قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية فيما تضمنه بدعوة الناخبين للانتخابات، وكان هذا هو الحكم فى الدعوى المقامة من محمد سعد عبد الرازق المحامى ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء العدالة الانتقالية والعدل والداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفاتهم القانونية. وأكدت المحكمة أن البادى من أوراق الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار المطعون فيه وتضمن إجراء الانتخابات على مرحلتين، ومن حيث إنه تم الدفع أمام المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر وقد تم التصريح لهما من المحكمة مصدرة حكم اليوم بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا وقد حكمت الدستورية فى الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة 3 من الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر فى مجال انطباقه على النظام الفردى وهذه الدوائر ينتخب عليها 420 عضوا بالنظام الفردي. وتابعت المحكمة: أنه من حيث إن أحكام الدستورية كاشفة وليست منشئة وقد تم نشر حكمها فى الجريدة الرسمية، ومن ثم يكون قرار رئيس الجمهورية بالقانون المحكوم فيه قد زال من الوجود القانونى الأمر الذى يستحيل معه اجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل هذا القانون ( المتعلق بتقسيم الدوائر ) بما يتوافق مع أحكام الدستور ويكون قرار دعوة الناخبين للانتخابات لأعضاء مجلس الشعب صدر على غير محل بحسبانه صدر بدعوة الناخبين دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردى الذى يشكل الغالبية العظمى للمقاعد ونظام القوائم.صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن والمستشار سامى درويش وسكرتارية سامى عبد الله.