صلاحيات منفردة وأخرى متداخلة مع الأجهزة المختلفة أخيرا أصبح فى مصر رئيس جمهورية منتخب من الشعب فى انتخابات شهد لها العالم بالنزاهة والشفافية ، بل وصفها الكثير من المراقبين الدوليين والمحليين بأنها الأفضل على الأطلاق فى تاريخ الانتخابات المصرية ومن ثم فأن الرئيس الجديد يتمتع بثقة الشعب لاقامة دولة القانون التى تحترم فيها الاغلبية حقوق الاقلية وبالعكس ، دولة ينفذ فيها القانون على رقاب الجميع، ومن ثم لابد من إعمال نصوص الدستور الجديد فى بناء دولة المستقبل،لنودع دولة الجماعة والعصابة " والشلة "وحملة المباخر "والمحاسيب "وأصحاب الياقات البيضاء والصفراء . المستشار إسلام إحسان بالنيابة الادارية يوضح، ان الدستور الجديد حدد نوعين من الاختصاصات لرئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى, قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر و ذلك اعمالا للمادة -115- من الدستور، ودعوة مجلس النواب للانعقاد في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل يقدره الرئيس و ذلك اعمالا للمادة- 116- من الدستور، واقتراح القوانين على مجلس النواب , اعمالا للمادة -122 - من الدستور، إصدار القوانين بعد موافقة مجلس النواب عليها , اى اعتمادها و نشرها فى الجريدة الرسمية , و ذلك اعمالا للمادة- 123- من الدستور، والاعترض على مشروعات القوانين التى أقرها مجلس النواب ، و ذلك باعادة مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه بالمشروع ، اعمالا للمادة -123- من الدستور، واصدار قرار بوقف جلسات مجلس النواب, الى حين انتهاء اجراءات حل المجلس خلال عشرين يوما من صدور قرار الوقف، اعمالا للمادة -137 من الدستور، ودعوة الشعب للاستفتاء على قرار حل مجلس النواب عند الضرورة، ويشترط فى هذا القرار ان يكون مسببا، وان لا يصدر فى أثناء سريان حالة الطوراىء, ولا ينفذ قرار الحل الا بموافقة الشعب فى الاستفتاء، اعمالا للمادة -137 - من الدستور، وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة ,وعرض برنامجها على مجلس النواب , و يشترط لاقرار تشكيل الحكومة ان تحوز على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها إعمالا للمادة - 146- من الدستور، والدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد فى حالة حل المجلس بقوة الدستور, وذلك فى حالة عدم حصول الحكومه التى شكلها رئيس مجلس الوزراء الذى رشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب , خلال ثلاثين يوما على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، واختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل, بعد التشاور مع رئيس الوزراء المرشح لرئاسة الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب, اعمالا للمادة- 146- من الدستور، ودعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة ، ويتولى الرئيس فى هذه الحالة رئاسة الاجتماع الذي يحضره اعمالا للمادة- 149- من الدستور، واصدار قرارات بتفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين اعمالا للمادة -148- من الدستور، والقاء بيان حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي, و له الحق فى إلقاء البيانات، أو توجيه أى رسائل إلى المجلس كلما رأى وجها لذلك اعمالا للمادة- 150 -من الدستور وتعيين الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويصدر قرارات اعفائهم من مناصبهم وفقا للقانون, واعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، واصدار قرارات العفو عن العقوبة الشخصية، أو تخفيفها, اعمالا للمادة -155 - من الدستور. أختصاصات للرئيس بموافقة جهات أخرى
اصدار قرار فض دورالانعقاد العادى لمجلس النواب, و يشترط موافقة المجلس على قرار الفض, و لا يجوز صدور هذا القرار الا بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة, وذلك اعمالا للمادة 115 من الدستور، ودعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة سرية، اذ يجب ان يوافق المجلس بأغلبية أعضائه على ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية، واصدار قرار بإعفاء الحكومة من أداء عملها, اذ يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على قرار الاعفاء وذلك اعمالا للمادة- 147- من الدستور، وإجراء التعديلات الوزارية , بعد التشاور مع رئيس الوزراء, ويجب موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس على التعديل الوزارى اعمالا للمادة- 147- من الدستور، وابرام المعاهدات، والتصديق عليها, اذ تجب موافقة مجلس النواب على المعاهدات, ويشترط موافقة الشعب فى استفتاء على معاهدات الصلح و التحالف و ما يتعلق بحقوق السيادة ، واعلان الحرب ، واصدار قرار بارسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، اذ يلتزم رئيس الجمهورية لاصدار هذه القرارات بأخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء, أو الحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني, وأخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان مجلس النواب غير قائم، واعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، اذ يشترط لكى يتمكن الرئيس من اتخاذ ذلك الاجراء موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ واصدار قرار بمد حالة الطوارئ لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى، اذ يشترط لكى يصدر الرئيس هذا القرار موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب , وإذا كان المجلس غير قائم، يجب موافقة مجلس الوزراء على المد. وتعيين النائب العام ملتزما فى ذلك بمن اختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين،وتعيين رئيس و اعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ملتزما فى ذلك بمن اختارتهم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.