نجله محمد    آرسنال يضرب بورنموث بثلاثية ويبتعد بصدارة البريميرليج    وزير الرياضة يتفقد المدينة الشبابية بشرم الشيخ    سيدات بايرن يثأرن للرجال بإسقاط ليفركوزن.. ويتوجن بالبوندسليجا    تحدث لأول مرة.. مفاجأة «فيفا» تشعل نهائي الأهلي والترجي التونسي    جنايات الفيوم تقضي بإعدام عامل قتل مسنًا    إنستجرام تدخل تحديثات جديدة على خاصية القصص    نَزِّله وداس عليه| أهالي ضحية أتوبيس الحضانة في المنوفية يطالبون بحقه    جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 والثانوي الأزهري    السعودية تصدر بيانا مهما بشأن تصاريح موسم الحج للمقيمين    أخبار الفن.. آيتن عامر تفاجئ تامر حسني.. زغاريد في حفل شيرين    ما حكم أكل الفسيخ وتلوين البيض في يوم شم النسيم؟.. تعرف على رد الإفتاء    بالفيديو| أيتن عامر تغني "عيونه دار".. وتامر حسني: إيه الحلاوة دي    الصحة تنشر رقم الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التسمم بالفسيخ.. تعرف عليه    خريطة القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة خلال مايو الجارى بالبحر الأحمر    سر المحترفين.. إضافة هذه المادة لسلطة الرنجة هتودي طعمها فى حتة تانية| تفاصيل    محافظ أسوان يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة    الخارجية الروسية: تدريبات حلف الناتو تشير إلى استعداده ل "صراع محتمل" مع روسيا    رويترز: قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب    عفروتو يكشف تفاصيل مكالمته مع محمد صلاح    الانتهاء من 45 مشروعًا فى قرى وادى الصعايدة بأسوان ضمن "حياة كريمة"    محافظ المنوفية يحيل 37 من المتغيبين بمستشفيات الرمد والحميات للتحقيق    التموين: توريد 1.5 مليون طن قمح محلي حتى الآن بنسبة 40% من المستهدف    القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد    دفاع طفل شبرا الخيمة يتوقع أقصى عقوبة لطفل الكويت معطي التعليمات    إيقاف حركة القطارات بين محطتى الحمام والعُميد بخط القباري مرسى مطروح مؤقتا    توفيق عكاشة: شهادة الدكتوراه الخاصة بي ليست مزورة وهذه أسباب فصلي من مجلس النواب    المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" .. الليلة مع أسامة كمال في مساء dmc    روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين في بيلجورود    أبرزها متابعة استعدادات موسم الحج، حصاد وزارة السياحة والآثار خلال أسبوع    دعاء يحفظك من الحسد.. ردده باستمرار واحرص عليه بين الأذان والإقامة    الباقيات الصالحات مغفرة للذنوب تبقى بعد موتك وتنير قبرك    كرة السلة، أوجستي بوش يفاجئ الأهلي بطلب الرحيل    حسين هريدي: الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول رفح متعلق بطريقة الاجتياح    السيسي يعزي في وفاة نجل البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني    ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود    مستشار الرئيس للصحة: مصر في الطريق للقضاء على مسببات الإصابة بسرطان الكبد    موسم عمرو وردة.. 5 أندية.. 5 دول.. 21 مباراة.. 5 أهداف    اليوم.. إعادة فتح البوابة الإلكترونية لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024    ما حكم تهنئة المسيحيين في عيدهم؟ «الإفتاء» تُجيب    مي سليم تروج لفيلمها الجديد «بنقدر ظروفك» مع أحمد الفيشاوي    إيرادات فيلم السرب على مدار 3 أيام عرض بالسينما 6 ملايين جنيه ( صور)    حملات لرفع الإشغالات وتكثيف صيانة المزروعات بالشروق    مصرع 14 شخصا إثر وقوع فيضان وانهيار أرضي بجزيرة سولاويسي الإندونيسية    برج «الحوت» تتضاعف حظوظه.. بشارات ل 5 أبراج فلكية اليوم السبت 4 مايو 2024    هل بها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك    محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي والجونة في الدوري    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل تشريعى يلزم أعضاء «نواب 2015» بالتفرغ لمهام العضوية
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 08 - 12 - 2015

أوصت دراسة قانونية صادرة عن المركز المصرى للدراسات القانونية بإصدار تعديل تشريعى يلزم جميع أعضاء مجلس النواب 2015م بالتفرغ لمهام العضوية فقط أثناء فترة نيابتهم، دون تمييز بين العضو الذى يعمل بعمل حكومى أو بعمل حر.
وطالبت الدراسة التى جاءت تحت عنوان «المقترحات والنصوص الدستورية والقانونية التى تضمن حسن أداء أعضاء مجلس النواب وتفرغهم لأداء مسئولياتهم» من خلال مادة ملزمة باللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب تنص على حظر وتجريم قيام أعضاء مجلس النواب بالحصول على أى تأشيرات من أعضاء السلطة التنفيذية.
وشددت على ضرورة إنشاء لجنة داخلية بمجلس النواب تحت اشراف الأمين العام للمجلس تختص فقط وحدها دون غيرها بتلقى الطلبات المهمة الخدمية من أعضاء المجلس، وعرضها على أعضاء السلطة التنفيذية، دون اتصال مباشر ين أعضاء المجلس وأعضاء السلطة التنفيذية.

وأشارت الدراسة التى تقدم بها أسعد هيكل رئيس المركز بنسخة الى رئيس الجمهورية ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب إلى أن الدستور والقانون رقم 46 لسنة 2014، نظم اختصاصات ومهام أعضاء مجلس النواب المصرى، لذلك يتبقى إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى ينتظر أن تفرد نصوصا جديدة، تتفق مع الدستور والقانون، خاصة فيما يتعلق بحظر وقيد بعض التصرفات على أعضاء المجلس ضماناً لحسن أداء مسئولياتهم النيابية.
واستعرضت الدراسة بعض المقترحات والتوصيات اللازمة لتحقيق اكبر قدر من استقلالية ونزاهة وقدرة عضو مجلس النواب علي تأدية مسئوليته النيابية والتى على رأسها النصوص الدستورية التى تحدد مهام واختصاصات أعضاء مجلس النوب، وكذلك التى تمنحهم بعض الامتيازات وتقيد وتحظر عليهم البعض الآخر من التصرفات.
بالإضافة الى نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014، التى منحت أعضاء مجلس النواب بعض التسهيلات، والنصوص الأخرى التى وضعت بعض القيود والمحظورات عليهم وبعض التسهيلات والتصرفات التى كانت تحدث فى العهود السابقة والتى كانت تؤثر سلبا على أداء أعضاء مجلس النواب.
وتضمنت الدراسة ما أورده الدستور المصرى فى الباب الخامس نظام الحكم الفصل الأول تحت عنوان السلطة التشريعية «مجلس النواب»، المواد التى تنظم اختصاصات عضو مجلس النواب والقيود والمحظورات التى تقع عليهم ومنها «يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور».
وتابعت من هذا النص يتحدد على وجه الحصر والقطع أن هناك ثلاثة اختصاصات فقط حددها الدستور لأعضاء مجلس النواب هى: التشريع واقرار السياسة العامة للدوله والخطة العامة الاقتصادية، والموازنة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وبالتالى لا اختصاص آخر لأعضاء مجلس النواب غير ما ذكر بنص هذه المادة.
وأشارت إلى أن النصوص الدستورية التى منحت بعض الامتيازات لأعضاء مجلس النواب وقيدت وحظرت عليهم بعض التصرفات فقد وردت فى المواد الآتية حيث قررت المادة (103) من الدستور فى شأن التفرغ لمهام المجلس حكما واحدا لجميع الأعضاء دون تفرقة أو تمييز بين وظيفة أو عمل أو مهنة العضو، قبل شغله منصب عضوية مجلس النواب، وهذا النص الدستورى من الأهمية بمكان، لأننا سنرتب عليه توصية مهمة فى ختام هذا البحث.
وتابعت الدراسة: قررت هذه المادة أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون وكذلك حظرت المادة (109) من الدستور بشكل صريح وواضح بعض التصرفات حيث لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالوساطة، أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
وشددت الدراسة على أن يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة كما منحت المادة (113) من الدستور تمييزاً وحصانة لعضو مجلس النواب.
وقالت إن نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب منحت أعضاء مجلس النواب بعض التسهيلات، والنصوص الأخرى التى وضعت بعض القيود والمحظورات وان هناك ملاحظتين عليه وهما أن هذا القانون قد الغى العمل بقانون مجلس النواب القديم رقم 38 لسنة 1972 وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون كما خلا تماماً من أى نص على تحديد اختصاصات أعضاء مجلس النواب، ولم يكرر ما ورد بنص المادة (101) من الدستور، وهو الأمر الذى يصبح معه الدستور هو فقط المحدد لهذه الاختصاصات حصراً.
وكشفت أن هناك عددا من الامتيازات غير القانونية يحصل عليها النائب منها حصوله على عدد من تأشيرات الحج كل عام لمعارفه وأنصاره وعلى عدد من الوظائف الحكومية لمعارفه وأنصاره وحصوله على تأشيرات بتخصيص أراض فضاء لمعارفه وأنصاره وحصوله أيضا على تأشيرات من الوزراء والمحافظين بتسهيل بعض أعماله الخاصة أو أعمال ومصالح معارفه وأنصاره وحصوله على تأشيرات من الوزراء والمحافظين لصالح دائرته الانتخابية.
وشددت على أن هناك أثرا سلبيا للتمييز بين أعضاء مجلس النواب فى مسألة التفرغ لمهام العضوية على الرغم من وضوح النص الدستورى الذى نص على حكم واضح ينطبق على جميع أعضاء مجلس النواب فى مسألة تفرغهم لأداء مهام العضوية وهو نص المادة (103) من الدستور والذى قرر أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون.
وتابعت: إلا أن القانون رقم 46 لسنة 2014 تضمن تفرقة بين نوعين من أعضاء مجلس النواب، متضمنا مادتين تحملان شبه عدم الدستورية فى هذا الصدد، هما المادتان (31)،(44)، حيث ألزم المشرع أعضاء مجلس النواب من العاملين بالدولة بالتفرغ لعضوية المجلس، فى حين لم يلزم أعضاء مجلس النواب الذين يباشرون عملا حراً بالتفرغ واكتفى بإلزامهم فقط بإخطار المجلس بذلك!. ومن ثم فقد اصبح هناك تمييز واضح بين فئتين من أعضاء المجلس فيما يتعلق (بالتفرغ)، الأمر يجعل العضو غير المتفرع واقعاً تحت شبه الحصول بشكل غير مباشر على منافع لأعماله الخاصة أثناء فترة عضويته.
وذكرت مثالا على ذلك ما حدث فى مجلس الشعب الشعب عام 2010، حيث جاء بتحقيقات النيابة إنه ثبت من كتاب وزير السياحة المؤرخ فى 11/1/2010 أنه سبق أن وافق على الطلب الذى تقدمت به شركة جنوب الوادى المتحدة للنقل السياحى بناء على مقابلة تمت بينه وبين طلعت السادات عضو مجلس الشعب بتاريخ 27/2/2008 خلال اليوم المخصص للقاء السادة نواب مجلسى الشعب والشورى بمقر وزارة السياحة حيث قام طلعت السادات بتزكية الطلب على اعتبار أن مقدمه أحد أقاربه، وخلال جلسة البرلمان التى ناقشت طلب رفع الحصانة اعترف طلعت السادات بأنه قام بالفعل بتزكية الطلب، وقال إنه إذا كان قد حصل على هذا المبلغ فهو أتعاب محاماة.
وتابعت الدراسة: هناك مثال آخر سلبى على عدم تفرغ عضو مجلس النواب وجمعه بين العضوية والعمل فى إحدى الشركات، وهو تعيين الوزير والنائب السابق محمد ابراهيم سليمان أثناء شغله عضوية مجلس الشعب عام 2009 رئيساً لمجلس ادارة إحدى شركات البترول، وظل شاغلاً للمنصبين إلى أن أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتواها رقم 86\647، بعدم مشروعية تعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان «عضو مجلس الشعب» كرئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية فى فبراير 2010، وهو الأمر الذى اضطر معه إلى تقديم استقالته من عضوية البرلمان فى فبراير 2010، وهى واقعة تشهد لها أيضا مضابط المجلس، بناء على طلب النائب السابق حينذاك الدكتور جمال زهران..كما سردت الدراسة عددا من النصوص القانونية الواردة فى الباب الثالث من القانون 46 لسنة 2014 التى جاءت تحت عنوان «فى حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب» ابتداء من المواد (30) وما بعدها، منها المادة (6) التى نصت على «يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غَيَّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.