البابا تواضروس: عدد كبير من الأقباط طلبوا الهجرة خارج البلاد أيام حكم مرسي    جامعه الإسكندرية تستقبل وفد «جون مولان 3» الفرنسية لبحث سبل التعاون    وزير التجارة والصناعة يترأس لجنة اختبارات الملحقين    حصول 63 مدرسة بالبحيرة على شهادة اعتماد الجودة    اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف البحر الأبيض والغرفة الإقليمية لدول غرب إفريقيا لتنمية الصادرات    بدء التسجيل في ماراثون جامعة بنها للابتكارات والذكاء الاصطناعي    «القومية للأنفاق»: السرعة التشغيلية لمترو الخط الرابع 80 كليو في الساعة    الكهرباء والبترول: انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية وعودة المواعيد السارية من قبل    «الضرائب»: عدم إصدار الفواتير الإلكترونية مخالف لأحكام قانون الإجراءات الضريبية    عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي على غزة في اليوم ال243 من الحرب    سفير مصر في بلجراد يلتقي رئيس جمهورية صربيا لتعزيز سبل التعاون    مجلس النواب الأمريكى يوافق على تشريع جديد يعاقب المحكمة الجنائية الدولية    غير قادرين على النصر.. محلل عبري يعترف بهزيمة إسرائيل أمام المقاومة    «لوموند» الفرنسية: بعد الانتخابات التشريعية الهند تدخل حقبة من عدم الاستقرار السياسي    خالد بيبو يكشف موقف الأهلي من أفشة بعد تصريحاته    رئيس إنبي: اتحاد الكرة حول كرة القدم إلى أزمة نزاعات    منتخب إسبانيا يواجه أندورا في تجربة ودية استعدادًا لليورو    تحرير 106 محاضر خلال حملات تموينية وتفتيشية في المنيا    تفاصيل جديدة في اتهام «حمو بيكا» ضد «نور التوت»    نصائح علاجية| «الطحينة».. علاج طبيعي للقلاع الفموي ومضادة للالتهابات    كوريا: تعاون مع الدول الإفريقية في مجال الشئون البحرية ومصايد الأسماك على هامش القمة الكورية الإفريقية    صالح جمعة: كهربا أراد مغادرة الأهلي في يناير    حسين علي: الأهلي يسر وفقا لنظام إداري قوي.. والزمالك يعاني ماليا منذ سنوات    مسئول فلسطيني: مسيرة الأعلام الاستعمارية بالقدس ستؤجج الأوضاع    بالتعاون مع مستشفيات المملكة.. رئيس البعثة الطبية للحج: الكشف على ألف حالة بمكة والمدينة    مصرع طفلة غرقا بمصرف زراعي جنوب بورسعيد    استطلاع: أكثر من 60% من الألمان لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي مطلقا    وزير المالية: حققنا مراكز متقدمة فى 3 مؤشرات دولية للموازنة تسهم فى تحفيز وجذب الاستثمار    هالة خليل تكشف سر تعاون «الكينج» معها في أول أفلامها دون مقابل    أحمد عز يبدأ التحضير لمسرحية ملك والشاطر.. تعرف على أبطالها وموعد ومكان عرضها    اختبارات غناء وتمثيل بالإسكندرية ضمن مشروع قصور الثقافة لاكتشاف المواهب    «الري»: إجراءات لتعزيز التعاون المائي مع جنوب السودان ودول حوض النيل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5-6-2024 في المنيا    الحكومة الجديدة، جمعة وشاكر وشكري والملا أكثر الوزراء المعمرين في الحكومة    وزير الصحة يطلق المرحلة الثانية لمبادرة الكشف المبكر عن الأورام ب 9 محافظات    الرقابة الصحية: 5 إصدارات جديدة لمعايير المستشفيات والخدمة الطبية لضمان جودتها    عبد الغفار يثمن تقرير الصحة العالمية عن أسباب نجاح مصر في القضاء على فيروس سي    إي اف چي هيرميس تنجح فى إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولى لمجموعة "فقيه للرعاية الصحية"    نبيل عماد يكشف دوره في انضمام أحمد حمدي للزمالك.. وكيف بكى قبل نهائي الكونفدرالية    "تصفيات كأس العالم".. جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة    ل رجل برج الجوزاء.. كيف يمكن أن تكون جوزائيًا وناجحًا؟    300 عرض مسرحي تقدموا للمشاركة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    صدمة وبكاء لطلاب الثانوية الأزهرية من امتحان الجبر والهندسة الفراغية.. فيديو    تعرف على فضل العشر الأُوَل من ذي الحجة والأيام التي يُحرم فيها الصيام    ما هو السن الشرعي للأضحية وهل يجوز بالتضحية بالتي لم تبلغ السن المحدد؟    دار الإفتاء توضح أحكام ذبح الأضحية شرعا وشروطها    بالمستند.. ننشر عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات لمواد امتحانات الثانوية العامة 2024    تجديد حبس مسجل خطر ضبط بحوزته آر بى جى فى أطفيح بالجيزة 15 يوما    الجمعية الفلكية بجدة تكشف تفاصيل ميلاد ذى الحجة بالمملكة العربية السعودية    رئيس الوزراء الفرنسى يستقبل بايدن لدى وصوله مطار باريس أورلى    صحة الوادى الجديد: تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرى الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة    النائب طارق عبد العزيز ل"قصواء الخلالي": الرئيس السيسى ركز على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى    خبير دولي: جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية لم تنقطع لحظة واحدة    مصطفى الفقي: وزير التموين من أكفأ الوزراء في حكومة مدبولي    «الأهلي» يرد على عبدالله السعيد: لم نحزن على رحيلك    علماء الأزهر: صكوك الأضاحي لها قيمة كبيرة في تعظيم ثوابها والحفاظ على البيئة    البابا تواضروس يكشف كواليس لقائه الأول مع الرئيس السيسي    حظك اليوم| الاربعاء 5 يونيو لمواليد برج العقرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تكشف أسباب بطلان قانون مجلس النواب
أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرم مزدوجي الجنسية من الترشح

اودعت المحكمة الدستورية العليا والخاصة بمنع مزودجي الجنسية من الترشح في الانتخابات اسباب حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة (8) من قانون مجلس النواب.. وهو ما يترتب عليه تأجيل الانتخابات لحين تعديل المادة المقضي بعدم دستوريتها.
واكدت المحكمة برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبدالعزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم.. وبولس فهمي إسكندر نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين وامانة سر محمد ناجي عبدالسميع.
شروط الترشح
وقالت المحكمة إن نص المادة (102 ) من الدستور قد حسم أمر الشروط المتطلبة في طالب الترشح لمجلس النواب بلا لبس أو غموض، وأورد في المادة الشروط الرئيسية والجوهرية، بحيث لا يجوز للمشرع العادي الخروج عليها، سواء بتقييدها أو بالانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها، ومن بين هذه الشروط حمل الجنسية المصرية علي نحو مطلق من أي قيد أو شرط، خلافا لما قرره نص المادة ( 141 ) من الدستور من أنه يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه، أو زوجه جنسية دولة أخري، وكذلك ما قرره نص ( المادة 164 ) من الدستور من أنه يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخري.
وأضافت المحكمة أن نص المادة 102 «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويشترط في المرشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية ويبين القانون شروط الترشح الأخري، ونظام الانتخاب».
الجنسية المصرية
وأوضحت المحكمة انه يتبين مما تقدم أن المشرع الدستوري قد غاير في شرط حمل الجنسية المصرية بالنسبة للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ومن يعين رئيسا لمجلس الوزراء، باشتراطه ألا يكون أيهما يحمل جنسية دولة أخري، وإسقاط هذا الشرط بالنسبة للمترشح لعضوية مجلس النواب.. مؤكدة انه كان علي المشرع العادي الالتزام بحدود وضوابط ممارسته التشريعية وبمراعاة مراتب التدرج التشريعي، فإذا ما خرج عنه وأحل نفسه موضع المشرع الدستوري وأضاف للنص المطعون فيه قيدا وشرطا جديدا بالانفراد بالجنسية المصرية، فإنه يكون قد انطوي علي مخالفة لنصوص المواد (87) و(88) و(102) من الدستور، و أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرم مزدوجي الجنسية من الترشح، مما يستوجب القضاء بعدم دستوريته في النطاق المحدد سلفا.
وقالت المحكمة الدستورية العليا – في أسباب حكمها – إن ما تضمنه نص المادة 102 من تفويض للمشرع العادي في تحديد شروط الترشح الأخري، فيما جاء بالمادة من (.. ويبين القانون شروط الترشح الأخري) لا يغير من الأمر شيئا.. موضحا أنه طبقا لقواعد التفسير السليم لنصوص الدستور فإن تلك العبارة لا تنصرف إلي الشروط التي أوردها النص الدستوري حصرا، وإنما قصد بها تفويض المشرع في وضع شروط من طبيعة أخري غير تلك الشروط، فضلا علي أن المادة (92) من الدستور قد أفصحت عن أن الحقوق والحريات اللصيقة، بشخص المواطن – ومن بينها حقا الترشح والانتخاب – لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها.
متعدد الولاء
وردت المحكمة الدستورية علي ما أوردته هيئة قضايا الدولة في مذكرتها من أن الشخص الذي يحمل جنسية دولة أخري بجانب الجنسية المصرية، يكون متعدد الولاء، وهو ما حدا بالمشرع أن يتطلب فيمن يُرشح نفسه نيابة عن الشعب أن يكون غير مشارك في ولائه لمصر ولاءً لوطن آخر، وذلك استنادا إلي القسم الذي يؤديه عضو مجلس النواب- كما أن الولاء أمر يتعلق بالمشاعر، والأصل في المصري الولاء لبلده ووطنه، ولا يجوز افتراض عدم ولائه أو انشطاره إلا بدليل لينحل ذلك الفرض، حال ثبوته، إلي مسألة تتعلق بواجبات العضوية التي يراقب الإخلال بها مجلس النواب ذاته.
وأضافت المحكمة الدستورية العليا أن المادة (6) من الدستور نصت علي أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية «وهو ما قد يؤدي إلي حمل أولاد الأم المصرية لجنسيتين، إذا كانت جنسية والدهم تقوم علي أساس الدم، فلا يجوز بحال أن يُوصم هؤلاء الأولاد بتعدد الولاء، ومن ثم فلا يجوز حرمانهم من حقهم في الترشح لمجلس النواب، رغم ثبوت حقهم في المشاركة في انتخاب أعضائه.
وقالت المحكمة إن المشرع وهو بصدد تنظيم الجنسية المصرية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 أجاز للمصري أن يحمل جنسية أجنبية بقرار يصدر من وزير الداخلية، ولا يجوز أن يكون استعمال الحق المقرر قانونا سببا في سقوط حقوق أخري، خاصة إذا كانت هذه الحقوق قد قررها الدستور.
وذكرت المحكمة أن المشرع عند تنظيمه الهجرة ورعاية المصريين في الخارج بالقانون رقم 111 لسنة 1983 منح المصريين، فرادي أو جماعات، الحق في الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلي الخارج، وسواء أكان الغرض من هذه الهجرة مما يقتضي الإقامة الدائمة أو الموقوتة في الخارج، وقرر احتفاظهم بجنسيتهم المصرية طبقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية، ولا يترتب علي هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، ولم يتنازلوا عنها.
نصوص التشريعية
من ناحية اخري اكدت المحكمة في اسباب حكمها برفض الدعوي التي تطالب بعدم دستورية المواد (3، 4، 5، 10) من قانون مجلس النواب والمواد (2، 3 4) من قانون تقسيم الدوائر، ان الأصل في النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور.. مؤكدا أن المطاعن الموجهة إلي هذه النصوص لم تكن واضحة الدلالة علي المقصود منها، لا يحيطها التجهيل.
واضافت المحكمة ان الدعوة لم تتضمن تحديدًا قاطعًا لما قصده من مخالفة أحكامها للدستور، وبالتالي فإن دعوة هذه المحكمة للخوض في دستورية النصوص التشريعية المطعون عليها، وبحث أوجه عوارها لازمه – وعلي ما تطلبه نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر – أن تتضمن صحيفة الدعوي الدستورية، أوجه مخالفة تلك النصوص للنص الدستوري المدعي مخالفته، وإذ خلت صحيفة الدعوي الماثلة من بيان ذلك، فإن القضاء أيضًا بعدم قبول هذا الشق من الدعوي يكون متعينًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.