قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة بوقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية فيما تضمنه بدعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية. صدر الحكم في الدعوى المقامة من محمد سعد عبد الرازق المحامي ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء العدالة الانتقالية والعدل والداخلية، والعدالة الانتقالية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفاتهم القانونية. وأكدت المحكمة أن البادي من أوراق الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار المطعون فيه، وتضمن إجراء الانتخابات على مرحلتين، ومن حيث أنه تم الدفع أمام المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر وقد تم التصريح لهما من المحكمة مصدرة حكم اليوم بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا وقد حكمت الدستورية في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية دستورية وفي الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة 3 من الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر في مجال انطباقه على النظام الفردي وهذه الدوائر ينتخب عليها 420 عضوا بالنظام الفردي. وتابعت المحكمة : إنه من حيث أن أحكام الدستورية كاشفة وليست منشئة وقد تم نشر حكمها في الجريدة الرسمية ومن ثم يكون قرار رئيس الجمهورية بالقانون المحكوم فيه قد زال من الوجود القانوني الأمر الذي يستحيل معه إجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل هذا القانون ( المتعلق بتقسيم الدوائر ) بما يتوافق مع أحكام الدستور ويكون قرار دعوة الناخبين للانتخابات لأعضاء مجلس الشعب صدر على غير محل بحسبانه صدر بدعوة الناخبين دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردي الذي يشكل الغالبية العظمي للمقاعد ونظام القوائم.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحي دكروري وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن والمستشار سامي درويش وسكرتارية سامي عبد الله.