أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة, أسباب حكمها بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح فى الانتخابات البرلمانية فى النص الوارد بالفقرة الاولى من المادة 8 من قانون مجلس النواب» «»متمتعا بالجنسية المصرية منفردة» فيما تضمنته من حرمان للمواطنين مزدوجى الجنسية من خوض انتخابات مجلس النواب. وقالت المحكمة إن نص المادة ( 102 ) من الدستور قد حسم أمر الشروط المتطلبة فى طالب الترشح لمجلس النواب بدون غموض, واورد فى المادة الشروط التى لا يجوز للمشرع الخروج عليها, سواء بتقييدها أو بالانتقاص منها، ومن هذه الشروط حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أى قيد أو شرط, خلافا لما قرره نص المادة ( 141 ) من الدستور من أنه يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين, وألا يكون قد حمل, أو أى من والديه, أو زوجه جنسية دولة أخري, وكذلك ما قرره نص ( المادة 164 ) من الدستور من أنه يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أن يكون مصريا من أبوين مصريين, وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخري. وأضافت المحكمة أن نص المادة 102 جاء بها أن « يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر, ويشترط فى المرشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل, وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخري, ونظام الانتخاب ...». وأوضحت المحكمة أن المشرع الدستورى قد غالى فى شرط حمل الجنسية المصرية بالنسبة للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية, ومن يعين رئيسا لمجلس الوزراء, باشتراطه ألا يكون أيهما يحمل جنسية دولة أخري. *