أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر اليوم بوقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية فيما تضمنه بدعوة الناخبين للانتخابات، وهو الحكم الذي تضمن وقف انتخابات مجلس النواب. صدر الحكم في الدعوى المقامة من محمد سعد عبد الرازق، المحامي، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء العدالة الانتقالية والعدل والداخلية والعدالة الانتقالية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفاتهم القانونية. وأكدت المحكمة أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار المطعون فيه، وتضمن إجراء الانتخابات على مرحلتين وتم الدفع أمام المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر. وأضافت أن المحكمة الدستورية حكمت في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية دستورية وفي الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر في مجال انطباقه على النظام الفردي وهذه الدوائر ينتخب عليها 420 عضوا بالنظام الفردي. وتابعت المحكمة: "من حيث إن أحكام الدستورية كاشفة، تم نشر حكمها في الجريدة الرسمية ومن ثم يكون قرار رئيس الجمهورية بالقانون المحكوم فيه زال من الوجود القانوني الأمر الذي يستحيل معه إجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل هذا القانون (المتعلق بتقسيم الدوائر) بما يتوافق مع أحكام الدستور". وأشارت إلى أن قرار دعوة الناخبين للانتخابات لأعضاء مجلس النواب صدر على غير محل بحسبانه صدر بدعوة الناخبين دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردي الذي يشكل الغالبية العظمى للمقاعد ونظام القوائم. وصدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن والمستشار سامي درويش وسكرتارية سامي عبد الله.