في حكم مهم ويعد الأول من نوعه, قضت محكمة جنوبالقاهرة تجاري بإلزام مكتب بيع الأسمنت المصري تحت التصفية بأداء مبلغ177 مليون جنيه لوزارة الإسكان فضلا عن250 مليون جنيه فوائد عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة. ورفض دعوي المكتب التي طالب فيها الوزارة بأن تؤدي له مبلغ15 مليون جنيه وذلك بعد7 سنوات من النزاع القضائي بين مكتب بيع الأسمنت المصري ووزارة الإسكان. والتي بدأها المكتب بتحريك الدعوي ضد الوزارة بعد قرار الوزير بحل المكتب المكون من مجموعة من شركات الأسمنت علي أن تؤول جميع اختصاصاته وصلاحياته لشركات الأسمنت التابعة للشركة القابضة فردت وزارة الإسكان بإقامة دعوي فرعية في مواجهة الدعوي الأصلية للمطالبة بمستحقاتها لدي المكتب وجاء الحكم لصالحها. وترجع وقائع الدعوي المهمة لعام2003 عندما تقدم مكتب بيع الأسمنت المصري تحت تصفيته بتحريك دعوي قضائية مطالبا فيها الحكم بتعيين خبير حسابي لمراجعة حساب المكتب وتحديد قيمة المبلغ المستحق لوزارة الإسكان مع إلزام الوزارة بسداد مبلغ15 مليونا و635 ألفا و883 جنيها بالإضافة للفوائد القانونية والمصاريف. وبناء علي تلك الدعوي المرفوعة من مكتب بيع الأسمنت المصري قامت كل من شركات القومية للأسمنت وأسيك للأسمنت أسمنت بورتلاند بحلوان سابقا وأسمنت بورتلاند طرة المصري برفع دعاوي انضمام للدعوي الأصلية استنادا علي أن مكتب بيع الأسمنت المصري تم إنشاؤه في10 أبريل1957 بموجب اتفاق مبرم بين شركات الأسمنت القائمة وقتها وذلك لتنظيم تسويق الأسمنت من الشركات وكذلك بيع ونقل حصة الأسمنت المستورد الخاصة بوزارة الإسكان وبموجب اتفاق لاحق انضمت للاتفاق شركتا أسمنت أسيوط وأسمنت العامرية. وفي22 ابريل1991 صدر قرار وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق رقم152 لسنة1991 بأن تحل شركات الأسمنت التابعة لهيئة القطاع العام لمواد البناء وهي الشركات المكونة لمكتب بيع الأسمنت المصري بدلا منه في جميع اختصاصاته وأعماله اعتبار من أول يوليو1991 وإلغاء كل القرارات الخاصة بإنشاء وتنظيم عمل المكتب والتي تخالف هذا القرار. وبناء علي ذلك قام مكتب تسويق الأسمنت المصري بتحريك دعوي قضائية طالب فيها الحكم بتعيين خبير حسابي لمراجعة حسابات المكتب وتحديد القيمة المستحقة للوزارة مع إلزامها بسداد مبلغ15 مليون جنيه, والفوائد القانونية, حيث أقامت الوزارة بإشراف عبدالهادي غنيم وكيل الوزارة لقطاع الشئون القانونية دعوي فرعية في مقابلة الدعوي المقامة من المكتب طلبت فيها الحكم بإلزام المكتب بأن يؤدي للوزارة مبلغا وقدره177 مليون جنيه بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتي تاريخ السداد بنسبة5% سنويا والتي قدرت بمبلغ250 مليون جنيه. وفي الوقت الذي قامت فيه شركات الأسمنت المكونة لمكتب تسويق الأسمنت المصري برفع دعاوي تدخل في الدعوي الأصلية للمطالبة بأحقية كل منها في نسبتها المستحقة من المبلغ محل الدعوي الأصلية, وأمام ذلك قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحريك دعوي فرعية أعدها شريف حسن الباحث القانوني بالوزارة ضد كل من مكتب بيع الأسمنت المصري والشركات المكونة للمكتب. وبعد تداولها بالمحاكم لعدة سنوات أصدرت محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية برئاسة القاضي خالد فكري وعضوية القاضيين أسامة عدس وماجد الفتبلي حكمها في القضية بإلزام مكتب بيع الأسمنت المصري تحت التصفية بأن يؤدي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مبلغا وقدره177 مليونا و217 ألف جنيه بالإضافة للفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية حتي تمام السداد بواقع5 بالمائة سنويا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لصدوره في مادة تجارية. وقد استندت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه لما كان من الثابت أن المدعي في الدعوي الأصلية مكتب بيع الأسمنت يطالب بندب خبير لمراجعة حساباته وإلزام المدعي عليه وزير الإسكان بما يسفر عنه الحساب ويقدره المدعي بمبلغ15 مليونا و635 ألفا و883 جنيها, وكما أن الثابت أن المدعي فرعيا وزير الإسكان يطالب بإلزام المدعي أصليا مكتب بيع الأسمنت بمبلغ وقدره177 مليونا و217 ألف جنيه قيمة الدين المستحق عليه طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكان للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير الاستشاري دون رأي الخبير المنتدب كما أنها غير ملزمة بإجابة طلب الخصم لندب خبير في الدعوي أو إعادتها إليه متي وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها فإذا كان ذلك وكان الثابت من مطالعة المحكمة لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بتاريخ24 نوفمبر2004 والذي تضمن فحص المركز المالي لمكتب بيع الأسمنت, وقد أسفرت مراجعة الحساب عن استحقاق المدعي فرعيا وزير الإسكان في30 يونيو2003 مبلغ177 مليونا و217 ألف جنيه, وإذ جاءت النتيجة الواردة بالتقرير علي أسس سليمة وبعد كفاية بحث, الأمر الذي تأخذ معه المحكمة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محمولا علي أسبابه وتجعل منها أسبابا مكملة ومتممة لأسباب هذا القضاء وتنتهي إلي انشغال ذمة مكتب بيع الأسمنت المصري بالمبلغ المطالب به في الدعوي الفرعية متعينا إجابة المدعي فرعيا لطلبه, وفقا لذلك تم رفض الدعوي الأصلية المقامة من مكتب بيع الأسمنت. وحيث إنه عن طلب المدعي فرعيا وزير الاسكان الفوائد عن المبلغ المطالب به فالمحكمة تجيبه إليه عملا بالمادة226 مدني علي أن تحتسب الفوائد بواقع خمسة بالمائة سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد إلا أن مكتب بيع الأسمنت المصري قدم استئنافا للحكم.